الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]
763 -
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا خليل بن عمرو (1) البغدادي، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أنَّ رَجُلا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَأتَى قَرَناً (2) لَهُ، فَأخَذَ مِشْقَصاً (3) فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم (4) -.
= وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 365 برقم (5956) من طريق زهير، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وهو عند البخاري في الجنائز (1328) باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى، ومسلم في الجنائز (951) (63) باب: في التكبير على الجنازة.
وعلى هامش الأصل ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هو في الصحيحين، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري".
وفي الباب عن جابر في مسند أبي يعلى 7/ 303 - 308 برقم (1773)، وعن ابن عمر برقم (216) في معجم شيوخ أبي يعلى.
(1)
في الأصلين "أحمد" وهو خطأ. وانظر الإِحسان 5/ 38.
(2)
القَرَنَ -بفتح القاف والراء-: جعبة من جلود تشق وتجعل فيها السهام.
(3)
المشقص- بكسر الميم وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف-: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإذا كان عريضاً فهو المِعْبَلَة.
(4)
إسناده حسن، انظر تعليقنا على الحديث الآتي برقم (1701)، وهو في الإحسان 5/ 38 برقم (3084)، وهو عند مسلم بلفظ "أتي النبي-صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه". وما بين حاصرتين في العنوان ساقط من الأصلين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 350 - 351، والطيالسي 1/ 163 برقم (774) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 91 - 92 من طريق أسود بن عامر،
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 94، وابن ماجه في الجنائز (1526) باب: في الصلاة على أهل القبلة، من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة، =
..........................
= وأخرجه أحمد 5/ 152، 107 والترمذي في الجنائز (1068) باب: ما جاء فيمن
قتل نفسه لم يصل عليه، من طريق وكيع، جميعهم حدثنا شريك، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يصلَّى على كل من صلَّى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري، وإسحاق.
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام".
ْوأخرجه أحمد 5/ 87، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 5/ 97، 102، 107، وعبد الرزاق 3/ 535 برقم (6619)، والطبراني (1920)، والحاكم 1/ 364 وصححه، والترمذي (1068) من طريق إسرائيل،
وأخرجه أحمد 5/ 92، ومسلم في الجنائز (978) باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود في الجنائز (3185) باب: الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، والنسائي في الجنائز 4/ 66 باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه، والطبراني في الكبير 2/ 225 برقم (1932)، والبيهقي في الجنائز 4/ 19 باب: الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها، من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة، كلاهما عن سماك، به. وانظر جامع الأصول 10/ 222.
وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 150، 153، 156 برقم (2140، 2157، 2174).
وقال القاضي عياض: "مذهب العلماء كافة الصلاةُ على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنى".
وعن مالك وغيره أن الإمام يتجنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم.
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 641: "وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي.
وقال الحسن، والنخعي، وقتادة، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء: يصلَّى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي- صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه
…
" وانظر "نيل الأوطار" 4/ 84 - 85، =