المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

978 -

أخبرنا أبو عروبة، حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن (2/ 73)، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير،

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم:"لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ (1) فِي الْهَدْيِ"(2).

‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

979 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حِبَّان، أنبأنا عبد الله، عن جرير بن حازم، قال: سمعت عَبْدَ الله (3) بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سُئلَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ،

(1) النفر -بفتح النون، وفتح الفاء بعدها راء مهملة-: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر، وبندار هو محمد بن بشار، وعبد الرحمن هو ابن مهدي. والحديث في الإحسان 6/ 126 برقم (3993). والمرفوع عنده "يشترك النفر في الهدي".

وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 112 برقم (2150) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى 4/ 31 برقم (2034) من طريق زكريا بن يحيى، حدثنا هشيم، عن عبد الملك قال: سمعت عطاء يحدث عن جابر

وهناك استوفينا تخريجه.

وليس الحديث على شرط المصنف فهو عند مسلم برقم (1318).

ملاحظة: على هامش النسخة (م) ما نصه: " أخرجه مسلم، سمعناه من طريق أخرى عن أبي الزبير".

(3)

في النسختين "عبيد الله" مصغراً وهو تحريف.

ص: 296

قَالَ: "هِيَ صَيْدٌ، وَفِيهَا كَبْشٌ"(1). قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيق أخْرَى تَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ (2).

980 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإِسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب،

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهَ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصَادَ لَكُمْ"(3).

981 -

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي بخبر غريب، حدثنا

(1) إسناده صحيح، حبان هو ابن موسى المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث في الإحسان 6/ 110 برقم (3953) وقد تحرف فيه "عبد الله، عن جرير" إلى "عبد الله بن جرير".

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77 باب: في الضبع يقتله المحرم، من طريق وكيع، عن جرير بن حازم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 116 برقم (2159) من طريق شيبان، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى أيضاً 4/ 96 برقم (2127) من طريق إسحاق، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، به. وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر "نيل الأوطار" 5/ 84 - 85.

(2)

سيأتي برقم (1068) فانظره لتمام التخريج.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله قال ابن أبى حاتم في "المراسيل" ص (210):"سمعت أبى يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريباً منهم. ولم يسمع من جابر، ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين".

وقال في" الجرح والتعديل" 8/ 359 وهو يذكر الصحابة الذين روى عنهم =

ص: 297

= بالإرسال: "وجابر يشبه أن يكون أدركه، عامة أحاديثه مراسيل

". وانظر "جامع

التحصيل" ص: (374).

وعلى هامش النسخة (م) ما نصه: "علته الانقطاع بين المطلب وجابر، بينهما رجل من الأنصار عند الطحاوي وغيره". والحديث في الإحسان 6/ 113برقم (3960) وقد تحرفت فيه "قتيبة" إلى "عيينة".

وأخرجه أحمد 3/ 362، وأبو داود في المناسك (1851) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (846) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج 5/ 187 باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: "حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأساً إذا لم يَصْطَدْهُ أو لم يُصْطَدْ من أجله.

قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، وأقيس، والعمل على هذا. وهو قول أحمد، وإسحاق". وقال:"وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة".

وقال النسائي 5/ 187: "عمرو بن أي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وان كان روى عنه مالك".

نقول: قال الحافظ في "هدي الساري" ص (432): "وثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي

".

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 282: " قلت: ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه".

وقال أيضاً: "حديثه صالح، حسن، منحط عن الدرجة العليا من الصحيح

".

وأخرجه أحمد 3/ 362 من طريق سعيد بن منصور، حدثنا منصور، حدثنا يعقوب، به. وأخرجه الطحاوي 2/ 171 باب: الصيد يذبحه، وابن خزيمة 4/ 180 برقم (2641)، والدارقطني 2/ 290 برقم (243)، والحاكم 1/ 452، 476، والبيهقي =

ص: 298

أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء،

عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أرْقَمَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (1).

= في الحج 5/ 190 باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (244)، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 263 برقم (1989) من طريق الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد- وعند الدارقطني: إبراهيم بن أبي يحيى-

وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (245) من طريق مالك،

وأخرجه البيهقي 5/ 190 من طريق سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا سليمان بن بلال، جميعهم عن عمرو بن أبي عمرو، به.

