الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب بيع الثنيا
1114 -
أخبرنا أحمد بن يحيى (1) بن زهير بتستر، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنْيَا (2)، إِلَاّ أن تُعْلَمَ (3)
= كراهية بيع الحيوان نسيئة، والنسائي في البيوع 7/ 292 باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60، والبيهقي في البيوع 5/ 288، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 354.
وانظر "نصب الراية" 4/ 47 - 49، ونيل الأوطار 5/ 315 - 316، وجامع الأصول 1/ 568.
(1)
في الأصلين "محمد" وهو خطأ، وانظر الإحسان.
(2)
الثُّنْيَا- بضم المثلثة، وسكون النون، وفتح المثناة من تحت بعدها ألف-: هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. وانظر "مقاييس اللغة" 1/ 391 - 392.
(3)
إسناده صحيح، يونس بن عبيد هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 7/ 225 برقم (4950). وقال ابن حبان:"سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري، فكان يهم فيها".
وأخرجه- مع زيادة- الدارقطني 3/ 48 برقم (200) من طريق ابن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرمي، وأحمد بن علي بن العلاء، والقاضي الحسين بن إسماعيل، وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالوا: حدثنا زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1295) باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي في البيوع 7/ 296 باب: النهي عن بيع الثنيا، وفي الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 246 برقم (2495) - من طريق زياب بن أيوب، بهذا الإسناد. =