المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

885 -

أخبرنا الحسن بن (67/ 1) سفيان، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث، سمع عطاء بن أبي رباح يحدث.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّا مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأنْ نُمْسِكَ أيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا في صَلَاتِنَا"(1).

= وإبراهيم بن راشد الأدمي ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 99 وقال: "كتبنا عنه ببغداد وهو صدوق". ووثقه ابن حبان.

وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 74 بعد أن ذكر شيوخه وتلامذته: "وكان ثقة".

وقال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 30:" وثقه الخطيب، واتهمه ابن عدي". وما وجدت له في كامل ابن عدي ترجمة، ولم يدخله أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير أيضاً.

وهو في الإحسان 5/ 197 برقم (3467).

وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 139 وقال: "رواه ابن حبان في صحيحه".

ويشهد له حديث أَنس عند أبي يعلى برقم (3340)، وحديث علي في الكامل في الضعفاء 2/ 767، وانظر أيضاً كنز العمال 8/ 524، 525، 526، والمطالب العالية 1/ 285 برقم (974). ونيل الأوطار 4/ 302.

والجرعة- بضم الجيم، وسكون الراء المهملة وفتح العين المهملة أيضاً-: الحسوة وهي قدر ما يحسى مرة واحدة من الماء.

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 130 - 131 برقم (1767). وقال ابن حبان:"سمع هذا الخبر ابن وهب عن عمرو بن الحارث وطلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح" وصححه الضياء في المختارة =

ص: 188

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 199 برقم (11485) من طريق أحمد بن طاهر ابن حرملة بن يحيى، حدثنا جدي حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.

وقال الزرقاني في "شرح موطأ الإمام مالك" 2/ 49: "أخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس

... " وذكر هذا الحديث.

ثم قال: "وروى الطبراني، عن أبي الدرداء، وابن عبد البر عن أبي هريرة رفعاه:(ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة).

ورواه سعيد بن منصور، عن عائشة.

وللطبراني عن يعلى بن مرة رفعه (ثلاث يحبها الله عز وجل: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة)

".

وأخرجه الطيالسي 1/ 91 برقم (393) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصيام 4/ 238 باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور-، والدارقطني 1/ 284 برقم (4)، من طريق طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس

وقال البيهقي: "هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي وهو ضعيف. واختلف عليه فقيل عنه هكذا. وقيل: عنه، عن عطاء، عن أبي هريرة، وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة، ومن وجه ضعيف عن ابن عمر. وروي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: وثلاثة من النبوة فذكرهن وهو أصح ما ورد فيه

".

وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 11 برقم (10851) من طريق العباس بن محمد ابن المجاشعي الأصبهاني، حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 105 باب: وضع اليد على الأخرى وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".

ثم أورده في 3/ 155 باب: تعجيل الإفطار وتأخير السحور وقال: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نيل الأوطار" 2/ 200 - 204 وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني 1/ 284 برقم (3). وعن عائشة عند الدارقطني 1/ 284 برقم (2) ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الصلاة =

ص: 189

886 -

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَالَ الله- جلّ وعلا-: أحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أعْجَلُهُمْ فِطْراً"(1).

887 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا هشيم، حدثنا منصور بن زاذان، عن خبيب بن عبد الرحمن.

عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أذَّنَ ابْنُ أمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلا تَأْكُلُوا وَلا

= 2/ 29 باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وعن ابن عمر عند البيهقي 2/ 29،

ويشهد لتعجيل الفطر حديث سهل بن سعد في مسند الموصلي برقم (7511).

وحديث أبي هريرة الآتي.

ويشهد لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة حديث ابن مسعود برقم (5041) في مسند الموصلي. وانظر شواهد أخرى في "مجمع الزوائد" 2/ 105،و 3/ 155 وسنن الدارقطني 1/ 283 - 287

(1)

إسناده ضعيف: الوليد بن مسلم مشهور بتدليس التسوية وقد عنعن، وقرة بن عبد الرحمن فصلنا القول فيه في المسند عند الحديث (5974) وانظر نيل الأوطار 4/ 299 - 300.

