الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مواليه، وفي نفقته.
(يقبلونها) أي: زكاة الفطر، وفي نسخة:"يقبلون". (وكانوا) أي: الناس. (يعطون) بضم أوله وثالثه، أي: زكاة الفطر، قبل الفطر (بيوم أو يومين) لا يتقيد باليوم واليومين، بل يجوز تقديمها في جميع رمضان، ولا يجوز قبله، لأنه تقديم على سببيها.
78 - بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ
(باب: صدقة الفطر) أي: وجوبها. (على الصغير والكبير) لكن المخاطب بها في الصغير وليه.
1512 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَال:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ".
[انظر: 1503 - مسلم: 984 - فتح: 3/ 377]،
(يحيى) أي: القطان.
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
إلخ) مرَّ شرحه.