الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب ما نهى عنه في البيع
من الشروط وغيرها
1108 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن ابن جريج، أنبأنا عطاء،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أحَادِيثَ، أفَتَاذَنُ لَنَا أنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ". فَكَانَ أوَّلَ مَا كَتَبَ كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجُوزُ شرْطَانِ فِي بَيْع وَاحِدٍ، وَلا بَيع وسلفٌ جَمِيعاً، وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَباً عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ، أوْ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلَاّ أوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْد"(1).
= وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 188 - 189 من طريق محمد بن أحمد الجرجاني في جماعة، جميعاً حدثنا الفضل بن الحباب، بهذا الإِسناد.
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم، تفرد به عثمان، ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 78 - 79 باب: في الغش وقال: "رواه الطبراني في الكبير، والصغير، ورجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه بن. وانظر "كنز العمال" 3/ 545 برقم (7924) بنقد نسبه إلى الطبراني، وألى نعيم في "حلية الأولياء".
وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6520) فانظره في مسند أبي يعلى مع تعليقنا عليه. وانظر نيل الأوطار 5/ 325.
(1)
إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم عنعن وهو موصوف بالتدليس. وهو في الإحسان 6/ 263 برقم (4306).
وأخرجه النسائي- في الكبرى- في العتق كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 362 برقم (8885) - من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. ونسب عطاء =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
= فقال: "عطاء بن أبي رباح".
ونقل عن النسائي أنه قال: "هذا الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ".
وقال الحافظ ابن حجر على هامش (م) تعليقاً على هذا الحديث: "وهو في النوع (69) من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه". فوازن.
وأخرجه البيهقي في المكاتب 10/ 324 باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، من طريق
…
إبراهيم بن المنذر، حدثني هشام بن سليمان المخزومي، حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص
…
وقال البيهقي: "كذا وجدته، ولا أراه محفوظاً".
وأخرجه أحمد 2/ 178 - 179، وأبو داود في الإجارة (3504) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في البيوع (1234) باب: كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في البيوع 7/ 288 باب: بيع ما ليس عند البائع، و 5/ 297 باب: سلف وبيع، وباب: شرطان في بيع، وابن ماجه في التجارات (2188) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 46 باب: البيع يشترط فيه شرط ليس منه، والحاكم في المستدرك 2/ 17، من طريق أيوب،
وأخرجه الطحاوي 4/ 46، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 144 برقم (2112) من طريق داود بن قيس الفراء،
وأخرجه الطحاوي 4/ 46 - 47 من طريق داود بن أبي هند، وعبد الملك بن سليمان، وعاصم الأحول،
وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 253 باب: النهي عن شرطين في بيع، من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم،
وأخرجه البيهقي 10/ 324 من طريق حجاج، وسليمان بن سليم، جميعهم حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهذا لفظ أحمد. وإسناده حسن، وقد فصلنا القول في هذا الإسناد عند الحديث (5762) في مسند أبي يعلى الموصلي. =
..........................
= وقال الحاكم: "هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين، صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند، وعبد الملك بن أبي سليمان، وغيرهم عن عمرو بن شعيب. ورواه عطاء بن مسلم الخراساني، عن عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ، أخبرنا، أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأنا علي بن محمد بن عبد الملك، عن أبى الشوارب القرشي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن زريع الرملي، حدثنا عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يارسول الله. إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها. أفتأذن لي أن أكتبها؟. قال: نعم. قال: فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 2/ 178، 206، 209، وابن ماجه في العتق (2519) باب: المكاتب، والبيهقي في المكاتب 10/ 324 من طريق حجاج،
وأخرجه أحمد 2/ 184، وأبو داود في العتق (3927) باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 323 - 324 من طريق عباس الجريري،
وأخرجه الترمذي في البيوع (1260) باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، من طريق قتيبة، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي أنيسة، جميعهم حدثنا عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات، فهو رقيق". وهذا لفظ أحمد. نقول: حجاج هو ابن أرطأة كثير الخطأ والتدليس، ويحيى بن أبي أنيسة تالف، وعباس الجريري ثقة فهي متابعة يصح بها الحديث إن كانت محفوظة، فقد جاء في المسند 2/ 184:"وقال عبد الصمد: عباس الجزري. كان في النسخة: عباس الجريري- تحرفت فيه إلى: الجويري- فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد: الجزري".
وقال أبو داود: "ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم، ولكنه شيخ آخر". =
1109 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا عبدة بن سليمان، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة،
عَنْ أَني هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (1).
1110 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا"(2).
= وأخرجه أبو داود (3926) من طريق هارون بن عبد الله، حدثنا أبو بدر، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش، حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش قال أحمد: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح". وكذلك قال البخاري وغيره.
وسليم بن سليم من ثقات الشاميين. وأبو بدر شجاح بن الوليد فصلنا القول فيه عند الحديث (7443) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر فتح الباري 5/ 195 وجامع الأصول 1/ 539، و 8/ 90. ونيل الأوطار 5/ 283.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 7/ 225 برقم (4952). وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 507 برقم (6124) من طريق أبي موسى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث التالي، والتعليق عليه.
(2)
إسناده حسن وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، وهو في الإحسان 7/ 226 برقم
(4953)
.
وأخرجه أبو داود في البيوع (3461) باب: فيمن باع بيعتين في بيعة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الحاكم 2/ 45، والبيهقي في البيوع 5/ 343 باب: النهي عن بيعتين في بيعة، من طريق إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 5/ 343 من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما حدثنا محمد بن عمرو، به.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 122 - 123: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة: حدثنا الأصم قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو، وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظلي، حدثنا الأنصاري، عن محمد بن عمرو، فأما رواية يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود، فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه؛ كانه أسلفه ديناراً في قفيزين إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبُرِّ، قال له: بعني القفيز الذي لك عليَّ بقفيزين إلى شهر، ففذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل. فإن تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول، كانا مُرْبِيَيْنِ". وقد تحرفت فيه "مُرْبِيَيْنِ" إلى "مَرَّتَيْنِ".
ثم قال: "وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن، بطل البيع.
والوجه الأخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضاً فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً، وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزم سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا
…
". وانظر جامع الأصول 1/ 533. ونصب =
1111 -
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً. وَأمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِإسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1).
1112 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ (2).
= الراية 4/ 20 - 21، ونيل الأوطار 5/ 248 - 250.
(1)
إسناده حسن، من أجل سماك، وعبد الرحمن بن عبد الله بينا أنه سمع أباه عند
الحديث (4984) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 2/ 145 برقم (1050).
وأخرجه البزار 2/ 91 برقم (1278) من طريق محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإسناد وقال البزار:"لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه، وأخرج الينا محمد كتاباً ذكر أنه كتاب أبيه فيه هذا الحديث". وانظر نصب الراية 4/ 20، ونيل الأوطار 5/ 248 - 250.
والحديث تقدم برقم (163) وقد علقنا عليه وشرحنا غريبه هناك.
(2)
إسناده حسن كسابقه، وهو في الإحسان 7/ 242 برقم (5003).
وأخرجه أحمد 1/ 393 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
والشق الأول من الحديث تقدم برقم (163)، وانظر الحديث التالي.
وأما الشق الثاني فقد أخرجه أبو يعلى 8/ 396 برقم (4981) من طريق بشر بن الوليد الكندي، حدثنا شريك، عن سماك، به.
وهو عند مسلم في المساقاة (1597) باب: لعن آكل الربا وموكله، من طريقين: حدثنا جرير، عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة، عن عبد الله =