الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أنها العصر؛ لاتفاق الرواة في خبر عمران في قصة الخرباق: أنها العصر، ولما سيأتي بعد باب للبخاري من أن ابن سيرين قال: وأكثر ظني أنها العصر (1).
(ذو اليدين) اسمه: الخرباق. (أنقصت؟) بهمزة الاستفهام وفتح النون، فالفعل لازم، وبضمها فهو متعد مبني للمفعول، وفي نسخة: بدون همزة، والجملة خبر (الصلاة) وما بينهما أعتراض. (أحق) مبتدأ. (ما يقول) ساد مسد الخبر و (هو) مبتدأ، و (أحق) خبره.
(أخريين) بتحتيتين، وفي نسخة:"أخراوين" على غير القياس، وإنما لم تبطل صلاته صلى الله عليه وسلم بكلامه؛ لأنه كان سهوًا؛ لأنه على ظنٍ أنه خارج الصلاة ولا صلاة المسلمين معه بكلامهم، لاعتقادهم جواز نسخها من أربع إلى ركعتين؛ ولأن كلامهم كان جوابًا له صلى الله عليه وسلم وهو لوجوبه لا يبطله.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: في القيام من الثالثة قياسه على القيام من الركعتين، أو الإشارة إلى روايته في مسلم، ومرَّ شرح الحديث في باب: تشبيك الأصابع في المسجد (2).
4 - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
وَسَلَّمَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَال قَتَادَةُ:"لَا يَتَشَهَّدُ".
[فتح: 3/ 97]
(باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو) أو بعدهما. (وقال قتادة:
(1)"فتح الباري" 3/ 97.
(2)
سبق برقم (482) كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ..
لا يتشهد) روي عنه أنه قال: يتشهد (1)، بحذف (لا) فيجوز أن يكون عنه، روايتان، وأن تكون (لا) محذوف في تلك الرواية، أو زائدة في رواية البخاري، وعليه جرى شيخنا (2).
1228 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَال لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ " فَقَال النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ".
[انظر: 482 - مسلم: 573 - فتح: 3/ 98]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَال: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْو تَشَهُّدٌ؟ قَال: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(أنس بن مالك) لَفظ: (ابن مالك). ساقط من نسخة.
(أقصرت) بفتح القاف وضم الصاد. (فقال رسول اللَّه) في نسخة: "وقال رسول اللَّه". (وقام رسول اللَّه) استشكل بأنه كان قائمًا؛ لقوله في حديث الباب الآتي: (ثم قام إلى خشبة).
وأجيب: بأن المراد بقوله: (فقام) أي: اعتدل، وقيل: هو كناية عن الدخول في الصلاة.
(حماد) أي: ابن زيد. (قلت لمحمد) أي: ابن سيرين. (قال) في نسخة: "فقال". (ليس في حديث أبي هريرة) أي: ليس فيه تشهد.
(1)"مصنف عبد الرزاق" 2/ 314 (3501) باب: هل في سجدتي السهو تشهد وتسليم.
(2)
"فتح الباري" 3/ 98.