الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره
1106 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أبيه،
= وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 374 معلقاً على رواية ابن عمر: "وصححه ابن حبان، والدارقطني، والثوري، وابن دقيق العيد، والعلائي.
ورواه بعضهم عن ابن عباس، قيل: وهو خطأ".
وقال النووي في المجموع 10/ 263 معلقاً على حديث ابن عمر: "رواه أبو داود، والنسائي، ولفظ أبي داود
…
ولفظ النسائي
…
وذكر أبو داود اختلافاً في سنده ومتنه: أما السند فقيل فيه: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم-وهذا لا يضر فإنه أياً ما كان فهو صحابي.
وأما المتن فإنه رواه باللفظ المتقدم- مثل لفظ حديثنا- من حديث سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر
…
قال أبو داود أيضاً: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وأورده أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 40 - 41 ثم قال: "وقد اختلف في هذا الحديث، فبعضهم يقول: الميزان ميزان أهل المدينة، والمكيال مكيال أهل مكة
…
". وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 375: "سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم- بإسناد حديث ابن عمر- رواه أبو أحمد الزبيري- بإسناد حديثنا ومتنهما واحد- أيهما أصح؟ قال أبي: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو محمد قال: حدثني أبني قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر".
وانظر "غريب الحديث 3/ 40 - 41، وتتغ الخطأبي له في "معالم السنن" 60/ 3 - 64، والمجموع للنووي10/ 263 - 281.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: أنَّ يَهُودِياً قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلاثِينَ حِمْلاً شَعِيراً وَتَمْراً، فَسَعَّرَ مُدَّاً بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِدِرْهَم، وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غيْرَهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذلِكَ جُوعٌ لا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَاماً، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلاءَ السِّعْر، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِد الله، وَأثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: "لألْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أحَداً مِنْ مَالِ أحَدٍ مِنْ غير طِيب نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالا أذْكُرُهَا لَكُمْ: لا تَضَاغَنُوا (1)، وَلا تَنَاجَشُوا (2)، وَلا تَحَاسَدُوا (3)، وَلا يَسُومُ (4) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، وَلا يَبِيعَنَّ حَاضِر
(1) لا تضاغنوا: لا تنطووا على الحقد والعداوة. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 364: "الضاد والغين والنون أصل صحيح يدل على تغطية شيء في ميل واعوجاج، ولا يدل على خير، من ذلك الضِّغْنُ، والضَّغَنُ: الحقد
…
".
(2)
لا تناجشوا: هو تفاعل من النجش، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 394: "النون والجيم والشين أصل صحيح يدل على إثارة شيء، منه النَّجْشُ: أن تزايد في المبيع بثمن كثير لينظر إليك الناظر فيقع فيه، وهو الذي جاء في الحديث (لا تناجشوا) كأن الناجش استثار تلك الزيادة، والناجش الذي يثير الصيد
…
".
وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 5 شارحاً معنى النجش: "قيل: هو مدح السلعة والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليغري غيره فنهي عن فعل ذلك والبيع به وأكل ثمنه والجعل عليه وقيل: النجش: التنفير، وقيل: المدح والإطراء فيمدح سلعته لينفر عن غيرها، والأول في البيع أشهر".
(3)
هو تفاعل من الحسد. والحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. بينما الغَبْطُ: أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه".
(4)
هكذا جاءت، وحقها الجزم بعد لا الناهية، وحجة مجيئها على هذه الصورة أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحبح، أو أنها مجزومة (لا يَسُمْ) ولكن ضمة السين قد أشبعت، كقراءة ابن كثير {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ
…
} [يوسف: 90].
وقال النووي في "شرح مسلم" 3/ 564 في شرحه الحديث (1408) باب: =
لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً" (1).
= تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وفيه "ولا يسوم على سوم أخيه":"هكذا هو في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو، وهكذا (يخطب) مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به للنهي، وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم".
وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ص (364)، والكشف عن وجوه القراءات 2/ 18.
وقال ابن الأثير في النهاية 2/ 425: "المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام، يسوم، سوماً، وساوم، واستام. والمنهي عنه أَن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة ما استقر الأمر عليه بين المتساومين
…
".
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 118: " السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء، يقال: سمت الشيء أسومه سوماً، ومنه السوم في الشراء والبيع". وانظر نيل الأوطار 5/ 334 - 335.
(1)
إسناده صحيح، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. والحديث في الإحسان 7/ 224 برقم (4946).
وأخرجه -مختصراً- ابن ماجه في التجارات (2185) باب: بيع الخيار، من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد،
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 17 باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة، كلاهما حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله موثقون، رواه ابن حبان في صحيحه".
وأخرجه أحمد 3/ 85، وابن ماجه في التجارات (2201) باب: من كره أن يسعر، والطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (138/ 2) - من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فقالوا: لو قومت يا رسول الله؟ قال: "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته" وهذا لفظ ابن ماجه. =