الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه] (1) أعطاه أحد قميصيه، ثم لما حضر إلى القبر أعطاه الآخر.
23 - بَابُ الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ
(باب: الكفن بغير قميص) ساقط من نسخة، وهي التي زيد فيها قوله في الترجمة السابقة:(ومن كفن بغير قميص) كما ذكرته ثَمَّ.
1271 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابِ سُحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".
[انظر: 1264 - مسلم: 941 - فتح: 3/ 140]
(سفيان) أي: الثوري (عن هشام) أي: ابن عروة.
(ثلاثة أثواب سحول) بضم السين: جمع سحل بمعنى: الغسيل، أو أثواب القطن، فالمعنى: أثواب مغسولة، أو منسوجة من قطن. قال الكرماني: وإنما لم يجعل اسم القرية؛ لأن التقدير من سحول، وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير فصيح (2). (كرسف) عطف بيان. (سحول ليس فيها قميص ولا عمامة) مرَّ شرحه (3).
1272 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".
[انظر: 1264 - مسلم: 941 - فتح: 3/ 140]
1273 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ".
[انظر: 1264 - مسلم: 941 - فتح: 3/ 140]
(1) من (م).
(2)
"البخاري بشرح الكرماني" 7/ 72.
(3)
سبق برقم (1264) كتاب: الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن.