الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلْتُ: لَهُ فِي الصّحِيحِ "مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"(1).
7 - باب على أي شيء يفطر
؟
892 -
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة قلت سيرين، عن الرباب (2).
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أفْطَرَ أحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَحْسُ حُسْوَةً مِنْ مَاءٍ"(3)
= وقال الحافظ في الفتح 4/ 199: "وقد روى ابن حبان، والحاكم من حديث سهل أيضاً بلفظ (لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم)، وفيه بيان العلة في ذلك
…
".
وقال أيضاً: "تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممَّن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت- زعموا- فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة فلذلك قلَّ عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان".
(1)
ما أشار إليه الهيثمي استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم (7511)، وانظر أيضاً (7552) فيه.
(2)
في النسختين "الزيات" وهو تصحيف.
(3)
إسناده جيد أم الرائح الرباب قلت صليع قلت أخي سلمان بن عامر فصلنا القول فيها عند الحديث المتقدم برقم (833). والحديث في الإحسان 5/ 210 برقم (3506).
وهو في مصنف عبد الرزاق 4/ 224 برقم (7586). ومن طريقه هذه أخرجه أحمد 4/ 213،18. =
893 -
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد (1)، حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي، حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن خالد الحذّاء، عن حفصة بنت سيرين.
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ تَمْراً
= وأخرجه أحمد 4/ 213 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا هشام، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصيام 3/ 107 باب: من كان يستحب أن يفطر على تمر، والطيالسي 1/ 184 - 185 برقم (877)، وأحمد 4/ 214،18، وأبو داود في الصوم (2355) باب: ما يفطر عليه، والترمذي في الصوم (695) باب: ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، وابن ماجه في الصيام (1699) باب: ما جاء على ما يستحب الفطر، وابن خزيمه 3/ 278 برقم (2067)، والحاكم 1/ 431 - 432، والبيهقي في الصيام 4/ 238 باب: ما يفطر عليه، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 266 - 67بن برقم (1743) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة بنت سرين، به. وانظر أسد الغابة 2/ 416.
وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث.
وروى شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سرين، عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه الرباب، وحديث سفيان الثوري، وابن عيينة أصح.
وهكذا روى ابن عون، وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر"، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وليس الأمر كما قالا، الرباب لم يخرج لها البخاري.
وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 92 باب: الصدقة على الأقارب، من طريق محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن عون، عن حفصة، به.
وانظر الحدث التالي، وجامع الأصول 6/ 378. ونيل الأوطار 4/ 300 - 302 وتلخيص الحبير 2/ 198 - 199.
وفي الباب عن أَنس خرجناه برقم (3305) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1)
هو الدغولي، وقد تقدم عند الحديث (387).