الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
1113 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الْحَفَرِيّ، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة،
عَنِ ابْن عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة (1).
= قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟. قال: إنما نحدث بما سمعنا". وانظر "جامع الأصول" 1/ 542، ونيل الأوطار 5/ 296 - 297. وفي الباب عن جابر برقم (1849) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1)
إسناده صحيح، وأبو داود الحفري هو عمر بن سعد بن عبيد، والحديث في الإحسان
7/ 242 برقم (5006).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60 باب: استقراض الحيوان، والدارقطني 3/ 71 برقم (267) من طريق
…
أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 20 برقم (14133) من طريق معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/ 60، والطبراني في الكبير 11/ 354 برقم (11996) من طريق شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار،
وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 288 - 289 باب: ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من طريق
…
إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن معمر، به.
وقال البيهقي: "وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر موصولاً، وكذلك روي عن أبي أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، عن الثوري، عن معمر. وكل ذلك وهم، والصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا". ثم أورده من طريق الفريابي، حدثنا سفيان، عن معمر فذكره مرسلاً، وقال: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "وكذلك رواه عبد الرزاق، وعبد الأعلى، عن معمر.
وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وروينا عن البخاري أنه وهن رواية من وصله".
ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال: "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث: هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". ثم نقل عن الشافعي قوله: "وأما قوله: إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عنرسول الله صلى الله عليه وسلم".
وتعقب ابن التركماني في (الجوهر النقي) قول البيهقي بقوله: "قلت: حاصله أنه اختلف فيه على الثوري: فرواه عنه الفريابي مرسلاً، ورواه عنه الزبيري، والذماري متصلاً، واثنان أولى من واحد، وقد تابعهما أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولاً، كذا أخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، فظهر بهذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً، أولى من رواية من رواه عنه مرسلاً. واختلف أيضاً على معمر فيه: فرواه عنه عبد الرزاق، وعبد الأعلى مرسلاً، على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً. كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له.
ورواه عن معمر ابنُ طهمان، والعطار موصولاً، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق، وبما رجح من رواية الثوري، فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا أولى، ومعمر أحفظ من علي بن المبارك، فروايته عن يحيى موصولاً أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلاً.
وبالجملة: فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه. وقد أخرج البزار هذا الحديث وقال: ليس في الباب حديث أجل إسناداً منه.
وقد ورد في هذا الباب حديثان آخران جيدان، وحديث ثالث مرسل
…
" وانظر بقية كلامه.
نقول: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2025، 2223)، وحديث سمرة بن جندب عند أبى داود في البيوع (3356) باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة، والترمذي في البيوع (1237) باب: ما جاء في =