الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
936 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامي، حدثنا مهدي بن ميمون، عن ثابت .. فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوُه، الَاّ أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَعْبَانَ، وَقَالَ فِيهِ:"فَصُمْ يَوْماً أوْ يَوْمَيْنِ"(1).
25 - باب فيمن يصوم الدهر
937 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا وهب بن بقية، أنبأنا خالد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً لا
= الشخير، جميعهم حدثنا مطرف، به. وانظر الحديث التالي- وجامع الأصول 6/ 55. ونقل النووي بعد أن عرض الخلاف في تفسير السرر في "شرح مسلم" 3/ 228 عن القاضي قوله:"والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين. ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره، فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما ننهى عن غير المعتاد والله أعلم".
ملاحظة: على هامش الأصل (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله هذا الحديث رواه البخاري تعليقاً، ومسلم متصلاً من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، به".
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 239 برقم (3579) وليس هو على شرط
المصنف.
وأخرجه أحمد 4/ 439، 446 من طريق هاشم، وعفان، وعبد الصمد، وأخرجه البخاري في الصوم (1983) باب: الصوم من آخر الشهر، من طريق الصلت بن محمد، =
يُفْطِرُ نَهَاراً الدَّهْرَ الا لَيْلاً، فَقَالَ-صلى الله عليه وسلم:"لا صامَ وَلا أفْطَرَ"(1).
938 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي
= وأخرجه البخاري (1983)، والبيهقي في الصيام 4/ 210 باب: الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان، من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل،
وأخرجه مسلم في الصيام (1161)(195) باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي 4/ 210 من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء؛ جميعهم حدثنا مهدي بن ميمون، به. وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 189 برقم (10849)، وانظر الحديث السابق.
(1)
إسناده صحيح، خالد بن عبد الله الواسطي سمع سعيد بن إياس الجريري قبل اختلاطه، والحديث في الإحسان 5/ 237 برقم (3574).
وأخرجه أحمد 4/ 426، 431 - ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 1/ 435 - ، والنسائي في الصوم 4/ 206 باب: النهي عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على مطرف بن عبد الله في الخبر فيه، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 311 برقم (2151)، من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
نقول: وهذا إسناد صحيح، إسماعيل بن علية سمع الجريري قبل اختلاطه.
وانظر تدريب الراوي 2/ 373.
والحديث في "تحفة الأشراف" 8/ 192 برقم (10858)، وانظر جامع الأصول 6/ 352 وتلخيص الحبير 2/ 217.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 3/ 78 باب: من كره صوم الدهر، وأحمد 2/ 164، 189، 190، 199، 212، والبخاري في الصوم (1979) باب: صوم داود عليه السلام، ومسلم في الصيام (1159) (187) باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، والنسائي في الصوم 4/ 206 باب: النهي عن صيام الدهر، وابن ماجه في الصيام (1706) باب: ما جاء في صيام الدهر، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 362 برقم (1807).
وعن ابن عمر عند النسائي في الصوم 4/ 205، وابن خزيمة 3/ 311 برقم (2148)، وانظر الحديث التالي.