المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

865 -

أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب.

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ: أن سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم قَالَ: يَا رَسُولَ الله، الضَّالَّةُ تَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، فَهَلْ لِي فِيهَا أجْرٌ إنْ سَقَيْتُهَا؟. قَالَ:"اسْقِهَا، فَإِن فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أجْر"(1).

‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

861 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني، حدثنا

= السلام (2244)، وأبو داود في الجهاد (2550) باب: ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. والبغوى في "شرح السنة" 2/ 229 برقم (384)، والبيهقي في الزكاة 4/ 185 باب: ما ورد في سقي الماء، وفي النفقات 8/ 14 باب: نفقة الدواب، والقضاعي في المسند 1/ 99 برقم (113).

(1)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان 2/ 254 برقم (542) بتحقيقنا. وأخرجه أحمد 175/ 4، والبيهقي في الزكاة 4/ 186باب: ما ورد في سقي الماء، من طريق يعلى ويزيد بن هارون.

وأخرجه ابن ماجه في الأدب (3686) باب: فضل صدقة الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير،

وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 131 برقم (6598) من طريق .. بشر بن المفضل، جميعهم عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك ابن جعشم، عن أبيه، عن عمه سراقة

وعند ابن ماجه "عن جده " بدل"عن عمه".

وأخرجه الطبراني (6600)، والحاكم 3/ 619 من طريق

ابن لهيعة، حدثني يونس بن يزيد، عن محمد بن إسحاق، بالإسناد السابق.

وأخرجه أحمد 4/ 175 من طريق يعقوب، حدثني أبي، عن صالح، وحدث ابن شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن مالك أخبره، أن أباه أخبره، أن سراقة بن =

ص: 158

شيبان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت زبيداً اليامي يحدث عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن (1) بن عوسجة.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً، أوْ سَقَى لَبَناً، أوْ هَدَى (2) زُقَاقاً، كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ - أوْ قَالَ- نَسَمَةٍ"(3)(65/ 2).

= جعشم دَخل

وأخرجه عبد الرزاق 10/ 457 برقم (19692) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن سراقة.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 175، والطبراني برقم (5687)، والبيهقي 4/ 186، والبغوي 6/ 167.

وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 270، وجامع الأصول 4/ 523، والحديث السابق.

(1)

في النسختين "عبد الله" وهو خطأ.

(2)

قال ابن الأثير في النهاية 5/ 254: "هو من هداية الطريق، أي: مَنْ عَرَّفَ ضالاً أو ضريراً طريقه.

ويروى بتشديد الدال إما للمبالغة من الهداية، أو من الهديَّة، أي: مَنْ تَصَدَّقَ بِزُقَاقٍ مِنَ النَّخْلِ، وهو السكة والصف من أشجاره".

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 6/ 42: "الهاء، والدال والحرف المعتل أصلان: أحدهما المتقدم للإرشاد، والآخر بَعْثَةُ لَطَفٍ". أي: إرسال تحفة وهدية. وانظر "مشارق الأنوار" 2/ 266 - 267.

(3)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 277 - 278 برقم (5074) وفيه أكثر من تحريف.

وأخرجه أحمد 4/ 285، 296، 300 من طريق محمد بن طلحة، والأعمش، وسفيان،

وأخرجه الطيالسي 2/ 29 برقم (2008)، وأحمد 4/ 304 من طريق شعبة،

وأخرجه الترمذي في البر والصلة (1958) باب: ما جاء في المنيحة، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 5/ 27 من طريق أبي إسحاق، جميعهم عن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 2/ 346 - 347 برقم (890) من طريق محمد =

ص: 159

862 -

أخبرنا ابن سلم (1)، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد الْمَهْرِيّ (2).

عَنْ أبِي ذَرّ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إلا عَلَيْهَا صَدَقَة فِي كُل يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ أبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثيرَةٌ: التسْبِيحُ، وَالتحْمِيدُ، وَالتكْبِيرُ، وَالتهْلِيلُ، وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، والنهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمِيطُ (3) الأذَى عَنِ الطريقِ، وتُسْمعُ

= ابن سلام، حدثنا الفزاري، قال: حدثنا قِنان بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.

وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث أبي إسحاق، عن طلحة بن مصرف. لا نعرفه الله من هذا الوجه.

وقد روى منصور بن المعتمر، وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. وفي الباب عن النعمان بن بشير

". والمنيحة: هي العطية التي من شأنها أن تُرد إلى صاحبها سواء كانت من الإبل أو الغنم أو غيرها من الماعون وأمثاله. وفي الباب عن النعمان بن بشير عند أحمد 4/ 272 من طريق زيد بن الحباب، حدثنا حسين بن واقد، حدثني سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير

وهذا إسناد حسن.

وانظر الأحاديث (5121، 6268، 6288) في مسند الموصلي، وتعليقنا على الأول منها.

(1)

هو عبد الله بن محمد، وقد تقدم عند الحديث (2).

(2)

المهري -بفتح الميم، وسكون الهاء، وفي آخرها الراء-: هذه النسبة إلى مَهْرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، قبيلةبنبيرة

وانظر اللباب 3/ 275.

(3)

يقال: مَاطَ عنِّي، وأماط: تنحى وبعد وذهب. ومطت عنه وأمطت إذا تنحيت، وكذلك مِطْت غيري وأمطته أي: نحيته. وقال الأصمعي: مِطْتُ أنا، وأَمَطْتُ غيري. أي تستعمل لازماً ومتعدياً. =

ص: 160

الأَصمَّ، وَتَهْدِي الأَعْمَى، وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْك مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، فَهذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ" (1).

863 -

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن

= قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 289: "الميم والياء والطاء كلمة صحيحة تدل على دفع ومدافعة، وماطه عنه: دفعه، ومطت الأذى عن الطريق. يقال: أماطه إماطة

".

(1)

إسناده صحيح، سعيد بن أبي هلال فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (450)، وأبو سعيد المهري ترجمه البخاري في الكبير 9/ 35 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 377، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (499):"مصري، تابعي، ثقة"، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة".

والحديث في الإحسان 5/ 160 برقم (3368). وذكره صاحب كنز العمال 6/ 436 برقم (16427) وعزاه إلى ابن حبان.

وأخرجه أحمد 5/ 167 - 168، ومسلم في المسافرين (720) باب: استحباب صلاة الضحى، وفي الزكاة (1006) باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وأبو داود في الصلاة (1286) باب: صلاة الضحى، وفي الأدب (5244) باب: في إماطة الأذى عن الطريق، والبيهقي في الزكاة 4/ 188 باب: وجوه الصدقة، من طريق يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي ذر، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه قال:"يصبح على كل سُلَامَى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". وهذه سياقة مسلم.

وقد تقدم حديث بريدة برقم (633، 811)، وحديث ابن عباس برقم (812).

وانظر أحاديث هذا الباب أيضاً، وحديث أبي هريرة في مسند الموصلي برقم (6587).

ص: 161

إبراهيم، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني أبو كثير السُّحَيْمِي (1)، عَنْ أبيه قال:

(1) السحيمي- بضم السين، وفتح الحاء المهملتين، وفي آخره ميم-: هذه النسبة إلى سُحَيم وهو بطن من فى حنيفة نزل اليمامة

وانظر الأنساب 7/ 51 وقد تصحفت فيه "أبو كثير" إلى "أبو كبير"، واللباب 2/ 107.

وأبو كثير قال أحمد في "الأسامي والكنى" ص (50) برقم (99): "أبو كثير الغبري

يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة.

قال حسين بن محمد، عن أيوب بن عتبة: عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن بن غُفَيْلة". وقال أيضاً فيه ص (432): "حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة- يعني: ابن، عمار، حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السُّحيمي وهو أبو كثير الغبري". وهذا مصير من أحمد إلى أنهما واحد وهذا اسمه وكنيته ونسبه.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 276 - 277: "يزيد بن عبد الله بن أذينة- ويقال: ابن غفيلة- أبو كثير السحيمي، روى عن أبي هريرة، روى عنه يحيى بن أبي كثير. والأوزاعي .... وابنه، سمعت أبي يقول ذلك

".

