الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب خيار المتبايعين
1100 -
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان (1)، حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، حدثنا أبو مُعَيْد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ ابْتَاعَ بَيْعاً فَوَجَبَ لَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ: إِنْ شَاءَ، أخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ، فَلا خِيَارَ لَهُ"(2).
= كما ذكره صاحب كنز العمال فيه 16/ 707 برقم (46451) وعزاه إلى ابن حبان أيضاً.
(1)
تقدم عند الحديث (10)،
(2)
إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق وقد بسطنا القول فيه عند الحديث
(4750)
في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 7/ 206 - 207 برقم (4894).
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 14 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو مُعَيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر
…
وعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في البيوع 5/ 270 باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر فتح الباري 4/ 329 فقد أشار إلى هذه الرواية.
وحديث ابن عمر استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (5822) وهو في
الصحيحين. وانظر "شرح السنة" 8/ 39 برقم (2047) وما بعده.
وأخرجه الطيالسي 1/ 267 برقم (1343) من طريق سليمان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً، فلما بايعه قال: اختر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هكذا البيع". وهذا إسناد ضعيف. =
1101 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو ثور، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أنْ رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَايع، وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أهْلُهُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإنَّهُ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فَدَعَاهُ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ لا أصْبِرُ عَنِ (1) الْبَيْعِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كُنْتَ غير تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ: هَا وَهَا (2)، وَلا خِلَابَةَ (3).
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي 270/ 5.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 155 باب: الخيار في البيع، وقال:"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نصب الراية" 4/ 2 - 10، ونيل الأوطار 5/ 289 - 295 ففيهما عدد من الشواهد.
(1)
في (س): "على". وصبر عن الشيء: أمسك، وصبرت نفسي عن كذا: حبستها.
والاستعمال السليم هو: "صبرت على ما أكره، وصبرت عمَّا أحب".
(2)
في النسختين "هو لا، ولا خلابة". وقال الخطابي في "إصلاح غلط المحدثين" ص (106) نشر دار المأمون للتراث: "والعامة ترويه إلا ها وها مقصورين، ومعنى هاءَ: خُذْ. يقال للرجال: هَاءَ، وللمرأة: هائي. وللاثنين من الرجال والنساء: هَاؤُمَا، وللرجال: هَاؤُمْ، وللنساء: هاؤنَّ. وهذا يستعمل في الأمر ولا يستعمل في النهي، فإذا قلت: هاكِ، قصرت، وإذا حذفت الكاف مددت، فكانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة".
وقال ابن الأثير في النهاية 5/ 237 بعد أن نقل عن الخطابي ما سبق: "وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض، وتتنزل منزلة (هَا) التي للتنبيه، وفيها لغات أخرى".
ولمعرفة هذه اللغات الأخرى انظر لسان العرب 15/ 481 - 483.
(3)
إسناده صحيح، عبد الوهاب بن عطاء سمع سعيداً قبل الاختلاط. وأبو ثور هو =