الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب منه
791 -
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر (1)(59/ 1)، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الْبَجَلي، حدثنا زهير بن معاوية، عن زبيد ْالأيامي، عن محارب بن دثار، عن ابن (2) بريدة. عَنْ أَبيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ بِنَا- وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْههِ، وَعَيْنَاهُ صلى الله عليه وسلم تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنه فَفَدَاهُ بِالأُمّ وَالأَبِ، وَقَالَ: مَالَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي الاستِغْفَارِ لأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَّعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ"(3).
=قلت: وخبر أَنس يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور وللماشي بحضرتها وبين وظهرانيها.
فأما خبر السبتيتين فيشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيهما من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم، قال الشاعر يمدح رجلا:
...........................
…
يُحْذِي نِعَالَ السَّبْتِ لَيْسَ بِتَوْأمِ
وقال النابغة:
رِقَاقُ النِّعَالِ طيِّبٌ حُجُزَاتُهُمْ
…
يُحَيَّوْنَ بالرَّيْحَانِ يَوْمَ السَّبَاسِبِ
يقول: هم أعفاء الفروج لا يحلون أزرهم لريبة. والسباسب: عيد كان لهم في الجاهلية، فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم-أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع". وانظر تعليقنا السابق على السبتيتين.
(1)
في الأصلين: "شعيب" بدل "بن أبي معشر" وهو خطأ، والتصويب من الإحسان وقد تقدم التعريف به عند الحديث (43).
(2)
تحرفت في الإحسان "ابن" إلى "أبي".
(3)
إسناده جيد عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي ما وجدت فيه جرحاً،
ووثقه اين حبان. وابن بريدة سواء أكان عبد الله أم سليمان لا يضر لأن كلاً منهما =
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَبَقِيتُهُ فِي الصَّحِيحِ (1).
= ثقة. والحديث في الإحسان 7/ 381 - 382 برقم (5366).
وأخرجه أحمد 5/ 355 من طريق الحسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك.
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 77 باب: زيارة القبور، من طريق عمرو بن خالد، جميعهم حدثنا زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 343 باب: من رخص في زيارة القبور، وأحمد 5/ 356، والترمذي في الجنائز (1054) باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، والبيهقي في- "دلائل النبوة" 1/ 189 من طريق علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، به ونسب ابن أبي شيبة، والترمذي ابن بريدة فقالاة:"سليمان".
وقال الترمذي: "حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل
العلم لا يرون بزيارة القبور بأساً.
وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".
وأخرجه أحمد 5/ 356 - 357 من طريق سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن- في المسند: أبي- بريدة، عن أبيه، به.
وأخرجه أحمد 5/ 359 من طريق حسين بن محمد، حدثنا خلف بن خليفة، عن أبي خباب، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، به. وانظر تفسير ابن كثير 3/ 460، والتعليق التالي. وجامع الأصول 5/ 158، و 11/ 152.
(1)
ما أشار إليه الهيثمي أخرجه النسائي في الأشربة 8/ 311 باب: الإذن في شيء منها، من طريق الحسن بن أعين، حدثنا زهير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 342 باب: من رخص في زيارة القبور، وأحمد 5/ 350، ومسلم في الجنازة (977) باب: استئذان النبي صلى الله عليه وسلم-ربه في زيارة قبر أمه، والنسائي 8/ 315 من طريق أبي سنان ضرار بن مرة،
وأخرجه أبو داود في الأشربة (3698) باب: في الأوكية، والبغوي في "شرح السنة" 5/ 462 برقم (1553) من طريق معروف بن واصل، كلاهما عن محارب، به.
ولفظ مسلم: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً". وسمى مسلمٌ ابن بريدة فقال: "عبد الله". =
792 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع (1)، حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق.
