المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

‌7 - كتاب الزكاة

‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

793 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب، في آخرين قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه.

عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهذِهِ نُسْخَتُهَا: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى شُرَحْبيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عبد كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَال قَيْلِ (1) ذي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ (2)، وَهَمْدَانَ:

(1) القَيْل -بفتح القاف، وسكون الياء المثناة من تحت-: لقب الملك من ملوك حمير، أطلق عليه ذلك اللفظ لأنه يتقيل من قبله من الملوك، أي: يشبههم.

(2)

ذو رُعَيْن- مُصَغراً-: مِخلاف من مخاليف اليمن. والمخلاف: الكورة وهي مكان تجمع المساكن أو القرى. وانظر معجم البلدان 3/ 52.

وَمَعَافر -بفتح الميم والعين المهملة-: اسم قبيلة من اليمن، وهو معافر بن يعفر ابن مالك بن الحارث

وانظر معجم البلدان 5/ 153.

ص: 75

أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ. وَأعْطِيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ، وَمَا كَتَبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ. وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أوْ كَانَ سَيْحاً (1) أوْ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، وَمَا سُقِي بِالرِّشَاءِ وَالدَّلْوِ (2) فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إلَى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعاً وَعِشْرِينَ، فَإِذا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أرْبَع وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاض، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْت مَخَاضِ فَابْن لَبُونٍ ذَكَرٌ (3)، إلَى أنْ تَبْلغَ خَمْساً وَثَلاثِينَ، فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَثَلاِثينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إلَى أنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَأرْبَعِينَ، فَإذَا زَادَتْ (59/ 2) وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّة طَرُوقَة (4) إلَى أنْ تَبْلُغَ سِتَينَ. فَإذَا زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى أنْ تَبْلغَ [خَمْساً](5) وَسَبْعِينَ. فَإنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى أنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ. فَإذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَروقَتَا الْجَمَلِ إلَى

(1) أي: سقي بالماء الجاري.

(2)

الرشاء: الحبل والجمع أرشية، مثل: كساء وأكسية. والدلو: ما يستقى به، وهو مؤنث وقد يذكر.

(3)

قلت اللبون، وابن اللبون وهما من الإبل ما أتى عليه سنتان فصارت أمه لبوناً أي ذات لبن لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.

(4)

الحقة من الإبل: التي بلغت أربع سنوات وأصبحت مهيأة ليطرقها الفحل وإن لم

يطرقها بعد.

(5)

في (م): "خمسة" وهو خطا، وأثبتنا ما جاء في. (س).

ص: 76

أنْ تَبْلُغَ عِشْرينَ وَمِئَةً، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِي [كلِّ](1) ثَلاثِينَ بَاقُورَةً (2) تَبِيعٌ (3) جَذَعٌ أوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كلِّ أرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ وَفِي كل أرْبَعينَ شَاةً شَاةٌ إلَى أنْ تبلغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإذَا زَادَت عَلَى عِشْرينَ وَمِئَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَيْنِ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلاث إلَى أنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِئَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كل مِئَةِ شاةٍ شَاةٌ. وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَة وَلا عَجْفَاءُ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ (4) وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ مُجْتَمِعٌ خِيفَةَ الصَّدقَةِ. وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي كُلِّ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَاقٍ شَيْء. وَفى كُلِّ أرْبَعينَ دِينَاراً دِينَار. وَإنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلَّ لِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وَلا لأهْلِ بَيْتِهِ، إِنمَا هِي الزَّكَاةُ تُزَكى بِهَا أنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ، وَلَا مَزْرَعَةٍ، وَلَا عُمَّالِهَا شَيءٌ إذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِم وَلَا فَرَسِهِ شَيءٌ. وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ

(1) ما بيق حاصرتين ساقط من (م).

(2)

الباقورة: البقر بلغة اليمن قاله الجوهري.

(3)

التبيع: ولد البقرة في أول سنة، والأنثى تبيعة، والجمع: تِباع بكسر أوله.

(4)

عوار -بفتح العين المهملة، وقد تضم، وفتح الواو-: العيب.

ص: 77

الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْف، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ. وَإنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأصْغَرُ، وَلا يَمَسَّ الْقُرْآنَ الله طَاهِراً (1)، وَلا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، وَلا عِتْقَ حَتَّى يبْتَاعَ. وَلَا يُصَفيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا مُحْتَبِياً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ. وَلا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصاً شَعْرَهُ (2). وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ (3). إِلَاّ أنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ. وَإنَّ فِي النَّفْس الدِّية مِئَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنفِ إذَا.

