الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه
827 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا
حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية
الضمري، حدثني الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، عَنْ
أبِيهِ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- أوْ عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ عَوْفٍ - بِمِرْطٍ فاسْتَغْلَاهُ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَاشْتَراهُ وَكَسَاهُ امْرأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ- أوْ عَبْدُ الرَّحْمنِ- فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟. فقالَ عَمْروٌ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ. فَقَالَ: أوَكُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أهْلِكَ صَدَقَةٌ؟. قَالَ عَمْروٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول ذلِكَ. فَذُكِرَ مَا قَالَ
= والحديث في الإحسان 5/ 144 برقم (3334).
وأخرجه أحمد 3/ 329 - 330 من طريق روح، حدثنا ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 346 من طريق موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 115 باب: أي الصدقة أفضل، وقال:"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وانظر كنز العمال 6/ 402 برقم (16262). والحديث الآتي برقم (839).
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/ 245، 434، والبخاري في الزكاة (1426) باب: لا دقة الله عن ظهر غنى، وأبي داود في الزكاة (1676) باب: الرجل يخرج من ماله، والنسائي في الزكاة 5/ 62 باب: الصدقة عن ظهر غنى، والبيهقي في الزكاة 4/ 180.
وعن حكيم بن حزام عند البخاري في الزكاة (1426) باب: لا صدقة الله عن ظهر غنى، ومسلم في الزكاة (1034) باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والنسائي في الزكاة 5/ 69 باب: فضل الصدقة، والبيهقي في الزكاة 4/ 180.
عَمْروٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"صَدَقَ عَمْروٌ، كُلُّ مَا صنعت إلَى أهْلِكَ صَدَقَة عَلَيْهِمْ"(1).
828 -
أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان البزاز بالفسطاط (2)، حدثنا عيسى بن حماد، أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ يَوْماً لأصْحَابِهِ: "تَصَدَّقُوا". فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ:"أنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: "أنْفِقْهُ غَلَى زَوْجَتِكَ".
(1) إنشاده جيد يعقوب بن عمرو، وعبد الله بن عمرو فصلنا القول فيهما في مسند الموصلي عند الحديث (6877). والحديث في الإحسان 6/ 218 برقم (4223). وهو في مسند أبي يعلى برقم (6877) حيث استوفينا تخريجه. ونضيف هنا أن الهيثمي ذكره في "مجمع الزوائد" 4/ 324 - 325 وقال:"رواه أبو يعلى، والطبراني، ورجال الطبراني ثقات كلهم".
وانظر أسد الغابة 1/ 193، والإصابة 12/ 299، وكنز العمال 6/ 414 برقم (16315)، والطيالسي 1/ 325 برقم (1639)، والبيهقي 4/ 178.
(2)
في (س): "الخطاط" وهو تحريف. وإسماعيل بن داود بن وردان المصري. البزاز، الشيخ، العالم، المسند، سمع عيسى بن حماد، ومحمد بن رمح، وزكريا كاتب العمري وغيرهم.
حدث عنه أبو سعيد بن يونس، وأبو بكر المقرئ وآخرون. توفي سنة ثمان عشرة وثلاث مئة.
وانظر العبر 2/ 178، وشذرات الذهب 2/ 277، وسير أعلام النبلاء 14/ 521 - 522.
قَالَ: إنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: إنَّ عِنْدِي آخَرَ: قَالَ: " أنْفِقْهُ عَلَى خادِمِكَ". قَالَ: إنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ:"أنْتَ أبْصَرُ"(1).
829 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن ابن عجلان.
فَذَكرَ نَحْوَهُ، إلَاّ أَنَّهُ قَالَ:" تَصَدَّق بِهِ عَلَى نَفْسِكَ" وَهكَذَا إلَى آخِرِهِ (2).
830 -
أخبرنا أبو خليفة (3)، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان
…
، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (4).
831 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْم أبو محمد الخطيب، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث:
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان. والليث هو ابن سعد. والحديث في الإحسان 5/ 141 برقم (3326). نسبه الحافظ في "هداية الرواة (64/ 1) إلى أبي داود، والنسائي.
وأخرجه أبو يعلى11/ 493 برقم (6616) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا سفيان ويحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر الحديث التالي.
(2)
إسناده حسن كسابقه، وهو في الإحسان 6/ 217 - 218 برقم (4221)، وانظر الحديث السابق.
(3)
هو الفضل بن الحباب، تقدم عند الحديث (5).
(4)
إسناده حسن كسابقه، وهو في الإحسان 6/ 217 برقم (4219)، وانظر الحديثين السابقين.
أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه، عن عبيد الله (63/ 1) بن عبد الله بن عتبة.