وأخرجه الطحاوي 2/ 171، والدارقطني 2/ 290 - 291 برقم (247) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر

وهذا إسناد فيه جهالة.

وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (246) من طريق

عبد العزيز، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، بالإسناد السابق. وانظر "جامع الأصول" 3/ 64، ونيل الأوطار 5/ 93، وتلخيص الحبير 2/ 276 - 277. ونصب الراية 3/ 137 - 138.

وفي الباب عن أبي قتادة عند البخاري في جزاء الصيد (1822) باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، ومسلم في الحج (1196) باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبي داود في المناسك (1852) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (847) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج 5/ 186 باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والبيهقي 5/ 189، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 262 برقم (1988)، وانظر حديث الخدري الآتي برقم (984).

(1)

إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، وقيس بن سعد هو المكي. والحديث في =

ص: 299

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

الإحسان 6/ 111 برقم (3957).

= وأخرجه أحمد 4/ 369 - 375 من طريق مؤمل بن إسماعيل،

وأخرجه أبو داود في المناسك (1850) باب: لحم الصيد للمحرم، من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل،

وأخرجه أحمد 4/ 369، 371، والنسائي في الحج 5/ 184 باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من طريق عفان،

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 169 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل من طريق أسد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق 4/ 426 - 427 برقم (8323) من طريق ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي حراماً؟ فقال: نعم، أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال:"إنا لا نأكله. إنا حُرُم".

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 374، وابن خزيمة 4/ 179 - 180 برقم (2640) وعند ابن خزيمة "عطاء" بدل "طاووس". وأظن أن هذا تحريف.

وأخرجه أحمد 4/ 374، وابن خزيمة 4/ 179 - 180 برقم (2640) من طريق ابن بكر،

وأخرجه أحمد 4/ 367، ومسلم في الحج (1195) باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/ 184، وابن خزيمة برقم (2639)، والبيهقي في الحج 5/ 194 باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حياً، من طريق يحيى بن سعيد،

وأخرجه النسائي 5/ 184، والطحاوي 2/ 169، والبيهقي 5/ 194 من طريق أبي عاصم،

وأخرجه الطحاوي 2/ 169 من طريق أبي بشر الرقي، حدثنا حجاج بن محمد، جميعهم عن ابن جريج، بالإسناد السابق- إسناد عبد الرزاق-. وانظر جامع الأصول 3/ 63، ونيل الأوطار 5/ 86 - 88، ونصب الراية 3/ 139.

ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "هو في مسلم من وجه آخر عن ابن عباس وزيد ابن أرقم إلا أن ظاهر هذا أنه من مسنديهما، وظاهر سياق مسلم أنه من مسند زيد".

ص: 300

982 -

أخبرنا ابن الجنيد (1)، حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة،

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِي (2) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِير مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَثَايَا (3) الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ، إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ. فَقَالَ

(1) تقدم التعريف به عند الحديث (25).

(2)

الضَّمْرِي تقدم التعريف بها عند الحديث (553)، وانظر الأنساب 8/ 159 - 160، واللباب 2/ 264 - 265.

(3)

في النسختين، وفي الإحسان "أثناء". وفي "شرح معاني الآثار":"أفناء". وعند النسائي "ببعض أثايا الروحاء".

وقال القاضي في "مشارق الأنوار" 1/ 57: "الأُثاية- بضم الهمزة، وبعدها ثاء مثلثة، وبعد الألف ياء باثنتين من أسفل-: موضع بطريق الجحفة، بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً.

ورواه بعض الشيوخ بكسر الهمز، وبعضهم قال: الأثاثة- بالمثلثة فيهما، وبعضهم بالنون في الآخرة، والمشهور والصواب الأول لا غير".

وفي المحيط: "وأثاية- بالضم ويُثلَّث-: موضع بين الحرمين، فيه مسجد نبوي، أو بئر دون العَرْجِ عليها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم"، وانظر "معجم البلدان"

1/ 90. ومعجم ما استعجم للبكري 1/ 106، و2/ 686.

وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" 3/ 67: "وفي أخرى للنسائي قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أثاية والروحاء".

وفي رواية مالك في الحج (80) باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والنسائي 5/ 183 باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد: "

ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج

".

وقال السندي في حاشيته على النسائي 7/ 205: " والظاهر أن "أثايا" جمع "أثاية" لتغليب "أثاية" على المواضع التي بقربها، والله أعلم".

