المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

739 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ربعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاث مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الإسْلَامِ: النِّيَاحَة، والاستِسقَاء بِالأنْوَاءِ، وَالتَّعَايُرُ"(1).

قُلْتُ: يَعْنِي: بِالأَنْسَابِ.

740 -

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم (2)، حدثنا سفيان، عن سليمان، عن ذكوان. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ..

قلْتُ: فَذَكرَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ فِيهِ الْعَدْوَى وَجَعَلَهَا رَابِعَةً (3).

‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

741 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع،. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني.

(1) إسناده صحيح، وعبد الرحمن بن إسحاق هو ابن عبد الله بن الحارث. وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن علية.

وهو في الإحسان 5/ 57 برقم (3131) بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (57، 58) مع ذكر الشواهد، وانظر مجمع الزوائد 3/ 13 باب: في النوح، وكنز العمال 16/ 56 برقم (43918). وجامع الأصول 11/ 732.

(2)

في الأصلين "أبو عامر" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

(3)

إسناده صحيح، أبو عاصم هو النبيل، وسليمان هو الأعمش. والحديث في الإحسان

5/ 57 برقم (3132) ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. وجامع الأصول 11/ 738.

ص: 20

عَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فقَالَ لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إن الْمُعْوَلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟ ". قَالَتْ: بَلَى (1).

742 -

أخبرنا أبو عروبة بخبر غريب بحران، حدثنا محمد بن

(1) إسناده صحيح، وليس هو على شرط الهيثمي كما يتبين من مصادر التخريج، وهو في

الإحسان 5/ 53 برقم (3122).

وأخرجه الطيالسي 1/ 158 برقم (754) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/ 39، ومسلم في الجنائز (927) (21) باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والبيهقي في الجنائز 4/ 72 باب: سياق أخبار تدل على أن الميت يعذب بالنياحة عليه، من طريق عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظرجامع الأصول 11/ 99.

وعند مسلم زيادة: "وعول عليه صهيب، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب".

وقال الخطابي في "إصلاح غلط المحدثين" برقم (40) تحقيق الدكتور حاتم الضامن: "المعول عليه

" ساكنة العين، خفيفة الواو، من أَعْوَل، يُعْوِل؟ إذا رفع صبنته بالبكاء.

والعامة ترويه: المعَوَّل عليه بالتشديد على الواو، وليس بالجيد، إنما المعوَّل من التعويل بمعنى الاعتماد، يقال: ما على فلان معول، أي: مَحْمَل، وقال بعضهم: عَوَّل بمعنى: أعول".

وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 105: "100 المعول عليه، بسكون العين، كذا الرواية عندنا، وهو الصواب، أي: المبكى عليه

يقال: أعولت المرأة: إذا بكت بصوت، تُعْوِل، إعوالاً، وقد رواه بعضهم: المُعَوَّل عليه، والأول أوجه. لكن حكى بعضُ أهل اللغة: أعول، وعَوَّل، ومنه فعوَّلت خفصة، وعول صهيب، كذا الرواية هنا، ولابن الحذاء: أعولت فيهما ".

وللحديث رواية أخرى بلفظ: " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (155، 156، 157، 158، 179). وانظر الحديث التالي. والتلخيص 2/ 140.

ص: 21

بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن صُبَيْح، عن محمد بن سيرين قال:

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمَيِّتُ يًعَذبُ بِبُكاءِ الْحَيِّ"، فَقِيلَ لِمُحَمَّدِ

ابْنِ سِيرين: مَنْ قَالَهُ؟ قَالَ: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) -.

743 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاحَ أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ هذَا مِنَّا، لَيْسَ لِلصَّارِخِ حَظٌ، القَلْبُ يَحْزَنُ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَ-لَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الربَّ"(2).

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 54 برقم (3124).

وهو في مسند الطيالسي 1/ 158 برقم (756).

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 391 باب: في التعذيب في البكاء على الميت، من طريق محمد بن جعفر،

وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 15 باب: النهي عن البكاء عليبن الميت، من طريق محمود بن غيلان، كلاهما عن أبي داود الطيالسي، به.

وأخرجه أحمد 4/ 744 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به.

وأخرجه النسائي 17/ 4 باب: النياحة على الميت، من طريق إبراهيم بن يعقوب، حدثنا سعيد بن سليمان، أنبأنا هشيم، أنبأنا منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين.

وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 187 برقم (10843). وجامع الأصول 11/ 97. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (5895، 6442) في مسند الموصلي. وانظر حديث عائشة برقم (4499، 4711)، وحديث ابن عمر (5681) في مسند أبي يعلى أيضاً.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 5/ 64 برقم (3150).

وأخرجه الحاكم 1/ 382 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القارئ، حدثنا السريّ بن خزيمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =

ص: 22

744 -

أخبرنا (55/ 1) عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا الحسن بن حماد ببخارى، حدثنا إبراهيم بن عيينة، عن شعبة، عن ثابت.

عَنْ أنَسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرأةٍ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِي، فَقَالَ:"يَا هذِهِ اصْبِري"، فَقَالَتْ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا مُصَابِي. فَقِيلَ لَهَا بَعْدُ: إِن هذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأتَتْهُ فَقَالَتْ: لَمْ أعْرِفْكَ (1).

