الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
83 - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ
(باب: ما جاء في قاتل النفس) أي: ما جاء في قاتل نفسه من الأحاديث.
1363 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَال، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ".
[4171، 4843، 6047، 6105، 6652 - مسلم: 110 - فتح: 3/ 226]
(خالد) أي: الحذاء (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد.
(بملة) بالتنوين (غير الإسلام) أي: كاليهودية والنصرانية، كان قال: وحق اليهودية ما فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فأنا يهودي كاذبًا، أي: في المحلوف عليه. (فهو كما قال) أي: يكون على غير ملة الإسلام، ومحله: إذا قصد تعظيم المحلوف عليه، وعليه يحمل خبر الحاكم:"من حلف بغير الله كفر"(1) وإلا بأن قصد البعد عن المحلوف عليه، أو أطلق لم يخرج عن ملة الإسلام، فيكون ما ذكر؛ تغليظًا على من يتلفظ به، فهو مكروه، وقيل حرام، ولا ينعقد به يمين، لكن يندب له، بل يلزمه على القول بأنه حرام أن يقول: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، وتقييده كاذبًا جريٌ على الغالب، وإلا فالصادق، كالكاذب فيما ذكر، لكنه أخفُّ كراهة، من المكروه والكاذب زاد بحرمة الكذب. (ومن قتل نفسه بحديدة) أو بغيرها، كما فهم بالأَوْلى، فالمراد: من قتل
(1)"المستدرك" 1/ 18 كتاب: الإيمان، باب: من حلف بغير فقد كفر. من حديث ابن عمر.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
نفسه بشيء، كما عبر به في الإيمان. (عذب به) أي: بما ذكر، وفي نسخةٍ:"عذب بها" أي: بالحديدة.
وفيه: أن الجزاء من جنس العمل، وأن جنايته على نفسه، كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه في الحقيقة ليست ملكه بل هي لله، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه.
1364 -
وَقَال حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رضي الله عنه فِي هَذَا المَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَال اللَّهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ".
[3463 - مسلم: 113 - فتح: 3/ 226]
(جندب) أي: ابن عبد الله بن يوسف البجلي.
(في هذا المسجد) أي: مسجد البصرة، وذكره مع تالييه؛ للتحقيق والتأكيد. (عن النَّبيّ) في نسخةٍ:"على النَّبيّ". (كان برجل) لم يسمَّ. (جِرَاح) بكسر الجيم. (قتل) في نسخة: "فقتل". (حرمت عليه الجنَّة) أي: لكونه مستحلًا لقتل نفسه، أو حرمتها عليه في وقت ما، كالوقت الّذي يدخل فيه السابقون، أو حرمت عليه جنة معينة، كجنة عدن، أو ورد على سبيل التغليظ والتخويف، أو أن هذا جزاؤه، وقد يُعْفَى عنه، أو كان ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بها.
1365 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ".
[5778 - مسلم: 109 - فتح: 3/ 227]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (أبو الزِّناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرّحمن بن هرمز.
(يخنُق) بضم النون. (يطعنها) بضم العين.