والروحاء -بفتح الراء المهملة وسكون الواو، بعدها حاء مفتوحة وألف ممدودة-: قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 1/ 305: " من عمل الفرع من =

ص: 301

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أنْ يَأْتِيَهُ". فَجَاءَ رَجُل مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله شَاْنُكُمْ بِهذا الْحِمَارِ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم أبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ (1).

983 -

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك بن أَنس، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضَّمْرِيّ أنه أخبره،

عن الْبَهْزِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ

= المدينة، بينه وبين المدينة نحو أربعين ميلاً". وهي من ذي الحليفة على أربعة

وثلاثين ميلأ. وسئل كثير: لم سميت بالروحاء؟ فقال: لانفتاحها ورواحها. وانظر

معجم البلدان 3/ 76 ومعجم ما استعجم للبكري 2/ 681 - 682.

(1)

إسناده صحيح، ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي.

والحديث في الإحسان 7/ 285 برقم (5090).

وأخرجه النسائي في الصيد 7/ 205 باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 172 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، من طريق نافع بن يزيد، والليث عن ابن الهاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/ 418 من طريق هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، به. وانظر نصب الراية 3/ 142.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 230 باب: جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، وقال:"ذكر الإمام أحمد لعمير ترجمة، وذكر هذا الحديث من حديثه نفسه، فلذلك ذكرته. وقد رواه النسائي عن عمير، عن رجل من بهز، ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر الحديث التالي.

ص: 302

بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشي (1) عَقِيرٌ. فَذَكَرَ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "دَعُوهُ، فَأوْشَكَ- أوْ فَيُوشِكُ- أَنْ يأْتى صَاحِبُهُ". فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ- إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رسول الله، شَاْنُكُمْ بِهذَا الحِمَار: فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ- ثُمَ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ (2) بَيْنَ الرُّويثَةِ وَالْعَرْجِ (3) إذَا ظَبْي حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فزعم أنَّ رَسُول اللهَ صلى الله عليه وسلم أمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرْمِيهِ أحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ (4).

(1) في (س): "حمار وحش" على الإضافة وليس على الوصف.

(2)

في النسختين "بالأثايد" وهو تحريف، وقد صحفت في الإحسان إلى "الإثابة"، وانظر تعليقنا على الحديث السابق.

(3)

الرويثة- بضم الراء المهملة، وفتح الواو، وسكون الياء المثناة من تحت-: قال الأزهري: "اسم منهلة من المناهل التي بين المسجدين" يريد مكة والمدينة.

وقال ابن السكيت: "الرويثة: معشى بين العرج والروحاء". وانظر معجم البلدان 5/ 103، ومراصد الاطلاع 2/ 643 ومعجم ما استعجم 2/ 686.

والعرج -بفتح العين المهملة، وسكون الراء المهملة بعدها جيم-: عقبة بين مكة والمدينة على عبادة الحاج تذكر مع السقيا. قاله الحازمي. وفيها أقوال، انظر معجم البلدان 4/ 98 - 99، ومراصد الاطلاع 2/ 928، ومشارق الأنوار 2/ 108 حيث قال القاضي:"قرية جامعة من عمل الفرع وعمل المدينة بينها وبينها نحوٌ من ثمانية وسبعين ميلاً"، ومعجم ما استعجم 3/ 930 - 931.

(4)

إسناده صحيح، والبهزي قيل: إن اسمه زيد بن كعب صاحب الحمار العقير. والحديث في الإحسان 7/ 284 برقم (5089). وفيه تصحفت "الرويثة" إلى "الزويبة".

وأخرجه أحمد 3/ 452، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 172، والبيهقي في الحج 5/ 188 باب: ما يأكل المحرم من الصيد، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد، به. وأورد ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 297 من طريق يزيد بن هارون، بالإسناد =

ص: 303

984 -

أخبرنا أحمد بن زهير (1) بِتُسْتَرَ، ومحمد بن الحسين بن مُكْرَم (2) البزاز بالبصرة- شيخان حافظان- قالا: حدثنا محمد بن عثمان العقيلي، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، أنبأنا عبيد الله بن عمر، عن عياض بن عبد الله،

= السابق. وانظر الحديث السابق لتمام التخريج. والظيي الحاقف: هو الذي انحنى وتثنى في نومه.

