الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب ما جاء في البقر والإِبل
1050 -
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني (1)، حدثنا الحسين بن حريث (2)، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الحسين بن واقد، عن عِلْبَاء بن أحمر، عن عكرمة،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَا مَعٍ النَّبِى صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْر، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَة، وَفِي الْبَعِيرِ سَبْعَةً أوْ عَشَرَةً (80/ 1)(3).
5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة
1051 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل، حدثنا عبد
(1) في النسختين: "الديالي" وهو تحريف. وقد تقدم التعريف به عند الحديث (87).
(2)
في (س): "حريب" وهو تصحيف.
(3)
إسناده صحيح، الحسين بن واقد قال الدوري في تاريخ ابن معين 4/ 355 برقم (4750):"سمعت يحيى يقول: الحسين بن واقد ثقة".
وقال ابن طهمان في "من كلام أبي زكريا يحيى بن معين": ص (117) برقم (377): "حسين بن واقد ثقة، ليس به بأس".
وقال الدارمي في تاريخه ص (102) برقم (290): "وسألته عن الحسين بن واقد، فقال: ثقة".
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 389 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن
أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 66 بإسناده إلى أحمد- وقد سأله الأثرم: "ما تقول
في الحسين بن واقد؟ فقال: لا بأس به، أثنى عليه خيراً". ثم أورد توثيق ابن معين
له، وقال:"سئل أبو زرعة عن حسين بن واقد قال: ليس به بأس". وقال النسائي:
"ليس به بأس". ووثقه ابن حبان، وقال ابن سعد:"كان حسن الحديث". وقال أبو
داود: "ليس به بأس". وقال العقيلي في الضعفاء 1/ 251 عن أحمد وقد ذكر
حسين بن واقد فقال: "وأحاديث حسين ما أرى أي شيء هي، ونفض يده". وقال
الساجي: "فيه نظر، وهو صدوق يهم". وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" =
الأعلى، عن (1) حماد بن سلمة، عن أبي الزبير،
= ص: (62) برقم (213).
والحديث في الإحسان6/ 127 برقم (3996).
وأخرجه الترمذي في الحج (905) باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وهو حديث حسين بن واقد". وليس عنده شك. وصححه ابن خزيمة 4/ 291 برقم (2908).
وأخرجه النسائي في الضحايا 7/ 222 باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، من طريق محمد بن عبد العزيز بن غزوان،
وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (3131) باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، من طريق هَدِيَّة بن عبد الوهاب،
وأخرجه البيهقي في الحج 5/ 235 - 236 باب: الاشتراك في الهدي، من طريق حاجب بن أحمد بن سفيان، حدثنا عبد الرحيم بن منيب، جميعهم حدثنا الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وانظر أيضاً 10/ 294 - 295 باب: الاشتراك في الهدي والأضحية.
وقال البيهقي: "وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك وأخبرنا باشتراكهم فيها في الحج والعمرة، وبالحديبية، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالقبول، والله أعلم".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 627: "وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البدنة عشراً، فحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا.
والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك. وبهذا تجمع الأخبار الواردة في ذلك".
وقد عنون البخاري لحديث رافع بن خديج المتفق عليه في الشركة (2507)
بعنوان: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. وانظر حديث جابر برقم (2534،
2150) في المسند لأبي يعلى، وقد تقدم برقم (978). وحديث أبي هريرة المتقدم
أيضاً برقم (977)، وجامع الأصول 2/ 725 - 726، ونيل الأوطار 5/ 186 - 188.
(1)
في النسختين "بن" وهو تحريف.
عَنْ جَابِرٍ: أن رَجُلاً ذَبَح قَبْلَ أنْ يُصَلِّي النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُجْزِىءُ عَنْ أحَدٍ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ"(1).
1052 -
أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم،
عَنْ عُويمِرِ بْنِ أشْقَرَ اْلأنْصَارِيّ، الْمَازِنِي: أنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ اْلأضْحَى، وَأنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم-فَأمَرَهُ النَّبِي-صلى الله عليه وسلم أنْ يعِيدَ أضْحِيَةً أخْرَى (2).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 562 برقم (5879). ونسب الحافظ هذه الرواية في "فتح الباري" 10/ 22 إلى الطحاوي، وإلى ابن حبان، وانظر نيل الأوطار
5/ 214 - 215.