(1) في رواية "وفيه أن لا يمس الكتاب الله طاهراً" أي أن فاعل يمس هو عمرو بن حزم، وطاهراً حال منه. وفي نصب الراية، والمستدرك "لا يمس القرآن الله طاهراً".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 259: ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس علي بدنه نجاسة.

ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى: (إنّمَا الْمُشْركُونَ نجَس)، وقوله صلى الله عليه وسلم، لأبي هريرة:"الْمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ" وَعَلى الثاني: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ، وعلى الثالث قوله- في المسح على الخفين:"دَعْهُمَا فإنَي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن". وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكَمية يسمى طاهراً، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا، والمسألة مدونة في الأصول، وفيها مذاهب: والذي يترجح أن المشترك مجملٌ فيها، فلا يعمل به حتى يبين". وانظر أصول الفقه للخضري ص:(143 - 147)، وأصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص:(168 - 170)، وإرشاد الفحول ص:(167 - 172). وأدب القاضي للماوردي 1/ 290 - 297.

(2)

عقص- بابه: ضرب- شعره: ضفره ولواه على رأسه.

(3)

قال ابن الأثير في النهاية 3/ 172:" أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبِطَ، ومات فلان عَبْطَةً، أي: شاباً صحيحاً، وعبطت الناقة، واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض".

ص: 78

أُوعِبَ (1) جَدْعُهُ الدِّيةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الَّذكَرِ الدِّيةُ، وَفِي الصُّلْب الدِّيةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأمُومَةِ (2) ثُلُث الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ (3) ثُلُثُ الدِّيَهِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (4) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُل إصْبَعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الْمُوَضِّحَةِ (5) خَمسٌ مِنَ الإبِلِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأةِ، وَعَلَى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِيَنارٍ" (6).

(1) أوعب: قطع جميعه. والإيعاب والاستيعاب: الاستئصال والاستقصاء في كل شيء.

(2)

المأمومة والآمة: وهما الشجة التي بلغت أم الرأس. وأم الرأس هي الجلدة التي تجمع الدماغ. يقال: رجل أميم ومأموم.

(3)

الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. يقال: جُفْتُه، إذا أصبت جوفه. والمراد بالجوف ها هنا كل ما له قوة مُحيلة كالبطن والدماغ. قاله ابن الأثير.

(4)

المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره. قاله ابن الأثير.

(5)

الموضحة: هي الشجة التي تكشف العظم.

(6)

إسناده ضعيف، قال ابن معين- رواية ابن طهمان برقم (41 - 42 - 43) -:"وسليمان بن داود الشامي روى عن الزهري حديث عمرو بن حزم ليس هو بشيء. وسليمان بن داود اليمامي ليس هو بشيء، ولم يتابع سليمان بن داود في حديث عمرو ابن حزم أحد، وليس في الصدقات حديث له إسناد".

وقال عثمان بن سعبد الدارمي في التاريخ ص: (123 - 124): "قلت: فسليمان ابن داود الذي يروي حديث الزهري في الصدقات، من هو؟ فقال- يعني: ابن معين- ليس بشيء.

قال أبوسعيد: أرجو أنه ليس كما قال يحيى، وقد روى عنه يحيى بن حمزة

أحاديث حساناً كلها مستقيمة، وهو دمشقي خولاني".

ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 147 إلى أبي داود في المراسيل فقال: =

ص: 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن أبيه وعمه، كلاهما عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده

وعن ابن هبيرة قال: قرأت في أصل يحيى بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم، بإسناده، نحوه.

وعن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، نحوه.

قال أبو داود: وهذا وهم من الحكم. يعني: قوله: ابن داود".

وأخرجه النسائي في القسامة 8/ 57 - 59 باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، من طريق الحكم بن موسى السابق ثم قال:" خالفه محمد بن بكار بن بلال"، ثم أورد الحديث من طريقه وفيه "سليمان بن أرقم" وقال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم. وسليمان بن أرقم متروك الحديث.

وقد روى هذا الحديث يونُسُ، عن الزهري، مرسلاً". ثم أورده بإسناده إلى الزهري.