وقال السمعاني في الأنساب 9/ 123: "وأبو كثير يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة - ويقال ابن أدينة- الغبري، وهو ابن أذينة".

وقال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/ 1710: "يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة، يكنى أبا كثير السحيمي

ويقال: يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة، وغفيلة أصح"، وانظر أيضاً 4/ 1811.

وقال ابن ماكولا في الإكمال 7/ 29 - 30: "ويزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحيمي، الغبري، يكنى أبا كثير

ويقال: ابن عبد الرحمن بن أذينة، وغفيلة أصح".

وقال أبو زرعة في "تاريخ دمشق" 1/ 483:" أبو كثير: يزيد بن غفيلة".

وقال الدولابي في الكنى 2/ 90: "يزيد بن عبد الرحمن السحيمي".

وقال مسلم في الكنى ص (139): "أبو كثير يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة".

وقال ابن سعد في الطبقات 5/ 403: "أبو كثير الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمى".

وجعلهما ابن حبان اثنين، فقال في الثقات 5/ 539: "يزيد بن عبد الرحمن بن =

ص: 162

سَألْتُ أبَا ذَرٍّ قُلْتُ: دُلَّنِي عَلى عَمَلٍ إذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ: سَألْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُؤْمِنُ بِالله". قلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ مَعَ الإيمَانِ عَمَلاً؟. قَالَ:، يَرْضَخُ (1) مِمَّا رَزَقَهُ (2) الله". قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُعْدِماً لا شَيْءَ لَهُ؟. قَالَ: "يَقُولُ مَعْرُوفاً بِلِسَانِهِ". قُلْتُ: فَإنْ كَانَ عَيِياً لا يُبَلغُ عَنْه لِسَانُهُ؟. قَالَ: "فَيُعِينُ مَغْلُوباً". قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ ضَعِيفاً لا قُدْرَةَ لَهُ؟. قَالَ: "فَلْيَصْنَعْ لأخْرَقَ"(3).

= أذينة السحيمي، أبو كثير الغبري

عداده في اليمامة" ثم قال في الترجمة التالية لهذه: "يزيد بن غفيلة أبو كثير، من أهل الشام، يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أهل الشام".

وفي حاشية "المؤتلف والمختلف" 3/ 1710 كتب الدكتور إحسان عباس: "في التوضيح 2/ 331 نقل كلام الدارقطني، وعزاه إلى ابن ماكولا، وقال: وذكر عبد الغني بن سعيد الوجهين، وصدر بالأول، وقال: ويقال: ابن غفيلة، وقلبه الأمير فقدم غفيلة، وذكر أنه الأصح. وفيه نظر، فالمشهور: ابن أذينة، وبه جزم مسلم في الكنى، ولم يذكر غيره".

نقول: بل سبق مسلماً ابن سعد، وأحمد كما تقدم، وتبعهم على ذلك الحاكم، والسمعاني وغيرهما، وانظر تخريجنا للحديث.

(1)

رَضَخَ- بابه قطع- قال ابن فارس في مقاييس اللغة" 2/ 402 - 403: "الراء والضاد والخاء كلمة تدل علي كسر ويكون يسيراً ثم يشتق منه. فالرضْخ: الكسر، وهو الأصل، ثم يقال: رَضَخ له، إذا أعطاه شيئاً ليس بالكثير، كانه كسر له من ماله كِسْرَةً

".

(2)

في (س):"رزق".

(3)

الأخرق: الذي لا يحسن عمله.

ص: 163

قُلْتُ: فَإنْ كَانَ أخْرَقَ؟. فَالْتَفَتَ إليَّ فَقَالَ: "مَا تُرِيدُ أنْ تَدَعَ فى صَاحِبِكَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْر؟ فَلْيَدَعِ النَّاسَ مِنْ أذَاهُ". قُلْتُ: وَالله إِن هذَا كُلَّهُ لَيَسِيرٌ. فقال: "وَالًّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ الله تَعَالَى، إلَاّ أخَذْتُ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ"(1).

