المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمروة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمروة

‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

1075 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عَن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ خَادِماً (1) لِكَعْب بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهً بَسَلْعٍ فَأرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أنْ تَمُوتَ، فَلَم تَجِدْ حَدِيدَةً تًذَكَيها، فَذَكَّتْهَا

= وقال ابن عدي في كامله 5/ 1794: "وعمرو برق هذا له أحاديث غير هذه، وأحاديثه لا يتابعه الثقات عليها". وانظر تاريخ البخاري الكبير 6/ 345 - 346، والجرح والتعديل 6/ 244، والتهذيب وفروعه.

والحديث في الإحسان 7/ 554 - 555 برقم (5858).

وأخرجه أحمد 1/ 289 من طريق عتاب،

وأخرجه أبو داود في الأضاحي (2826) باب: في المبالغة في الذبح- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 278 باب: الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق- من طريق هناد بن السري، والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك، وأخرجه البيهقي 9/ 278 من طريق

محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا محمد بن مقاتل،

وأخرجه ابن عدي في كامله 5/ 1794 جميعهم حدثنا ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وعند أبي داود: "زاد ابن عيسى: وأبي هريرة قالا: نهى

". ثم قال: زاد ابن عيسى في حديثه: "وهي التي تذبح فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت". وهو في "تحفة الأشراف" 5/ 156برقم (6173) و 10/ 283 برقم (14250)، وانظر جامع الأصول 4/ 482.

(1)

الخادم: واحد الخدم غلاماً كان أو جارية. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 162 - 163: "الخاء والدال والميمِ أصل واحد منقاس، وهو إطافة الشيء بالشيء، فالخدم: الخلاخيل، الواحد خدَمَة

ومنه اشتقاق الخادم، لأن الخادم يطيف بمخدومه".

ص: 405

بِمَرْوَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ بِأَكْلِهَا (1).

(1) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد 2/ 76، 80، والبزار 2/ 86 برقم (1223)،

والدارمي في الأضاحي 2/ 82 باب: ما يجوز به الذبح، من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه البزار برقم (1223) ما بعده بدون رقم، من طريق أيوب بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مسهر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/ 12 من طريق أيوب بن موسى،

وأخرجه أحمد 2/ 76 من طريق يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق، كلاهما عن نافع: سمعت رجلاً من الأنصار من فى سلمة يحدث عبد الله بن عمر في المسجد أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسلع

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 33 باب: ما تجوز به الذكاة، وقال: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال:

ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح".

وقال ابن أبى حاتم في "علل الحديث" 2/ 40: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن جارية

ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: سمعت ابن كعب بن مالك يحدث عبد الله بن عمر: أن جارية لكعب

وروى مالك بن أنس، عن نافع، عن رجل من الأنصار يقال له: معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك

فأيهما الصحيح؟

قال أبو زرعة: ورواه داود العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو زرعة: هذا خطأ، وحديث أبي معاوية خطأ أيضاً. والصحيح حديث مالك، عن نافع، عن رجل.

قلت: فما يقول عبيد الله العمري؟. قال: يحتمل أن يكون معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ من ولد كعب بن مالك".

وقال البزار: "لا نعلم رواه عن أيوب الله ابن مُسْهِر وهو ضعيف. والحديث إنما يرويه عبيد الله، والحجاج، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، وهو الصواب".

ص: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نقول: وهذا الحديث الذي أشار إليه البزار، أخرجه البخاري في الوكالة (2304) باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، وفي الذبائح والصيد (5501) باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، والبيهقي في الضحايا 9/ 281 باب: الذكاة بما أنهر الدم، من طريق المعتمر به سليمان، أنبأنا عبيد الله، عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر: أن أباه أخبره

وأخرجه البخاري (5504) باب ذبيحة المرأة والأمة، من طريق صدقة، أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه

وأخرجه البخاري (5502) باب: ما أنهر الدم من القصب، من طريق موسى، حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من فى سلمة أخبرنا عبدُ الله أن جارية لكعب بن مالك

وقال الحافظ في الفتح 9/ 632 بعد أن ذكر موافقة عبدة بن سليمان معتمراً على روايته عن عبيد الله بن عمر "وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله فقال: (عن نافع أن رجلاً من الأنصار).

قلت: وكذا تقدم في الباب الذي قبله -يعني الحديث رقم (5502) - من رواية جويرية، عن نافع، وفي وكذا علقه هنا من رواية الليث، عن نافع. ووصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس، عن الليث، به.

قال الدارقطني: وكذا قال محمد بن إسحاق، عن نافع، وهو أشبه. وسلك العبادة قوم منهم يزيد بن هارون، فقال: عن يحيى بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر، وكذا قال مرحوم العطار، عن داود العطار، عن نافع.

وذكر الدارقطني عن غيرهم أنهم رووه كذلك. قال: ومنهم من أرسله بن نافع، وهو أشبه بالصواب

".

وقال أيضاً 9/ 633: "وأما الرواية التي فها ابن عمر فقال راويها فيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب، وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم ".

وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص (376): "قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن

جارية لكعب بن مالك،

وعن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد- أو سعد بن =

ص: 407

1076 -

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر (1) بن المهاجر: أبا (2) عيسى الباهلي، سمعت سليمان بن يسار،

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنَ ذِئْباً نَيَّبَ (3) فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ،

= معاذ - أن جارية لكعب،

وعن جويرية، عن نافع، عن رجل من فى سلمة: أخبرَ عَبْدَ الله أن جارية لكعب بن مالك- الحديث في الذبح بالمروة قال: ورواه الليث، عن نافع: سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله، وهذا اختلاف بين.

قال الدارقطني: وهذا قد اختلف فيه على نافع، وعلى أصحابه: اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى إسماعيل بن أمية، على موسى بن عقبة، وعلى غيرهم.

وقيل فيه: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. قلت- القائل ابن حجر-: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف".

وقال الحافظ في الفتح 9/ 633: "وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما ائتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة. وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة

وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه

وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتاببة، طاهراً أو غير طاهر

".

ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: رواه البخاري من حديث مالك، عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبر ابن عمر، به وهو الصواب".

وانظر الحديث المتقدم برقم (1069).

(1)

في النسخة (م): "باب" وهو خطأ. وفي الإحسان "حاضر بن المهاجر أن أبا عيسى" وهو خطأ.

(2)

في النسختين "بن" وهو خطأ وانظر تخريجنا الحديث.

(3)

نيب -بفتح النون، وتشديد المثناة من تحت بالفتح، في آخره باء موحدة من تحت-: أنشب أنيابه فيها. والناب: السن التي خلف الرباعية. =

ص: 408