المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

1106 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أبيه،

= وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 374 معلقاً على رواية ابن عمر: "وصححه ابن حبان، والدارقطني، والثوري، وابن دقيق العيد، والعلائي.

ورواه بعضهم عن ابن عباس، قيل: وهو خطأ".

وقال النووي في المجموع 10/ 263 معلقاً على حديث ابن عمر: "رواه أبو داود، والنسائي، ولفظ أبي داود

ولفظ النسائي

وذكر أبو داود اختلافاً في سنده ومتنه: أما السند فقيل فيه: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم-وهذا لا يضر فإنه أياً ما كان فهو صحابي.

وأما المتن فإنه رواه باللفظ المتقدم- مثل لفظ حديثنا- من حديث سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر

قال أبو داود أيضاً: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأورده أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 40 - 41 ثم قال: "وقد اختلف في هذا الحديث، فبعضهم يقول: الميزان ميزان أهل المدينة، والمكيال مكيال أهل مكة

". وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 375: "سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم- بإسناد حديث ابن عمر- رواه أبو أحمد الزبيري- بإسناد حديثنا ومتنهما واحد- أيهما أصح؟ قال أبي: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو محمد قال: حدثني أبني قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر".

وانظر "غريب الحديث 3/ 40 - 41، وتتغ الخطأبي له في "معالم السنن" 60/ 3 - 64، والمجموع للنووي10/ 263 - 281.

ص: 437

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: أنَّ يَهُودِياً قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلاثِينَ حِمْلاً شَعِيراً وَتَمْراً، فَسَعَّرَ مُدَّاً بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِدِرْهَم، وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غيْرَهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذلِكَ جُوعٌ لا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَاماً، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلاءَ السِّعْر، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِد الله، وَأثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: "لألْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أحَداً مِنْ مَالِ أحَدٍ مِنْ غير طِيب نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالا أذْكُرُهَا لَكُمْ: لا تَضَاغَنُوا (1)، وَلا تَنَاجَشُوا (2)، وَلا تَحَاسَدُوا (3)، وَلا يَسُومُ (4) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، وَلا يَبِيعَنَّ حَاضِر

(1) لا تضاغنوا: لا تنطووا على الحقد والعداوة. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 364: "الضاد والغين والنون أصل صحيح يدل على تغطية شيء في ميل واعوجاج، ولا يدل على خير، من ذلك الضِّغْنُ، والضَّغَنُ: الحقد

".

(2)

لا تناجشوا: هو تفاعل من النجش، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 394: "النون والجيم والشين أصل صحيح يدل على إثارة شيء، منه النَّجْشُ: أن تزايد في المبيع بثمن كثير لينظر إليك الناظر فيقع فيه، وهو الذي جاء في الحديث (لا تناجشوا) كأن الناجش استثار تلك الزيادة، والناجش الذي يثير الصيد

".

وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 5 شارحاً معنى النجش: "قيل: هو مدح السلعة والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليغري غيره فنهي عن فعل ذلك والبيع به وأكل ثمنه والجعل عليه وقيل: النجش: التنفير، وقيل: المدح والإطراء فيمدح سلعته لينفر عن غيرها، والأول في البيع أشهر".

(3)

هو تفاعل من الحسد. والحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. بينما الغَبْطُ: أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه".

(4)

هكذا جاءت، وحقها الجزم بعد لا الناهية، وحجة مجيئها على هذه الصورة أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحبح، أو أنها مجزومة (لا يَسُمْ) ولكن ضمة السين قد أشبعت، كقراءة ابن كثير {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ

} [يوسف: 90].

وقال النووي في "شرح مسلم" 3/ 564 في شرحه الحديث (1408) باب: =

ص: 438

لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً" (1).

= تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وفيه "ولا يسوم على سوم أخيه":"هكذا هو في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو، وهكذا (يخطب) مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به للنهي، وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم".

وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ص (364)، والكشف عن وجوه القراءات 2/ 18.

وقال ابن الأثير في النهاية 2/ 425: "المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام، يسوم، سوماً، وساوم، واستام. والمنهي عنه أَن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة ما استقر الأمر عليه بين المتساومين

".

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 118: " السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء، يقال: سمت الشيء أسومه سوماً، ومنه السوم في الشراء والبيع". وانظر نيل الأوطار 5/ 334 - 335.

(1)

إسناده صحيح، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. والحديث في الإحسان 7/ 224 برقم (4946).

وأخرجه -مختصراً- ابن ماجه في التجارات (2185) باب: بيع الخيار، من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد،

وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 17 باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة، كلاهما حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.

وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله موثقون، رواه ابن حبان في صحيحه".

وأخرجه أحمد 3/ 85، وابن ماجه في التجارات (2201) باب: من كره أن يسعر، والطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (138/ 2) - من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فقالوا: لو قومت يا رسول الله؟ قال: "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته" وهذا لفظ ابن ماجه. =

ص: 439