الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب في الكسب الطيب
1091 -
أخبرنا عمران بن موسى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير قال: كَانَ فِي حِجْرِ عَمَّةٍ لِيَ ابْنٌ لَهَا يَتِيمٌ، وَكَانَ (1) يَكْتَسِبُ، فَكَانَتْ تحرَّجُ (2) أنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ، فَسَأَلَتْ. عَنْ ذلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أطْيَبَ مَا أكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجلِ مِنْ كَسْبِهِ"(3).
= ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء، فكانه رده لقلة حسه بألمه. والبر يطيب العيش حتى كأنه يزاد في عمره بطيب عيشه
…
".
وانظر "مشكل الأثار" 4/ 169 - 170 وفيه نحو ما جاء في "تأويل مختلف الحديث".
(1)
في (س): "فكان".
(2)
تحرَّج: تضيق على نفسها. وتحرج فلان، إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرج. والحرج هو: الإثم والضيق.
(3)
إسناده ضعيف: عمة عمارة ما عرفتها، وباقي رجاله ثقات. غير أنها لم تنفرد به فقد
تابعها عليه الأسود بن يزيد كما في الرواية التالية.
والحديث في الإحسان 6/ 226 برقم (4245).
وأخرجه عبد الرزاق 9/ 133 برقم (16643)، وأحمد 6/ 127، 193، وأبو داود في البيوع (3528) باب: في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي في البيوع 7/ 240 - 241 باب: الحث على الكسب، والدارمي في البيوع 2/ 247 باب: في الكسب وعمل الرجل، والبيهقي في النفقات 7/ 479 - 480 باب: نفقة الأبوين.
من طريق سفيان- ونسبه عبد الرزاق فقال: الثوري- عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 41، 201، والنسائي في البيوع 7/ 241 من طريق سفيان- وعند أحمد 6/ 201: ابن عيينة-
وأخرجه أحمد 6/ 220 من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، كلاهما حدثنا =
1592 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا تميم بن المنتصر،
حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسْبِهِ، وَإِن وَلَدَهُ مِنْ كسْبِهِ"(1).
=الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2739)، وأحمد 6/ 162، 173، والترمذي في الأحكام (1358) باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجه في التجارات (2290) باب: ما للرجل من مال ولده، من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 445 - 446 برقم (17992).
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته، عن عائشة.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم،
قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة".
وأخرجه الطيالسي 1/ 260 برقم (1294)، وابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2738)، وأحمد 6/ 202 - 203، وأبو داود (3529)، والبيهقي 7/ 480 من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة
…
وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.
(1)
إسناده حسن، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، ومع ذلك فإنه لم ينفرد به كما يتبين من مصادر التخريج، والحديث في الإحسان 6/ 226 برقم (4246).
وأخرجه أحمد 6/ 220 من طريق إسحاق بن إبراهيم الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبني شيبة 57/ 17 برقم (2735)، وأحمد 6/ 42، وابن ماجه في التجارات (2137) باب: الحث على المكاسب، والبيهقي 7/ 480 من طريق أبي معاوية- وهو الطريق التالي-،
وأخرجه أحمد 6/ 42، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 329 برقم (2398)، والبيهقي 7/ 480 من طريق يعلى بن عبيد، =
1093 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، فَذَكَرَ نَحْوُه (1).
= وأخرجه النسائي 7/ 241 من طريق يوسف بن عيسى قال: أنبأنا الفضل بن موسى، كلاهما حدثنا الأعمش، به. وهذا إسناد صحيح. وانظر الحديث التالي.
وأخرجه الحاكم 2/ 284 - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 480 - من طريق
…
إبراهيم الصائغ، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم هبة الله لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما اتفقا على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما لأن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث. وانظر نصب الراية 3/ 275 - 276.
وقال أبو داود: "حماد بن أبي سعليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر".
وقال سفيان بن عبد الملك المروزي: "وهذا وهم من حماد، قال عبد الله- يعني ابن المبارك: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا".
وقال البيهقي: "وقد روي عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة- رضي الله عنها دون هذه اللفظة، وهو بهذا الإسناد غير محفوظ".
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/ 179، 204، 214، وعند أبى داود في البيوع (3530) باب: في الرجل يأكل من مال ولده، وعند ابن ماجه في التجارات (2292) باب: ما للرجل من مال ولده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 باب: الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟، والبيهقي 7/ 480، وحديث جابر عند ابن ماجه (2291)، والطحاوي 4/ 158 والبيهقي 7/ 481، وقال البوصيري:"إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وهو على شرط البخاري".
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 227 برقم (4247)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.