وقال أبوزرْعة الدمشقي: "عرضت على أحمد حديث يحيى بن حمزة الطويل في الديات فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له سليمان بن أبي داود ليس بشيء".

وقال ابن عدي في كامله 3/ 1124 بعد هذا: "فحدثت أنه وجد في أصل يحيى ابن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، ولكن الحكم بن موسى لم يضبط". وقال أبو زرعة:"الصواب سليمان بن أرقم".

وقال الحافظ ابن منده: أرأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، وهو الصواب ".

وقال أبو الحسن الهروي: "الحديث في أصل يحيى بن حمزة،- عن سليمان بن أرقم، غلط عليه الحكم".

وقال صالح جزرة: "حدثنا دحيم قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو ابن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم".

قال صالح: "فكتب هذا الكلام عني مسلم". تحرفت في الميزان إلى: "فكتبت

ص: 80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا الكلام عن مسلم

".

وقال الذهبي في الميزان 2/ 202: "ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد". ثم قال: "رجحنا أنه ابن أرقم، فالحديث إذا ضعيف الإسناد".

وقد جعلهما أبو حاتم واحداً فقال- الجرح والتعديل 4/ 110 - : "سليمان بن داود

الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة، لا بأس به، يقال إنه سليمان بن أرقم والله أعلم".

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 4/ 190:" أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم ابن موسى غلط في اسم والد سليمان فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم.

فمن أخذ بهذا ضعف الحديث، ولا سيما مع قول من قال إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة .. ".

وقال ابن حزم في المحلَّى 10/ 412: "أما حديث ابن حزم فإنه صحيفة، ولا خير في إسناده لأنه لم يسنده الله سليمان بن داود الجزري، وسليمان بن أرقم- تحرفت فيه إلى: قرم- وهما لا شيء

".

وقال ابن حزم أيضاً 5/ 214: "وهذه صحيفة لا تسند، وقد خالف خصومنا أكثر ما في هذه الصحيفة".

وقال عبد الحق: "سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم ".

وقال ابن عدي في الكامل 3/ 1124: "وهذا الذي ذكر عن أحمد بن حنبل، مما قد ذكرته أن هذا سليمان بن أبي داود من أهل الجزيرة، وما ذكرت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم ولكن الحكم لم يضبطه جميعاً خطأ، والحكم ابن موسى قد ضبط ذلك، وسليمان بن داود الخولاني صحح كما ذكره الحكم، وقد رواه عنه غير يحيى بن حمزة الله أنه مجهول".

ثم قال: "وقد روى عن سليمان بن داود غير يحيى بن حمزة، وصدقة بن عبد الله كما ذكرته من الشاميين.

وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض رواة معمر، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عمرو بن حزم فأفسد إسناده. وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد". =

ص: 81

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 128:" والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عن مَنْ فوق الزهري، والله أعلم".

وقال الشافعي في الرسالة برقم (1163):"ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله".

وقال ابن عبد البر: "هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة

".

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 342: "وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم نلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروكاً.

وقال ابن عدي في الكامل 3/ 1123: "سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن معين -يعني وهو حاضر- عن حديث الصدقات الذي كان يحدث به الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف، ولا يصح هذا الحديث". وانظر مصادر التخريج الآتية.

والحديث في الإحسان 8/ 180 برقم (6525).

وأخرجه -مختصراً- أبو داود في المراسيل- فيما ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 147 برقم (10726) - والدارمي في الزكاة 1/ 381 باب: في زكاة الغنم، و 1/ 383 باب: في زكاة الورق، و 1/ 385 باب: ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب، من طريق الحكم بن موسى.

وأخرجه النسائي، -مختصراً- في القسامة 8/ 57 - 58 من طريق عمرو بن منصور.

وأخرجه الحاكم 1/ 395 - 397 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الديات 8/ 73 باب: دية النفس- من طريق يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، =

ص: 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 34 من طريق ابن أبي داود، وأخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 89 باب: كيف فرض الصدقة، بن طريقين حدثنا أبوعمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي،

وأخرجه ابن حزم في المحلَّى 10/ 411 من طريق أحمد بن زهير، ومحمد بن سليمان المنقري،

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 1/ 536 من طريق الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، جميعهم حدثنا الحكم بن موسى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "المراسيل" لأبي داود برقم (97، 225، 226، 227، 228، 230)، والجوهر النقي 4/ 86 - 89.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 147 - ، والنسائي في القسامة 8/ 58 - 59 من طريق يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، به.

