الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب خرص الثمرة
798 -
أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأنا خُبَيْب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار يحدث (60/ 2) قال: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أبِي حَثْمَةَ إلَى مَسْجِدِنَا فَحَدثَنَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى إلا عليه وسلم - قَالَ: "إذَا خرصْتُمْ فَجُدّوا وَدَعُوا الثُّلُث، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ"(1).
= وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (1788) باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو ابن الحارث، به. وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 143 برقم (13591).
واقتصر الترمذي، وابن ماجة، والبغوي على الجزء الأول من الحديث. وانظر الحديث الآتي برقم (836). وجامع الأصول 4/ 569.
ويشهد للجزء الأول منه حديث جابر عند ابن خزيمة 4/ 13 برقم (2258)، والحاكم 1/ 390، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 106، والبيهقي 4/ 84 ولفظه:"إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ".
كما يشهد لهذا الجزء حديث طلحة بن عبيد إلا عند البخاري في الإِيمان (46) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم في الإيمان (11) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وفيه:" .. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ إلا - صلى إلا عليه وسلم-الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ ". وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (1715).
(1)
إسناده جيد، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 285 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وما رأيت من جرحه، وقال البزار:"معروف". وقال ابن القطان: "لا يعرف حاله". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق" وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وابن حزم أيضاً.
وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى.
والحديث في الإِحسان 5/ 118 - 119 برقم (3269).
وأخرجه أحمد 3/ 448 من طريق عفان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود في الزكاة (1605) باب: في الخرص- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 123 باب: من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله- من طريق حفص بن عمر،
وأخرجه الترمذي في الزكاة (643) باب: ما جاء في الخرص، من طريق محمود ابن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي،
وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 42 بابا: كم يترك الخارص؟ - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 255 - وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2319)، والحاكم 1/ 402 من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه النسائي 5/ 42 - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 255 - وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2319) من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 99 برقم (5626) من طريق أبي مسلم
الكشي، حدثنا سليمان بن حرب،
وأخرجه ابن خزيمة 4/ 42 برقم (2320)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" 2/ 39 باب: الخرص، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123 من طريق وهب بن جرير، جميعهم حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 93 برقم (4647). وجامع الأصول 4/ 614.
ويشهد له ما أخرجه الطحاوي 2/ 40، والبيهقي 4/ 124، وابن حزم في المحلَّى 5/ 259، والحاكم 1/ 402 - 453 من أن عمر أمر به، ووصفه الحاكم بأنه جاء بإسناد متفق على صحته، ووافقه الذهبي.
وانظر تلخيص الحبير 2/ 172 - 173، والمحلَّى 5/ 255 - 256، ونيل الأوطار 4/ 205 - 207، ومعالم السنن 2/ 42 - 45، وشرح السنة 6/ 39، وسنن الدراقطنى 2/ 134 - 135.
وقوله: فجدوا- والجداد صرام النخل، جاء عند النسائي، والترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والطحاوي، والمزي في تحفة الأشراف أيضاً "فخذوا ودعوا"، وأما عند ابن حزم فجاء "فخذوا أو دعوا". وجاء عند أبي داود "فجذوا ودعوا
…
"، وأما عند أحمد فقد جاء مثل روايتنا. =
799 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. عَنْ عَتَّاب بْنِ أَسِيد أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْكَرْمُ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدُّونَ (1) زَكَاتَهُ زَبِيباً كَمَا تُؤَدُّونَ زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْراً"(2).
=وقوله: خرصتم، قال ابن الأثير:"خرص النخلة والكرمة، يخرصُها- بابه: نَصَرَ- خرصاً، إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم: الخِرْص بالكسر. يقال: كم خِرْصُ أرضك؟. وفاعل ذلك الخارص". وانظر مقاييس اللغة 2/ 169، وتفسير الترمذي لها بعد تخريجه الحديث.
(1)
في النسختين "تؤدوا"، والوجه ما أثبتنا. وانظر الإحسان.
(2)
إسناده حسن إذا كان صعيد بن المسيب سمعه من عتاب. فقد قال أبو داود: "وصعيد لم يسمع من عتاب شيئاً". وقال ابن قانع: "لم يدركه". وقال المنذري: "انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 213 برقم (617): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد إلا بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التمار
…
فقالا: هذا خطأ. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن صعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد.
ورواه يونس بن يزيد فقال: عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد، ولم يذكر سعيد بن المسيب.
قال أبو زرعة: الصحيح عندي: عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم-ولا أعلم أحداً تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية.
قال أبي: الصحيح عندي- والله أعلم-: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب
قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر. كذا رواه بعض أصحاب الزهري".
وقال الترمذي- بعد تخريجه-: "هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
وسألت محمداً- يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح ".
وقال البغوي: "هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق
…
".
والذي يجعلنا أكثر ميلاً إلى انصال الإِسناد أن الطبري ذكر عتاباً فيمن لا يعرف تاريخ وفاته.