745 -

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد.

عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أبِي طَالِبٍ أمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَسَلَّبِي (2) ثَلاثاً، ثُمّ اصْنَعِي مَا

= ونسبه صاحب الكنز 15/ 623 برقم (42485) إلى الحاكم. وانظر حديث أَنس برقم (3288) في مسند أبي يعلى: وهناك ذكرنا شواهد أخرى.

(1)

إسناده حسن من أجل إبراهيم بن عيينة، فإن حديثه لا ينهض إلى مرتبة الصحيح. والحسن بن حماد هو سجادة

والحديث في الإحسان 4/ 243 برقم (2884).

وأخرجه أبو يعلى في المسند 6/ 176 برقم (3458) وهناك استوفينا تخريجه. وهو ليس على شرط المصنف.

فقد أخرجه البخاري في الجنائز (1252) باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري- وانظر أطرافه- ومسلم في الجنائز (926) باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. وعلى الهامش ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله .... في الصحيح من وجه آخر".

(2)

في الأصل "سلمي"، وعند الطبراني "تسكني"، وفي مجمع الزوائد "تسلي"، وعند

البيهقي "تسلبني". وعند الطحاوي"تسكني". وانظر الفتح 9/ 487 - 488. =

ص: 23

شِئْتِ" (1).

746 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، قال:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكْثِرُ أنْ يُحَدِّثَ بِهذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ، فَأخَذَهَا فَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ احْتَضَنَهَا وَهِيَ تَنْزِعُ حَتَّى خَرَجَ نَفَسُهَا وَهُوَ يَبْكِي، فَوَضَعَهَا، فَصَاحَتْ أُمُّ أيْمَنَ، فَقَالَ

= قال ابن الأثير: " تسلبي ثلاثاً

: أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سلب، وتَسلَّبَتِ المرأة إذا لبسته. وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها".

وقيل: الإحداد على زوج، والتسلب قد يكون على غير زوج.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة بن مصرف، والحديث في الإحسان 5/ 60 برقم (3138) وانظر ما قاله ابن حبان في تعليقه على هذا الحديث.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 6/ 438 من طريق محمد بن بكار بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/ 369، 438 من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه أحمد أيضاً 6/ 438 من طريق أبي كامل، وعفان،

وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 139 برقم (369) من طريق حجاج بن المنهال، وعاصم بن علي، وأحمد بن يونس،

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 75 من طريق حبان بن هلال، وأحمد بن يونس، وجبارة بن المغلس، وأسد،

وأخرجه البيهقي في العدد 7/ 438 باب: الإحداد، من طريق مالك بن اسماعيل، جميعهم حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 16 - 17 باب: ما جاء في البكاء وقال: "رواه كله أحمد، وروى الطبراني بعضه في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح".

وانظر الأحاديث (4424، 7535، 7053، 7156) في مسند أبي يعلى الموصلي. وسنن البيهقي 7/ 438 ورد ابن التركماني على دعواه، فقد كفانا مؤنة الرد.

ص: 24

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَبْكِ"(1). فَقَالَتْ: ألا [أبْكِي وَ](2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْكِي؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم: "إنْ أبْكِ فَإنَّما هِيَ رَحْمَةٌ، الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ خَيْرٍ: نَفْسُهُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ، وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى"(3).

747 -

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن

إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن هشام بن عروة، قال:

أخبرني وهبط بن كيسان أن محمد بن عمرو (4) أخبره أن سلمة بن الأزرق قال:

كُنْتُ جَالِساً مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَعَابَ ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الأزْرَقِ: أشْهَدُ عَلَى أبِي هُرَيْرَةَ أنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ وَأنَا مَعَهُ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ

(1) في الأصلين "لا تبكين" وانظر مصادر التخريج.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، مستدرك من مصادر التخريج.

(3)

رجاله ثقات غير أن أبا عوانة سمع عطاء قبل الاختلاط وبعده فلم يتميز حديثه، ولكن تابعه عليه سفيان وهو ممن سمع عطاء قبل الاختلاط فصح الإِسناد والله أعلم، أبو عوانة هو الوضاح اليشكري، وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري.

والحديث في الإحسان 4/ 251 برقم (2903). وانظر تدريب الراوي 2/ 372 - 373. وجامع الأصول 11/ 91.

وأخرجه أحمد 1/ 297 من طريق أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل.

وأخرجه أحمد أيضاً 1/ 268، 273 من طريق أبي إسحاق، وسفيان،

وأخرجه البزار 1/ 383 برقم (808) من طريق يوسف بن موسى، حدثنا جرير،

وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم (318) من طريق محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان،

وأخرجه بن النسائي في الجنائز 4/ 12 باب: في البكاء على الميت، من طريق هناد ابن السري، حدثنا أبو الأحوص، جميعهم عن عطاء، بهذا الإسناد.

وانظر "تحفة الأشراف" 5/ 151 برقم (6156)، وانظر الحديث التالي.

(4)

في الأصلين "عمر" وهو تحريف. وهو محمد بن عمرو بن عطاء، وانظر كتب الرجال.

ص: 25