وأخرجه -مختصراً- الدارقطني في الديات 3/ 209 برقم (378) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به.

وأخرجه- مختصراً- مالك في العقول (1) باب: ذكر العقول من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله-صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس

ومن طريق مالك أخرجه النسائي في القسامة 8/ 60، والبيهقي 8/ 73، و 8/ 82 باب: المأمومة.

وأخرجه -مختصراً- مالك في القرآن (1) باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله-صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أَلَاّ يمس القرآن الله طاهر.

وأخرجه -مختصراً- عبد الرزاق 9/ 316 برقم (17358) من طريق معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمومة ثلث الدية. =

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي 1/ 381، وابن خزيمة 4/ 19 برقم (2269)، والدارقطني 3/ 210 برقم (379).

وأخرجه النسائي -مختصراً- في القسامة 8/ 59 من طريق ابن وهب، حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم

وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. وانظر التاريخ الكبير للبخاري 4/ 10.

وأخرجه النسائي -مختصراً- أيضاً 8/ 59 - 60 من طريق

سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب.

وأخرجه -مختصراً- عبد الرزاق 4/ 4 برقم (6793) من طريق معمر، عن عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً

وأخرجه الدارقطني 3/ 209 برقم (377) من طريق محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم

وذكره الهيثمي- إلى قوله: عاقصاً شعره- في "مجمع الزوائد" 3/ 71 - 72 باب: منه بيان الزكاة وقال: "رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي، وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات".

وانظر نصب الراية 1/ 196 - 197، و 2/ 340 - 382، والدراية 1/ 251، 258، 2/ 276، وتلخيص الحبير 4/ 17 - 18، والسيرة لابن هشام 2/ 594 - 596، وأسد الغابة 2/ 515، والإصابة 5/ 103، و7/ 99، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 259 - 261، و 7/ 162 - 163، 212 - 218، وشرح الموطأ للزرقاني 5/ 136 - 137، والمحلَّى لابن حزم 1/ 81 - 82، و 5/ 213 - 214، 6/ 13 - 14، والأموال لأبي عبيد ص:(31). وجامع الأصول 2/ 374، و4/ 421 - 425.

نقول غير أن لبعضه شواهد:

فيشهد للزكاة ونصابها حديث ابن عمر عند أبي يعلى 9/ 359 - 361 برقم (5470)، وحديث ابن مسعود أيضاً عنده برقم (5016)، وحديث أَنس في المسند أيضاً 1/ 115 برقم- (127)؛ وجامع الأصول 4/ 574، وانظرحديث معاذ الآتى. =

ص: 84

قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. وسليمانُ ابن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي (1)(60/ 1) لا شيءَ، وجميعاً يرويان عن الزهري.

794 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عيسى (2)، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الْيَمَنِ، وَأَمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعاً أوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ

=ويشهد للسبع الموبقات وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري في الوصايا (2766) باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

}، ومسلم في الإيمان (89) باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبي داود في الوصايا (2874) باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي في الوصايا 6/ 257 باب: اجتناب أكل مال اليتيم.

ويشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (2190) باب: في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في الطلاق (1181) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن ماجة في الطلاق (2047) باب: لا طلاق قبل النكاح.

ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى الموصلي برقم (6262، 6353).

ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (474)، وحديث ابن عباس برقم (475). وقد تقدما.

وبالنسبة لبعض ما جاء، في الديات فإن حديث ابن عمر برقم (5675)، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (7334، 7335) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك.

(1)

في (م): "اليماني". وهو خطأ.

(2)

في النسختين "عيسى بن عيسى" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.

ويحيى بن عيسى هو الرملي.

ص: 85

كُلِّ حَالِمٍ " دَيناراً أوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ (*)(1).

(*) معافر -بفتح الميم-: حي من همدان لا ينصرف كمساجد لأنه جاء على صيغة منتهى المجموع، وإليه تنسب الثياب المعافرية.

وقال الأزهري: "برد معافري منسوب إلى معافر اليمن، ثم صار اسماً لها بغير نسبة". فالمعافر: البرود وهي ضرب من ثياب اليمن.

(1)

إسناده فيه لين، يحيى بن عيسى الرملي فصلنا القول فيه عند الحديث (283) في معجم شيوخ أبي يعلى، وباقي رجاله ثقات.

