الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاسم مقحم أي: لله، أو فيه تأويل، أو إضمار أي: بسنة الله، أو متبركًا باسمه، والجمهور على أن الأضحية سنة؛ لخبر مسلم:"من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي؛ فليمسك من شعره، وأظفاره"(1) وأوجبها أبو حنيفة على المقيم بالمصر المالك للنصاب.
24 - بَابُ مَنْ خَالفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ
(باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد) أي: باب بيان حكم من خالف الطريق التي توجه منها يوم العيد إلى المصلى إذا رجع.
986 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلامٍ، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالفَ الطَّرِيقَ" تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فُلَيْحٍ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ: عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.
[فتح: 2/ 472]
(محمَّد)"هو ابن سهل" كما في نسخة (قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (تميلة) بمثناة فوقية مضمومة (عن جابر قال) في نسخة: "عن جابر بن عبد الله قال".
(إذا كان
…
إلخ) كان تامة تكتفي بمرفوعها، وفي نسخة:"إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه". وحكمة مخالفته الطريق: شمول بركته أهل الطريقين، أو أنه يستفتى فيهما، أو أن يدعو لأهل
(1)"صحيح مسلم"(1977) كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئًا، ورواه أبو عوانة في "مسنده" 5/ 59 (7781) كتاب: الأضاحي، باب: وجوب من أراد أن يضحي الإمساك من أخذ الشعر. وابن حبان 13/ 239 (5917) كتاب: الأضحية، باب: ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية. والبيهقي في "شعب الإيمان"(7331)، باب: في القرابين والأمانة.
قبورهما، أو أن تشهد له الطريقان، وأهلهما، أو أن يتصدق على فقرائهما، أو أن يزداد غيظ المنافقين، أو أن لا تكثر الرحمة، أو أن يشاع ذكر الله، أو أنه يتحر عن كيد الكفار، أو أن يقصد أطولهما لتكثير الخطى، فيزيد الثواب، وأقصرهما رجوعًا؛ لأن الذهاب أفضل منه، ويندب لمن شاركه صلى الله عليه وسلم فيما ذكر ذلك، وكذا لمن لم يشاركه في الأظهر تأسيًا به صلى الله عليه وسلم.
(تابعه) أي: أبا تميلة: يونس بن محمَّد (عن فليح، عن سعيد) في نسخة: "وقال محمَّد بن الصلت، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة"، وبهذه النسخة ظهر مخالفة حديث أبي هريرة لرواية جابر في السند (1) وحديث جابر أصح أي من حديث أبي هريرة، وإن اشتركا في الصحة، قال شيخنا بعد ذكره ذلك: والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح، فلعل شيخه سمعه من جابر، وعن أبي هريرة ويقوي ذلك اختلاف اللفظين (2)، وقد رجح عند البخاري أنه عن جابر، وخالفه أبو مسعود والبيهقي (3)، فرجحا أنه عن أبي هريرة، ولم يظهر
(1) أخرجها الحاكم في "مستدركه" 1/ 296 كتاب: العيدين، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 473: في هذا توجيه في قوله: "أصح" لا إشكال فيه، ويبقى الإشكال في قوله "تابعه" فإنه لم يتابعه بل خالفه، وقد أزال هذا الإشكال أبي نعيم في "المستخرج" فقال: أخرجه البخاري عن محمَّد عن أبي تميلة وقال: تابعه يونس بن محمَّد عن فليح، وقال محمَّد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. ا. هـ
(2)
انظر: "الفتح" 2/ 474.
(3)
انظر: "سنن البيهقي" 3/ 308 (6250) كتاب: صلاة العيدين، باب: الإتيان من طريق غير الطريق الذي غدا منها.
لي في ذلك ترجيح. انتهى (1).
(1) قال ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "شرح رياض الصالحين" بعد أن ذكر أقوال العلماء على اختلاف الطريقين ولكن الأقرب -والله أعلم-، أنه من أجل إظهار تلك الشعيرة حتى تظهر شعيرة صلاة العيد بالخروج إليها من جمعي سكك البلد.
ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة صلاة عيد.
قالوا: تلحق بصلاة العيدين، فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر.
ثم توسع بعض العلماء وقالوا: يُشرع ذلك أيضًا في الصلوات الخمس، فيأتي مثلًا في صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر، وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات، قالوا: لأن ذلك حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العيد.
توسع آخرون فقالوا: تُشرع مخالفة الطريق في كل تعبد، كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها (طريق وارجع منها من طريق آخر، حتى عيادة المريض، فإذا عدت مريضًا فاذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخر، وكذلك إذا شيعت جنازة، فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر.
وكل هذه الأقيسة الثلاثة كلها ضعيفة؛ لا قياس لصلاة الجمعة على العيدين، ولا بقية الصلوات على العيدين ولا المشي في العبادة على العيدين؛ وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس، ولأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في عهده الجمعة، والصلوات الخمس، وعيادة المريض، وتشييع الجنائز، ولم يحفظ عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في هذا.
والشيء إذا وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسن فيه شيئًا، فالسنة ترك ذلك. أما في الحج: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف الطريق في دخوله إلى مكة؛ دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها، وكذلك في ذهابه إلى عرفة، ذهب من =