الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
996 -
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
18 - باب فسخ العمرة إلى الحج
997 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي
قلابة،
عَنْ أنَس: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا إلَاّ مَنْ
= حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
وانظر جامع الأصول 6/ 113.
ونضيف هنا أن البخاري قال في الكبير 1/ 125: "قال لنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث قال: حدثني عُقَيْل، عن ابن شهاب .... " بهذا الإسناد. وذكر الحديث. ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 96 برقم (3928).
وأخرجه أبو يعلى 2/ 130 برقم (805) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
ونضيف هنا أن مسلماً أخرجه في الحج (1225) من طريق سعيد بن منصور وابن أبى عمر، جميعاً عن الفزاري- قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال:(سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُش -يعني بيوت مكة). والإشارة هنا إلى معاوية رضي الله عنه كما في صحيح مسقم (1225) ما بعده بدون رقم. وانظر البغوي 7/ 70، وجامع الأصول 6/ 113 - 114. ونيل الأوطار 5/ 42 - 44.