الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب في ثمن الكلب وغيره
1118 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ، وَكسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ"(1).
= البيوع (1271) باب: ما جاء في بيع فضل الماء- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 184 - ، والنسائي 7/ 307 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، كلاهما أخبرنا عمرو بن دينار، به.
ورواية أبي داود "نهى عن بيع فضل الماء". وعند الدارمي زيادة أخرى هي: "لا أدري ماءً جارياً أو الماء المستقى".
وقال الترمذي: "حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 10 برقم (1747)، وجامع الأصول 1/ 484، ونيل الأوطار 5/ 240 - 242.
وفي الباب عن جابر برقم (1817)، وعن أبي هريرة برقم (6257)، وعن بهيسة، عن أبيها برقم (7177) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 217 برقم (4920). وأضرجه البيهقي في البيوع 6/ 6 باب: النهي عن ثمن الكلب، من طريق محمد بن يحيى بن مالك الضبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا إلإسناد.
وقال البيهقي: "فهكذا رواه قيس بن سعد، عن عطاء من هذا الوجه، عنه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواية حماد عن قيس، فيها نظر.
ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، والمثنى بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب الله الكلب الضاري والوليد، والمثنى ضعيفان".
نقول: المثنى بن الصباح بينا أنه ضعيف عند الحديث (7099) في مسند أبي يعلى، ولكن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ثقة، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (201).
وأخرجه الدارقطني 3/ 72 برقم (273) من طريق محمد بن مصعب القرقساني، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بالإسناد السابق وبالمتن أيضاً، وقال:"الوليد بن عبيد الله ضعيف".
وأخرجه الدارقطني أيضاً 3/ 73 برقم (275) من طريق
…
محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، به. وقال: المثنى ضعيف.
وقال البيهقي: "والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين".
وانظر مسند أبي يعلى 11/ 73 - 74 برقم (6210)، وحديث ابن عباس برقم (2600)، وحديث جابر برقم (1919)، وحديث أبي هريرة برقم (6210) جميعها في المسند المذكور.
ويشهد له حديث رافع بن خديج عند مسلم في المساقاة (1568) باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، ولفظه "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام". والرواية الثانية (1568)(41) لفظها: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". وهو عند أبي داود في البيوع (3423) باب: في كسب الحجام، والترمذي في البيوع (1275)، والنسائي في الصيد 7/ 190، وصححه ابن حبان في الإحسان 7/ 300 برقم (5131).
وحديث جابر عند مسلم في المساقاة (1569) ولفظه:"
…
سألت جابراً عن =