الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فِي "بَابِ فَضْلِ الصَّوْم"(1).
29 - باب صيام يوم من الشهر
950 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض.
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: أَتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَألْتُهُ عَنِ الصوْمِ فَقَالَ: "صُمْ يَوْماً مِنْ كلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ"(2).
= الجريري- وأكبر ظني أنه سعيد بن إياس- عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير قال:
…
وذكر الحديث.
وأخرجه- مقتصراً على ما يتعلق بالصوم- أحمد 5/ 78 من طريق سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب، عن ابن الشخير، عن رجل من بنى أقيش
…
وذكر ما يتعلق بالصوم الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 196 باب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير
…
ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر "تحفة الأشراف"11/ 213 برقم (15683)، وجامع الأصول 2/ 633، ونصب الراية 4/ 419.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 28 - 29: " أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنها. وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بذلك مع الخمس الذي له خاصة".
(1)
برقم (931) فانظره.
(2)
إسناده صحيح، وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي، والحديث في الإحسان =