وهذا الحديث في الإحسان 5/ 208 برقم (3498، 3499).

وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 378 برقم (5974) من طريق سهل بن زنجلة الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. وقد صرح الوليد بالتحديث. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث السابق. وجامع الأصول 6/ 375.

ص: 190

تَشْرَبُوا". وَإِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا الشَّيْءُ مِنْ سَحُورِهَا فَتَقُولُ لِبِلالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أفْرُغَ مِنْ سَحُورِي (1).

(1) إسناده صحيح فقد صرح هشيم بالتحديث فانتفت شبهة التدليس. وهو في الإحسان

5/ 196 برقم (3464) وقد تصحفت فيه "خبيب" إلى "حبيب".

وأخرجه النسائي في الأذان 2/ 10 - 11 باب: هل يؤذنان جميعاً أو فرادى؟، من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/ 433 من طريق هشيم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 191 برقم (482) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون الواسطي،

وأخرجه ابن خزيمة 1/ 210 برقم (404) من طريق أبي هاشم زياد بن أيوب، كلاهما حدثنا هشيم، به. وقد تحرف "هشيم" عند ابن خزيمة إلى "هشام".

وأخرجه البيهقي في الصلاة 1/ 382 باب: القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم، من طريق أبي الوليد وأبي عمرو قالا: حدثنا شعبة، عن خبيب، به.

وقال البيهقي: "هكذا رواه محمد بن أيوب الرازي عنهما- أي عن أبي الوليد، وعن أبي عمرو-، ورواه محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد كما رواه الطيالسي وعمرو بن مرزوق- أي: بزيادة: وإن كانت الواحدة

- ورواه سليمان بن حرب وجماعة بالشك".

وقال ابن خزيمة: "هذا خبر قد اختلف فيه عن خبيب بن عبد الرحمن: رواه شعبة، عنه، عن عمته أنيسة فقال: إن ابن مكتوم أو بلال ينادي بليل".

وأخرجه هكذا- على الشك- ابن أبي شيبة في الصيام 3/ 11 باب: وكان يستحب تأخير السحور، وأحمد 6/ 433 - ومن طريق أحمد هذه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 32 - والطبراني في الكبير 24/ 191 برقم (480، 481)، وابن خزيمة برقم (405)، والبيهقي 1/ 382 من طريق شعبة، حدثني خبيب بن عبد الرحمن، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 153 وقال: "وفي رواية: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا- من غير شك. قلت: رواه النسائي باختصار- ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". =

ص: 191

888 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ ابْنَ أمِّ مَكْتُوم يُؤَذِّنُ بِلَيْل. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بلَال". وَكَانَ بلال لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ (1)

= وأخرجه بدون شك غير أن الذي يؤذن بليل هو بلال: الطيالسي 1/ 185 - 186 برقم (884) من طريق شعبة بالإسناد السابق.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 154 وقال: "رواه الطبراني في الكبير - وروى لها النسائي (إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا

)، عَلَى العكس من هذا، ورجال الطبراني رجال الصحيح".

وأما ما ذكره الهيثمي فما وجدته في الطبراني الكبير، وهو في "تحفة الأشراف" 11/ 270 برقم (15783)، وانظر حديث ابن مسعود برقم (5238)، وحديث ابن عمر برقم (5432) كلاهما في مسند الموصلي. وجامع الأصول 6/ 370.

وقال ابن حبان بعد أن أخرج هذا الحديث وحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه في المسند: "هذان خبران قد يوهمان مَنْ لم يحكم صناعة العلم أنهما متضادان، وليس كذلك، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جعل الليل بين بلال، وبين ابن أم مكتوم نوباً، فكان بلال يؤذن بالليل ليالي معلومة لينبه النائم ويرجع الصائم لا لصلاة الفجر، ويؤذن بالليل ابن أم مكتوم في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداة، فإذا جاءت نوبه ابن أم مكتوم كان يؤذن بالليل ليالي معلومة كما وصفنا قبل، ويؤذن بلال في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر".