وأخرجه مالك في الحج (80) باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد- ومن طريقه أخرجه النسائي في الحج 5/ 183 باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد- من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضَّمْري، عن البهزي: أن رسول الله

وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 295، بعد إيراده حديث عمير بن سلمة من طريق أبي بكر بن أبي عاصم، حدثنا يعقوب بن حميد، عن عبد العزيز بن محمد بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد

: "كذا ساق ابن أبي عاصم هذا الحديث، ورواه حماد بن زيد، وهشيم، والليث عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم مثله.

وخالفهم مالك بن أَنس، وأبو أويس، وعبد الوهاب، وحماد بن سلمة فقالوا: عن يحيى، عن محمد، عن عيسى، عن عمير، عن بهزي.

قال أبو عمر: والصحيح أنه لعمير بن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبهزي كان صائد الحمار".

وقال موسى بن هارون: "الصحيح أن الحديث من مسند عمير بن سلمة، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد

". وانظر "شرح الموطأ" للزرقانى 3/ 88 - 90، وأسد الغابة 4/ 295، والاستيعاب على هامش الإصابة 9/ 37، والإصابة 7/ 164 - 165، والتهذيب 8/ 147 - 148، وفتح الباري 4/ 33، وتحفة الأشراف 4/ 216 - 217 برقم (5006)، وصحيح ابن خزيمة 4/ 178، ونيل الأوطار 5/ 89 - 95.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (144)، وقد نسبه ابن حبان هنا إلى جده، فهو أحمد بن يحيى بن زهير.

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (517).

ص: 304

عَنْ أبِي سَعِيدٍ (74/ 1) الخُدْرِيّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم أَبَا قَتَادَةَ اْلأنْصَارِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ (1) حَتَّى نَزَلُوا بعُسْفَانَ بِثَنِيَّةِ الْغَزَالِ (2) فَإِذَا هُمْ بِحِمَارِ وَحْش، فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُؤوسَهُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدّوا أبْصَارَهُمْ فَيَفْطَنَ، فَرَآهُ، فَرَكبَ فَرَسَهُ وأخَذَ الرُّمْحَ فَسَقَطَ مِنْهُ السَّوْطُ، فَقَالَ: نَاوِلْنِيهِ، فَقُلْنَا: لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ. قَالَ: ثُمَّ جَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ، ثُمّ قَالُوا: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أظْهُرِنَا- وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ- فَلَحِقُوهُ فَسَأَلُوهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً. وَأَظُنُهُ قَالَ:"هَلْ مَعَكُمْ مِنْه شَيْءٌ؟ "(3). شَكَّ عُبَيْدُ اللهِ.

(1) في النسختين، وفي الإحسان أيضاً "محرمون" والوجه ما أثبتنا لأن النبي-صلى الله عليه وسلم كان من المحرمين عام الحديبية، وانظر فتح الباري 4/ 29 - 31.

(2)

ثنية الغزال: قال عرام: "وعلى الطريق من ثنية هرشى بينها وبين الجحفة ثلاثة أودية مسميات منها غزال، وهو واد يأتيك من ناحية شَمَنْصَير وذروة، وفيه آبار، وهو لخزاعة خاصة، ولذلك قال كثير:

قِلْنَ عُسْفَانَ ثُمَّ رُحْن سِرَاعاً

طَالِعَاتٍ عَشِيَّةً مِنْ غَزَالِ

قَصْدَ لِفْتٍ وَهُنَّ مُتَّسِقَاتٌ

كَالْعَدَوْلِيِّ لاحِقَاتِ التَّوَالِى

وانظر "معجم البلدان" 4/ 201.

(3)

إسناده جيد، محمد بن عثمان العقيلي فصلت القول فيه عند الحديث السابق برقم (724). وعياض بن عبد الله هو ابن سعد بن أبي سرح. والحديث في الإحسان 6/ 114 برقم (3965).

وأخرجه البزار 2/ 18 - 19 برقم (1101) من طريق محمد بن عثمان العقيلي، " هذا الإسناد.

وقال: "لا نعلم أسند عبيد الله، عن عياض الله هذا، ولا عنه الله عبيد الله". وأخرجه البزار برقم (1101) من طريق إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، وأخرجه الطحاوي 2/ 173 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، من طريق عياش بن الوليد، كلاهما حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به. =

ص: 305