عَنْ رَيْطَةَ (1) امْرأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنٍ مَسْعُودٍ أُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتْ امْرَأةَ صِنَاعَةٍ (2) وَلَيْسَ لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثمر (3) ضَيْعَتِهَا (4)، فَقَالَتْ
(1) رَيْطة قال ابن حجر في الإصابة 12/ 269: "رَيْطة قلت عبد الله بن معاوية الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعود، ويقال اسمها رائطة، ويقال: بل اسمها زينب، فرائطة لقب، وقيل: هما اثنتان
…
". وانظر أيضاً أسد الغابة 7/ 121.
وقال في فتح الباري 3/ 328: "
…
عن زينب وهي قلت معاوية- ويقال: قلت عبد الله بن معاوية- بن عتاب الثقفية. ويقال لها أيضاً: رائطة. وقع ذلك في صحيح ابن حبان في نحو هذه القصة. ويقال: هما ثنتان عند الأكثر وممن جزم به ابن سعد.
وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب. وبهذا جزم الطحاوي فقال: رائطة هي زينب، لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن الرسول-صلى الله عليه وسلم غيرها". وانظر "تهذيب الكمال" 3/ 1684.
(2)
صناعة هكذا جاءت في النسختين وفي الإِحسان، وصِناعة -بفتح الصاد المهملة وكسرها، جمع صناعات وصنائع-: العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة والحياكة، والعلم المتعلق بكيفية العمل.
والذي في بعض روايات الحديث: صناع اليد، يقال: رجل صَنَعٌ، وامرأة صَناع، إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها، وانظر تهذيب إصلاح المنطق ص:(328).
(3)
في الإحسان "ثمرة"، وانظر التعليق التالى.
(4)
هكذا في النسختين، وفي الإحسان" صنعتها"، وعند أحمد "تنفق عليه من صنعتها".
وضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه كالصنعة، والتجارة، والزراعة، وغير ذلك من طرق الكسب.
لَهُ يَوْماً: وَاللهَ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ، فَمَا أسْتَطِيعُ أنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ. فَقَالَ: مَا أُحِبُّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذلِكَ أجْرٌ أنْ تَفْعَلي، فَسَألَ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم هَوُ وَهِيَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرأةٌ وَلِي ضَيْعَةٌ فَأبيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلا لِزَوْجِي وَلَا لِوَلَدِي شَيْءٌ، وَشَغَلُوني فَلا أتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أجْرٍ؟ فَقَالَ:"لَكِ فِي ذلِكَ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَأنْفِقِي عَلَيْهِمْ"(1).
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما عرفنا له رواية عن ريطة والله أعلم. والحديث في الإحسان 6/ 221 برقم (4233).
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 264 برقم (669) من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 503 من طريق ابن إسحاق.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (667، 668، 670) من طريق عبد الله بن أويس- والد إسماعيل-، ومسلمة بن قعنب- والد عبد الله-، وحماد بن سلمة.
وأخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 178 - 179 باب: الاختيار في صدقة التطوع، من طريق أَنس بن عياض، جميعهم حدثنا هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 503، والطبراني في الكبير 24/ 263 من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 118 باب: الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجها، وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، لكنه ثقة وقد توبع".
نقول: ولكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.
يشهد له حديث زينب امرأة ابن مسعود وزوجها برقم (6889)، وحديث أم سلمة برقم (6899) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي، فانظرهما مع التعليق على الأول منهما.
832 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح حدثه [أن أبا الهيثم حدثه](1).
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّة قَالَ:"أيُّمَا رَجُلٍ كَسِبَ مَالاً مِنْ حَلَالٍ فَأطْعَمَ نَفْسَهُ أوْكَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ، فَإِنَّ لَهُ بهِ زَكَاةً"(2).
833 -
أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا ابن عون، عن حفصة قلت سيرين، عن أم الرائح قلت صُلَيْع.
عَنْ سَلْمَان بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"(3).
(1)
ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، واستدرك من مصادر التخريج.
(2)
إسناده ضعيف، قال أحمد:"أحاديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فيها ضعف". والحديث في الإحسان 6/ 218 برقم (4222).
وأخرجه- مع زيادة تأتي برقم (2385) - أبو يعلى في المسند 2/ 529 برقم (1397)، من طريق زهير، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج أبو السمح، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد ضعيف، وقد استوفينا تخريجه هناك.
ونضيف هنا أن الحاكم أخرجه في المستدرك 4/ 129 - 135 من طريق محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، بهذا الإِسناد. وقد تحرفت فيه "أبو السمح"، إلى "أبو الشيخ".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وانظر "فيض القدير" 3/ 140 برقم (2950)، وكنز العمال 4/ 5 برقم (9202) وقد نسبه إلى أبي يعلى، وابن حبان، والحاكم.
(3)
إسناده جيد، أم الرائح الرباب قلت صليع ترجمها ابن أبي حاتم في "الجرح =