وهو في مسند الموصلي 3/ 316 برقم (1779).
ملاحظة: على هامش الأصل (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام رحمه الله: قلت: أصله في صحيح مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وسياقه أتم".
نقول: ما أشار إليه ابن حجر أخرجه مسلم في الأضاحي (1964) باب: سن الأضحية، من طريق محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:(صلَّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم-يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم مَنْ كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم).
ويشهد له حديث جندب البجلي عند البخاري في الأضاحي (5562) باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم في الأضاحي (1960) باب: في وقتها، والنسائي في الضحايا 7/ 224 باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وابن ماجه في الأضاحي (3152) باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وانظر الحديث التالي.
(2)
إسناده صحيح، نعم ذكر ابن معين أن عباداً لم يسمع من عويمر، ولكن في رواية الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: سمعت عويمراً قال
…
وقع =
1053 -
أخبرنا النضر بن محمد (1)، حدثنا محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة، حدثني فراس، عن الشعبي،
= التصريح بالسماع، وعباد ثقة. والحديث في الإحسان 7/ 563 برقم (588).
وأخرجه أحمد 3/ 454، و 4/ 341 من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (3153) باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، كلاهما أخبرنا يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وفي الزوائد: "رجاله ثقات إلا أنه منقطع، لأن عباد بن تميم لم يسمع عويمر بن أشقر. قاله الحافظ ابن حجر".
وأخرجه مالك في الضحايا (5) باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، من طريق يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته
…
ومن طريق مالك هذه أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 263 باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها.
وقال ابن عبد البر: "لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع لأن عباداً لم يدرك ذلك الوقت، ولذا زعم ابن معين أنه مرسل. لكن سماع عباد من عويمر ممكن، وقد صرح به في رواية عبد العزيز الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر أخبره
…
وفي رواية حماد بن سلمة عن يحيى، عن عباد، عن عويمر
…
فهاتان الروايتان تدلان على غلط يحيى بن معين، وأن قوله ذلك ظن، لم يصب فيه
…
" نقله الزرقاني في "شرح الموطا" 3/ 383.
ويشهد له حديث أَنس المتفق عليه، وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2826)، وحديث البراء التالى.
وانظر "جامع الأصول" 3/ 349، ونيل الأوطار 5/ 213 - 215.
(1)
تقدم عند الحديث (660).
عَنِ الْبَرَاءِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَجَّه قِبْلَتَنَا، وَصلى صَلَاتنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فلا يَذْبَحْ حَتى يُصَلِّيَ". فَقَالَ خَالِي أبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي؟ قَالَ:"ذلِكَ شَيْءٌ عَجَّلتَهُ لأِهْلِكَ". قَالَ: فَإِن عِنْدِي جَذَعَةً؟ قَالَ: "ضَحِّ بِهَا عَنْهُ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيْكَةٍ"(1). قُلْتُ: لِلْبَرَاءِ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هذَا (2).
1054 -
أخبرنا عمر بن سعيد الطائي بمنبج (3)، حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عَنْ بَشِيرِ بْن يَسَار: أنَّ أبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم-يَوْمَ اْلأضْحَى، فَزَعَمَ أنَّ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَةً أُخْرَى. قَالَ أبُو بُرْدَةَ: لا أَجِدُ إِلَاّ جَذَعاً. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلَاّ جَذَعاً، فَاذْبَحْهُ"(4).
(1) الحديث صحيح، وهو في الإحسان 7/ 561 برقم (5878). وعنده "نسكه" بدل
"نسيكة".
وأخرجه مسلم في الأضاحي (1961)(6) باب: وقتها، والنسائي في الأضاحي 7/ 222 باب: ذبح الضحية قبل الإمام، من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد، وبهذا اللفظ. ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى 3/ 223 - 224 برقم (1661) فهناك جمعت طرقه، واستوفيت تخريجه، وعلقت عليه.
(2)
بل هو هذا، وانظر التعليق السابق. وعلى هامش (م) ما نصه:"بل هو".
(3)
تقدم عند الحديث رقم (14).
(4)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 560 برقم (5875).=