والحديث في الإحسان 7/ 195 برقم (4866).

وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (1803) باب: صدقة البقر، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق 4/ 21 - 22 برقم (6841) من طريق معمر والثوري، عن الأعمش، به. وليس فيه ذكر صدقه الحالم.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/ 230، والترمذي في الزكاة (623) باب: ما جاء في زكاة البقر، والبيهقي في الزكاة 4/ 98 باب: كيف فرض صدقة البقر؟، والدارقطني 2/ 102 برقم (29، 30)، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 19 برقم (1571). وهذا إسناد صحيح.

وليس عند أحمد، والترمذي، والبغوي "معمر" في الإسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح".

وقال أبو داود: "رواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال يعلى، ومعمر: عن معاذ مثله".

وأخرجه أبو داود في الزكاة (1578) باب: في زكاة السائمة، وابن خزيمة 4/ 19 برقم (2268) من طريق سفيان، بالإسناد السابق.

وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 25 - 26 باب: زكاة البقر، من طريق مفضل بن مهلهل،

وأخرجه الحاكم 1/ 398، والدارقطني 2/ 102 برقم (31)، والبيهقي 4/ 98=

ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق أبي معاوية، جميعاً عن الأعمش، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الدارمي في الزكاة 1/ 382 من طريقين عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، به.

وأخرجه أحمد 5/ 233، 247 من طريق أبي بكر بن عياش، وشريك.

وأخرجه أبو داود (1576) من طريق النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، جميعهم عن أبي وائل، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره

وأخرجه النسائي 5/ 26، والدارمي 1/ 382، والبيهقي 4/ 98 من طريق يعلى ابن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.

والأعمش، عن إبراهيم قالا: قال معاذ: بعثني

وأخرجه أبو داود (1577)، والنسائي 5/ 26 من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ

وصححه ابن خزيمة برقم (2268).

وأخرجه ابن أبي شيبة في الزكاة 3/ 126 - 127 باب: في صدقة البقر ما هي؟، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن أمره

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 127 من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم وأبي وائل قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن

وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 416.

ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود برقم (5016) في مسند أبي يعلى 8/ 433 وإسناده ضعيف.

كما يشهد له حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن حزم في المحلَّى 6/ 6، والبيهقي في الزكاة 4/ 98، 99 باب: كيف فرض صدقة البقر، من طريق الحسن ابن عمارة، والمسعودي كلاهما عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ

وهذا إسناد ضعيف أيضاً. =

ص: 87

795 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، أخبرني سليم ابن عامر قال:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَخَطَبَنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ وَتَطَاوَلَ فِي غَرْزِ الرَّحْلِ - فَقَالَ: "يَا أيُّهَا النَّاسُ". فَقَالَ رَجُلٌ فِي آخِرِ النَّاسِ: مَا تَقُولُ. أوْ مَا تُرِيدُ؟. فَقَالَ: "ألا تَسْمَعُونَ؟ أطِيعُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَأدُّوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ، وَأطِيعُوا أمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ". فَقُلْتُ لأبِي أمَامَةَ: ابْنَ كَمْ (1) كُنْتَ يَوْمَئِذٍ حِينَ سَمِعْتَ هذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأنَاْ ابْنُ ثَلاثِينَ سَنَة (2).

=وانظر المحلَّى لابن حزم 6/ 5 - 16، وتلخيص الحبير 2/ 152 - 153، والدراية 1/ 251 - 252، والتعليق المغني على الدارقطني 2/ 102 - 103، ونيل الأوطار 4/ 191 - 192. وجامع الأصول 4/ 595.

وعدل: قال الفراء: "يقال: هذا عدل الشيء- بكسر العين- إذا كان مثله في الصورة، ويقال: هذا عدله -بفتح العين- إذا كان مثله في القيمة". وانظر مقاييس اللغة 4/ 246 - 247.

(1)

في النسختين:"مَنْ"، وانظر مصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح، معاوية بن صالح فصلنا فيه القول في المسند عند الحديث (6867). والحديث في الإحسان 7/ 45 - 46 برقم (4544) بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 251 من طريق زيد بن الحباب، به.

وأخرجه الترمذي في الصلاة (616) باب: ما ذكر في فضل الصلاة، من طريق موسى بن عبد الرحمن الكندي، حدثنا زيد بن الحباب، به. =

ص: 88