وقال في تاريخه 3/ 597: "وحج بالناس في هذه السنة- يعني: سنة (14) - عمر ابن الخطاب، وكان على مكة عتاب بن أسيد في قول".
وقال أيضاً 3/ 623:"وحج بالناس في هذه السنة- يعني: سنة (15) - عمر بن الخطاب وكان عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد".
وقال في تاريخه 4/ 39: "وكان عامل عمر في هذه السنة -يعني سنة (16) - على مكة عتاب بن أسيد".
وقال 4/ 94:"وحج بالناس في هذه السنة -أعني سنة سبع عشرة- عمر بن الخطاب، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد".
وقال 4/ 160: "وحج بالناس في هذه السنة -يعني سنة (22) - عمر بن الخطاب، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد".
وقال أيضاً 4/ 241: "وكان عامل عمر بن الخطاب رضي إلا عنه- في السنة التي قتل فيها، وهي سنة ثلاث وعشرين- على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعي
…
".
وهذا يشعر أن موت عتاب كان في أواخر سنة (22)، أو في أوائل سنة (23)، وعلى هذا يصح سماع سعيد بن المسيب منه، والله أعلم.
وانظر "الكامل في التاريخ" لابن الأثير 2/ 252، 262، 272، 324، 374،
383، 420، 449، 489، 508، 554، ومصادر التخريج.
وعبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي بينا أنه حسن الحديث في مسند أبي يعلى برقم (5467)، كما بينا أن محمد بن صالح التمار ثقة عند الحديث (6561) في مسند الموصلي أيضاً.
والحديث في الإحسان 5/ 118برقم (3268). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجة فى الزكاة (1819) باب: خرص النخل والعنب، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 31 باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من طريق عبد الله بن نافع، به.
ومن طريق الشافعي أخرجه ابن خزيمة 4/ 41 برقم (2316)، والدارقطني 2/ 133 برقم (20)، والبيهقي في الزكاة 4/ 121، 122 باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب؟ والبغوي في "شرح السنة" 6/ 37 برقم (1579).
وأخرجه الترمذي في الزكاة (644): باب: ما جاء في الخرص- ومن طريقه هذه
أخرجه البغوي 6/ 38 - من طريق أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني، وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (1819) باب: خرص النخل والعنب، والدارقطني 2/ 133 برقم (21) من طريق الزبير بن بكار،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الأثار" 2/ 39 باب: الخرص، والدارقطني 2/ 133 برقم (22، 24)، والبيهقي 4/ 121 من طريق إبراهيم بن المنذر.
وأخرجه أبو داود في الزكاة (1604) - وأورده من طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 556 - 557 - والدارقظني 2/ 133 برقم (22، 24) من طريق محمد بن إسحاق المسيبي،
وأخرجه البيهقي 4/ 121 من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، جميعهم حدثنا عبد الله بن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 162 برقم (424)، والدارقطني 2/ 133 برقم (19) من طريق المقدام بن داود، حدثنا خالد بن نزار، حدثنا محمد بن صالح التمار، به.
وأخرجه أبو داود (1603)، وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2318)، والدارقطني 2/ 133برقم (18)، والبيهقي 4/ 121 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق- لقبه: عباد-.
وأخرجه الدارقطني 2/ 132 برقم (16) من طريق
…
إسحاق بن محمد، =
800 -
وبسنده: أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاس من يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ (1).
= حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأيامي، كلاهما حدثنا الزهري، به. وأخرجه الدإرقطني 2/ 132 برقم (17) من طريق الواقدي، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد
…
وأخرجه الدارقطني 2/ 132 برقم (17) من طريق الواقدي، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد
…
والواقدي قال الحافظ في التقريب: "متروك مع سعة علمه".
وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 109 باب: شراء الصدقة، وابن خزيمة 4/ 41 برقم (2317)، والبيهقي 4/ 122 من طريق يزيد بن زريع- ولم ينسبه النسائي-.
وأخرجه النسائي 5/ 109 من طريق عمرو بن علي قال: حدثنا بشر، كلاهما حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، أخبرني الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن خزيمة: "أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن اسحاق" ونسبه الحافظ في هداية الرواة 2/ 59 إلى الأربعة.
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 127برقم (7214) من طريق ابن جريج، عن الزهري أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم-عتاب بن أسيد
…
واين جريج قد عنعن وهو موصوف بالتدليس.
نقول: لقد تابع محمد بن صالح التمار على رفعه عبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن عبد الله بن مسلم: ابن أخي الزهري، وانظر الدارقطني 2/ 132 - 134 برقم (16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24). وتلخيص الحبير 2/ 171،
ونيل الأوطار 4/ 207. ومجموع النووي 5/ 451 - 452، وتحفة الأشراف 7/ 227 برقم (9748)، وشرح السنة 6/ 37 - 41.
(1)
إسناده إسناد سابقه، وهو في الإحسان 5/ 118 برقم (3267).
وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 31 - 32 باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من طريق عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الزكاة (644) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء في =