(1) إسناده جيد، أبوكثير هو يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة الغبري، ثقة، ووالده عبد الرحمن ترجمه البخاري في الكبير 5/ 255 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 210، ووثقه ابن حبان، 5/ 85، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة"، ووثقه ابن حجر في التقريب، وخطأ من ذكره في الصحابة.

والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 81 - 82 برقم (373) بتحقيقنا.

وأخرجه الحاكم 1/ 63 من طريق محمد بن يعقوب أبي العباس، أنبأنا العباس ابن الوليد بن مزيد البيروتي، أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول:

وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج في كتابه بأبي كثير السحيمي- تحرفت فيه إلى (الزبيدي) - واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة، وهو تابعي معروف يقال له أبو كثير الأعمى، وهذا الحديث لم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

نقول: ليس الحديث على شرط مسلم، عبد الرحمن بن أذينة نعم ثقة ولكنه لم يخرج له سوى ابن ماجه والبخاري في التاريخ، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 156 - 157 برقم (1650) من طريق حفص بن عمر بن الصباح الرقي،-حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، قال: قال أبو ذر:

وهذا إسناد صحيح، أبو زميل سماك بن الوليد فصلنا فيه القول عند الحديث (2752) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 135 باب: فيما يؤجر فيه المسلم، وقال:"رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وقد تقدمت له طرق".

وأخرجه عبد الرزاق 11/ 191 برقم (20298) - ومن طريقه أخرجه أحمد =

ص: 164

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 5/ 163 - وأحمد 5/ 150، 171، والبخاري في العتق (2518) باب: أي الرقاب أفضل، وفي الأدب المفرد برقم (226)، ومسلم في الإيمان (84) باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح الليثي، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال:"الإيمان بالله والجهاد في سبيله". قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟. قال "أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً". قال: قلت: فإن لم أفعل؟. قال: تعين صانعاً - عند البخاري: ضائعاً- أو تصنع لأخرق". قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟. قال: "تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك". وهذه سياقة مسلم.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (220، 305) من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، بالإسناد السابق.

وأخرجه- بنحوه- البزار 1/ 445 - 446 برقم (941) باب: فضل الصدقة على الصوم، من طريق أبي غريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا العوام بن جويرية، عن الحسن، عن أبي ذر

وقال البزار: "قلت: لم أره بهذا السياق". وقال: "لا نعلمه إلا عن أبي ذر بهذا الإسناد".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 109 باب: فضل الصدقة، وقال: قلت: عند النسائي طرف منه- رواه البزار، وفيه العوام بن جويرية، وهو ضعيف". وانظر الحديث التالي.

ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري في الزكاة (1445) باب: على كل مسلم صدقة، ومسلم في الزكاة (1008) باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. وهو في الأدب المفرد برقم (225) أيضاً.

وفي هذه الأحاديث دليل على أن الكف عن الشر والأذى داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب، غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد، لا مع الغفلة والذهول.

وفيها أيضاً أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان، وفيها حسن المراجعة =

ص: 165

864 -

أخبرنا محمد بن نصر بن نوفل (1) بمرو بقرية سنج، حدثنا أبو داود السنجي (2)، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو زُمَيْل، عن مالك بن مَرْثَد، عن أبيه.

عَنْ أبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَبَسُّمكَ فِي وَجْهِ أخِيكَ صَدَقَةٌ لَكَ (3)، وَأمْرُكَ بالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَة، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أرْضِ الضَّلالَةِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقةٌ، وَإفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أخِيكَ لَكَ صَدَقَة"(4).

=بالسؤال، وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به.

وقال ابن المنير: "وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانعٍ أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبا، بخلاف الصانع، فإنه- لشهرته بصنعته- يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور".

(1)

ماوقعت له على ترجمة.

(2)

هذه النسبة إلى سنج وهي بلدة كبيرة من بلاد مرو. انظر معجم البلدان 3/ 264،

والأ نساب 7/ 165.

(3)

كلمة "لَكَ" ساقطة من (س).

(4)

إسناده صحيح، إذا كان شيخ ابن حبان ثقة، وأبو داود السنجي هو سليمان بن معبد، وأبو زميل سماك بن الوليد فصلنا القول فيه عند الحديث (2752) في مسند الموصلي، ومرثد هو ابن عبد الله الزماني فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (835).

والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 243 برقم (529) بتحقيقنا.

وأخرجه الترمذي في البر والصلة (1957) باب: ما جاء في صنائع المعروف، من طريق عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي، بهذا الإسناد وانظر مسند أحمد 5/ 168، 168 - 169.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي". =

ص: 166

865 -

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا عبد الله بن الرومي، حدثنا النضر بن محمد

فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ:" تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ" فَقَطْ (1).

866 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة.

حَدَّثَنَا أبُو جُرَيٍّ (2) الْهُجَيْمِيّ قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الْبَادِيَةِ، فَعَلِّمْنَا شَيْئاً يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ. فَقَالَ:"لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أنْ تُكَلِّمَ أخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإزَارِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلا يُحبُّهَا اللهُ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإنَّ أجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ (66/ 1) عَلَى مَنْ قَالَهُ"(3).

= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (891) من طريق محمد قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا عكرمة بن عمار، به.

ومحمد غير منسوب، قال المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 671 وهو يعدد الرواة عن عبد الله بن رجاء: "

ومحمد غير منسوب، قيل: إنه الذهلي". وانظر الحديث السابق. وسيأتي هذا الحديث برقم (2077)، وانظر الحديث التالي أيضاً.

(1)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان 2/ 192 - 193 برقم (474) بتحقيقنا، وسيأتي مع المتن برقم (2076)، وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.

(2)

أبوجُرَيّ اسمه جابر بن سليم، وقيل سليم بن جابر، صحابي من بني أنمار، وقال البخاري: جابر بن سليم أصح، وكذا ذكره البغوي، والترمذي، وابن حبان، وغيرهم.

(3)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان 2/ 239 برقم (522) بتحقيقنا. وسيأتي برقم (1450) أيضاً.

وأخرجه أحمد 5/ 63 من طريق بن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

ص: 167

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَديثُ أبي قَتَادَةَ فِي الْعِلْمِ: "خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صالح يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ، وَعِلْمٌ"(1).

= وأخرجه الشهاب في المسند 2/ 85 برقم (935) من طريق أحمد بن عبيد الله النرسي، حدثناِ يزيد بن هارون، به.

وأخرجه أحمد 5/ 63 من طريق عبد الصمد.

وأخرجه الشهاب 2/ 85 برقم (935) من طريق عاصم بن علي،

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 83 برقم (3504) من طريق علي بن الجعد، جميعهم حدثنا سلام بن مسكين، به.

وأخرجه أحمد 5/ 63 - 64، وأبو داود في اللباس (4084) باب: ما جاء في إسبال الإزار، والدولابي في "الكنى" 1/ 66، والحاكم 4/ 186 من طريق أبي تميمة الهجيمي، عن جابر بن سليم أبي جُرَيّ، به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد سقط من إسناد أحمد "جابر بن سليم".

وأخرجه أحمد 5/ 63 من طريق هشيم، حدثنا يونس بن عبيد، عن عبد ربه الهجيمي، عن جابر بن سُليم- أو سليم- قال: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم

وأخرجه أحمد 5/ 64 من طريق عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 82 برقم (19982) من طريق معمر، عن

أبي إسحاق، عن أبي تميمة التيمي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيّاً تدعو؟

وأخرجه الطيالسي 2/ 55 برقم (2149)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (1182) باب: الاحتباء، من طريق قرة بن خالد، حدثنا قرة بن موسى الهجيمي، عن سليم بن جابر، به.

وسيأتي حديثنا أيضاً برقم (1221) فانظره. وانظر الحديث (4075) عند أبي داود، والحديث (2722) عند الترمذي فهما طرفان لهذا الحديث.

ويشهد لبعضه- حديث أبي ذر عند أحمد 5/ 173، ومسلم في البر (2626) باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، والترمذي في الأطعمة (1834) باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة، وصححه ابن حبان برقم (468) بتحقيقنا، فانظره مع التعليق عليه.

(1)

انظر الحديث المتقدم برقم (84).

ص: 168