الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1439 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
[انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 3/ 303]
(تعي) أي: عائشة. (لها أجرُها) في نسخةٍ: "كان لها أجرُها".
(وله) أي: ولزوجها. (ولها بما أنفقت) في نسخةٍ: "ولها مثلُ ما أنفقت".
1440 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ".
[انظر: 1425 - مسلم: 1034 - فتح: 3/ 303]
1441 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".
[انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 3/ 303]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد.
(إذا أنفقتْ المرأةُ .. إلى آخره) مر شرحه (1).
27 - (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 6] "اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا
".
(باب: قولِ الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى}) أي: حق الله.
(1) انظر التخريج السابق.