ولتمام الفائدة انظر تعليقنا على حديث عائشة رقم (4385) في مسند أبي يعلى 7/ 348 - 349.

(1)

إسناده صحيح، وإبراهيم بن حمزة هو ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن

الزبير. والحديث في الإحسان 5/ 196 - 197 برقم (3465). =

ص: 192

889 -

أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب (1) السِّنْجِيّ، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسِي (2)، حدثنا المحاربي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ"(3).

= وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 211 برقم (406).

وقد استوفيت تخريجه في "مسند أبي يعلى" 7/ 348 برقم (4385). ونضيف هنا أن البيهقي أخرجه في الصلاة 1/ 382 باب: القدر الذي يكون بين أذان بلال وابن أم مكتوم، من طريق

يعقوب بن محمد بن عيسى المدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد، بهذا الإِسناد. وانظر جامع الأصول 6/ 367.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (227).

(2)

الأحمسي -بفتح الألف، وسكون الحاء المهملة، وفتح الميم، وفي آخرها السين المهملة-: هذه النسبة إلى أحمس وهي طائفة من بجيلة، نزلوا الكوفة

انظر الأنساب 1/ 146 - 147، واللباب 1/ 32.

(3)

إسناده ضعيف عبد الرحمن بن محمد المحاربي وصف بالتدليس وقد عنعن، والحديث في الإحسان 5/ 207 برقم (3494) وبرقم (3500).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 275 برقم (2060) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي في الصيام 4/ 237 باب: ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، من طريق أبي حامد بن بلال، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، به.

وأخرجه أحمد 2/ 450، والبيهقي 4/ 237 من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أبو داود في الصوم (2353) باب: ما يستحب من تعجيل الفطر، والحاكم 1/ 431 من طريق خالد بن عبد الله،

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 12 - ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الصيام (1698) باب: ما جاء في تعجيل الإفطار- من طريق محمد بن بشر،

وأخرجه ابن خزيمة برقم (2060) من طريق عبد الأعلى، جميعهم حدثنا محمد =

ص: 193

890 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بخبر غريب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن حميد.

عَنْ أنَس، قَالَ: مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطُّ صَلَّى صَلاةَ الْمَغْرِب حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَى شَرْبةٍ مِنْ مَاءٍ (1).

891 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي حازم.

عَنْ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ أُمَّتي علَى سُنَّتِي مَا لَمْ تنتظر بِفِطْرِهَا النُّجُومَ"(2).

= ابن عمرو، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو. ويشهد له الحديث التالي برقم (891)، وانظر جامع الأصول 6/ 375.

(1)

إسناده صحيح، فقد أخرج البخاري في البيوع (2120، 2121) باب: مَا ذكر في الأسواق، وفي المناقب (3537) باب: كنية النبي صلى الله عليه وسلم من رواية حميد بالعنعنة. وقد تابعه على هذا الحديث أيضاً قتادة عند ابن خزيمة.

والحديث في الإحسان صلى الله عليه وسلم-5/ 207 برقم (3495).

وهو عند أبي يعلى 6/ 424 برقم (3792) وهناك استوفينا تخريجه.

ونضيف هنا أن الحديث في مصنف ابن أبي شيبة 3/ 107 باب: من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي.

(2)

إسناده صحيح، ومحمد هو ابن عثمان بن أبي صفوان، وأبوحازم هو سلمة بن دينار، والحديث في الإحسان 5/ 209 برقم (3501) وفيه زيادة:"قال: وكان النبى-صلى الله عليه وسلم-إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى على شيء فإذا قال: غابت الشمس، أفطر".

وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 275 برقم (2061) وقال: "هكذا حدثنا به ابن أبي صفوان، وأهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد، لعله من كلام الثوري، أو من قول أبي حازم فادرج في الحديث".

وأخرجه الحاكم 1/ 434 من طريق عبدان الأهوازي، حدثنا محمد بن أبي صفوان، به. وصححه، ووافقه الذهبي. =

ص: 194