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْماً فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أتَيْنَا إلَى الْمَقَابِرِ، فَأمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّى الْقُبُورَ، حَتَّى انْتَهَى إلَى قَبْرٍ مِنْهَا، فَجَلَسَ إلَيْهِ، فَنَاجَاهُ طَوِيلاً، ثم رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاكِياً فَبَكِينَا لِبُكَاءِ رَسُولِ الله، صلى الله عليه وسلم، ثُم أقْبَلَ عَلَيْنَا فَتَلَقاهُ عُمَرُ فَقَالَ: مَا الَّذِي أبْكَاَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَدْ أبْكيْتَنَا وَأفْزَعْتَنَا، فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ:
= وأخرجه مسلم (977) ما بعده بدون رقم، والترمذي -مختصراً- في الأشربة (1870) باب: في الرخصة أن ينبذ في الظروف، من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن أبي بريدة، عن أبيه، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجة في الأشربة (3405) باب: ما رخص فيه من ذلك، من طريق
…
القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة، به.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 569 برقم (6708) من طريق عطاء الخراساني، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (977) ما بعده بدون رقم، والطبراني في الكبير 2/ 19 برقم (1152).
وانظر البداية والنهاية 2/ 279.
وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6193) في مسند أبي يعلى 11/ 55.
وعن الخدري برقم (997)، وعن أَنس برقم (3705، 3706، 3707)، وعن عائشة برقم (4871)، وعن ابن مسعود برقم (5299)، وعن أبي هريرة برقم (6399) وكلها في مسند الموصلي.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث. رقم (103).
"أفْزَعَكُمْ بُكَائِي؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: "إِنَّ الْقَبْرَ الذِي رَأيْتُمونِيِ أنَاجِي قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، فَإنِّي سَألْتُ رَبِّيَ الاسْتِغْفَارَ لَها، فَلَمْ يَأْذنْ لِي، فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] فَأخَذَنِي مَا يَأخُذُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ مِنْ الرِّقةِ، فَذلِكَ الّذِي أبْكَانِي، وَإنِّي كنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وُتُرَغِّبُ في الآخِرَةِ"(1).
(1) إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن وهو موصوف بالتدليس. وقال الدوري في تاريخ ابن معين 4/ 484 برقم (5401): "قال يحيى: هذا في كتب ابن جريج مرسل فيما أظن، ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئاً، قدم أيوب بن هانئ هذا، وكان ضعيف الحديث. لا أدري ابن يحيى قال: قدم". وباقي رجاله ثقات. أيوب بن هانئ ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 261 وقال: "وسألته عنه -يعني سأل أباه- فقال: هو شيخ، كوفي، صالح". وضعفه ابن معين كما تقدم، وقال ابن عدي في كامله 1/ 351:"وأيوب بن هانئ لا أعرفه، ولا يحضرني له غير هذا الحديث"، يعني الحديث الذي نحن بصدد تخريجه، ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني:"يعتبر به". وقال الذهبي في كاشفه: "صدوق". ووثقه البوصيري، وصحح الحاكم حديثه. والحديث في الإحسان 2/ 163 برقم (977).
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير- فيما ذكره ابن كثير في التفسير 3/ 461 - من طريق خالد بن خداش.
وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص: (198 - 199)، والحاكم في المستدرك 2/ 336، والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 189 - 190 من طريق بحر بن نصر، كلاهما حدثنا ابن وهب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله:"أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين".
وأخرج الجزء الأخير منه: ابن ماجة في الجنائز (1571) باب: ما جاء في زيارة القبور، من طريق يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 42: "هذا إسناد حسن، أيوب بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هانئ مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم
…
".
وأخرجه ابن ماجة في الأشربة (3388) باب: كل مسكر حرام، وابن معين في التاريخ 4/ 484، وابن عدي في كامله 1/ 351 والبيهقي في الجنائز 4/ 77 باب: زيارة القبور، من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد، ولفظ ابن ماجة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام". وقال ابن ماجة: هذا حديث المصريين.
وقال البوصيري: "إسناده صحيح، رجاله ثقات". وانظر حديث عبد الله في مسند الموصلي 9/ 202 برقم (5299)، وتحفة الأشراف 7/ 142 برقم (9562)، والبداية والنهاية 2/ 279 - 280 إذ قال بعد إيراده:"غريب، ولم يخرجوه". والحديث السابق.