الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قط) قيل: وسبب إنكاره ذلك؛ استبعاده عدم دخول أحد من عصاة الأمة النار؛ لخبر: "إن الله قد حرم على النار من قال: لا إلله إلا الله" وأجيب: بحمل التحريم على الخلود. (فكبر) بضم الموحدة أي: عظم. (ذلك) أي: الإنكار من أبي أيوب عليَّ. (أقفل) بضم الفاء أي: أرجع (من غزوتي) في نسخة: "عن غزوتي". (أن أسأل عنها عتبان
…
إلى آخره) كان الباعث لمحمود على الرجوع إلى عتبان؛ ليسمع الحديث منه ثانيًا، أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأنه لم يضبط القدر الذي أنكر عليه. (فقفلت) أي: رجعت. (فأهللت) أي: أحرمت. (من الصلاة) في نسخة: "من صلاته".
ومطابقة الحديث للترجمة: من قوله: (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا وراءه ثم سلم وسلمنا حين سلم) ومرَّ شرح الحديث في باب: المساجد في البيوت (1).
37 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ
(باب: التطوع في البيت) أي: سن فعله.
1187 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا" تَابَعَهُ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ.
[انظر: 432 - مسلم: 777 - فتح: 3/ 62).
(وهيب) أي: ابن خالد. (عن أيوب) أي: السختياني. (وعبيد الله) أي: ابن عمر.
(1) سبق برقم (425) كتاب: الصلاة، باب: المساجد في البيوت.
(من صلاتكم) من: للتبعيض أي: شيئًا منها، والمراد من الصلاة: النافلة، وإنما شرع فعلها في البيوت؛ لأنه أبعد عن الرياء، ولتنزل الرحمة فيها والملائكة، واستثني منه نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح للجماعة. (قبورًا) أي: مثلها، في أنه لا يصلي فيها.
(تابعه) أي: وهيبًا. (عبد الوهاب) أي: الثقفي. ومرَّ الحديث في باب: كراهة الصلاة في المقابر (1).
(1) سبق برقم (432) كتاب: الصلاة، باب: كراهية الصلاة في المقابر.