الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة
1071 -
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن خلف بن مهران، حدثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال:
سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْثُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1): "مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عجَّ إلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا ربِّ إن فُلَاناً قَتَلَنِي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَة"(2).
وكفأ الإناء: كبّه وقلبه، وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 189: "الكاف والفاء والهمزة أصلان يدل أحدهما على التساوي في الشيئين، ويدل الآخر على الميل، والإماله، والاعوجاج
…
".
(1)
لفظة "يقول" ساقطة من (س).
(2)
إسناده جيد، صالح بن دينار هو الجعفي الهلالي، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 277 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 400، ووثقه ابن حبان. وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل.
والحديث في الإحسان 7/ 556 - 557 برقم (5864).
وهو في مسند أحمد 4/ 389. ومن طريق أحمد أخرجه النسائي في الضحايا 7/ 239 باب: من قتل عصفوراً بغير حقها.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 11 من طريق عبد الله بن عون، حدثنا أبو عبيدة الحداد، به.
وأخرجه البخاري في الكبير 4/ 277 من طريق عبد الله الجعفي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا أبو الربيع إمام مسجد فى عدي يشكر، حدثنا عامر الأحول، به.
وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 153 برقم (4843)، وانظر "جامع الأصول" 10/ 751.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند عبد الرزاق 4/ 450 برقم (8414)، =