المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

ابن أيوب المقابري، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني حميد الطويل قال:

سُئِلَ أنَسٌ عَنْ صَوْم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهرِ حَتَّى نرى أنْ لا يُرِيدُ أنْ يفطَر مِنْهُ شَيْئاً، وُيفْطِرُ من الشهْرِ حَتى نَرَى أنْ لا يُرِيدُ أنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئاً. وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أنْ تَرَاهُ مِنَ الليْلِ مُصَلياً إِلَاّ رَأيْتَهُ مُصَلياً، وَلا نَائِماً إلا رَأيْتَهُ (1).

‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

940 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح، قال:

سمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ بُسْر المازنيّ صَاحِبَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هذِهِ؟! بَايَعْتُ بهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُهُ يَقُول: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فِيمَا افتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكُمْ إلَاّ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ"(2).

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 136 برقم (2609)، وليس هو على شرط الهيثمي، فقد أخرجه البخاري في التهجد (1141) باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو يعلى 6/ 240 برقم (3535) من طريق زهير بن حرب، حدثنا روح ابن عبادة، أخبرنا حماد، عن ثابت، عن أَنس

وهناك استوفينا تخريجه، وانظر أيضاً (3819، 3828) في مسند الموصلي لتمام التخريج.

وفي الباب عن ابن عباس برقم (6202)، وعن عائشة برقم (4633، 4680) في مسند أبي يعلى أيضاً.

(2)

إسناده صحيح، حسان بن نوح ترجمه البخاري في الكبير 3/ 33 ولم يورد فيه جرحاً

ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 234. ووثقه =

ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

=ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص:(112): "شامي، تابعي، ثقة". وقال الذهبي في كاشفه: "صدوق"، وقال ابن حجر في تقريبه:"ثقة". والحديث في الإحسان 5/ 250 برقم (3606).

وأخرجه النسائى في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" / 4/ 293 برقم (5190) - من طريق الحسين بن منصور بن جعفر، عن مبشر بن إسماعيل، بهذا الاسناد.

وأخرجه ابن ماجه في الصيام (1726) باب: ما جاء في صيام يوم السبت، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 239 برقم (5191)، ومصباح الزجاجة 2/ 75. وأخرجه أحمد 6/ 368، وأبو داود في الصوم (2421) باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والترمذي في الصوم (744) باب: ما جاء في صوم يوم السبت، وابن ماجة في الصيام (1726) ما بعده بدون رقم، باب: ما جاء في صيام يوم السبت، والبيهقي في الصيام 4/ 302 باب: ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم، وابن خزيمة 3/ 317 برقم (2164)، والحاكم 1/ 435، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 361 برقم (1806) من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته الصماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا إسناد صحيح، وصححه ابن السكن أيضاً".

وقال أبو داود: "وهذا الحديث منسوخ".

نقول: وأين الدليل على نسخه؟ وإذا عجز مدعي النسخ عن الإتيان بالدليل يكون كلامه غير مقبول. وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 216: "ولا يتبين وجه النسخ فيه". وانظر نيل الأوطار 4/ 339 - 340.

وقال أبو داود: "قال مالك: هذا كذب".

نقول: قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت".

وقال الحاكم 1/ 435 - 436: "صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجا حديث همام، عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن جويرية بنت الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي=

ص: 249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

صائمة فقال: (صمت أمس؟). قالت: لا. قال: (فتريدين أن تصومي غداً)

الحديث".

وقال: وله معارض بإسناد صحيح، أخبرناه الحسن بن حليم المروزي، أنبأنا أبو الموجه، أنبأنا عبدان، أنبأنا عبد الله بن المبارك

" وذكر الحديث التالي. ووافقه الذهبي.

وقال النووي في المجموع 6/ 439 بعد إيراده قول مالك السابق: "وهذا القول لا يقبل، فقد صححه الأئمة".

وقال الحافظ في التلخيص 2/ 216: "فقد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضاً بالاضطراب فقيل: هكذا، وقيل: عبد الله بن بسر، وليس فيه الصماء، وهذه رواية ابن حبان، وليست بعلة قادحة فإنه أيضاً صحابي.

وقيل: عنه، عن أبيه بسر، وقيل: عنه، عن الصماء، عن عائشة،

قال النسائي: هذا حديث مضطرب. قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني".

وأخرجه النسائي في الصوم- لعله في الكبرى، ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 96 برقم (2016) - من طريق عمران بن بكار، عن أبي تقي- وهو عبد الحميد ابن إبراهيم-، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه، به.

وقال النسائي: "أبو تقي هذا ضعيف، ليس بشيء، اختلف فيه على عبد الله بن بسر".

وأخرجه ابن خزيمة برقم (2165)، والبيهقي 4/ 302، والنسائي في الكبرى - ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 344 برقم (15910) - من طريق معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء

نقول: عبد الله بن بسر المازني أخو عطية، والصماء- وقد صحبوا هم وأبوهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا حمص- لم نعرف له ولداً يروي عنه، وعبد الله بن بسر الذي يروي عنه ولده عبد الواحد هو النصري، وليس المازني وانظر "تلخيص المتشابه في الرسم" للخطيب 1/ 181 - 182. =

ص: 250

941 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن

= وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 12/ 401 برقم (17870) - من طريق محمد بن وهب، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن العلاء، عن داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبد الله ابن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة، به.

وقال النسائي: "كذا وقع، قال: عن أخته، عن الصماء، عن عائشة.

وقد رواه جماعة عن عبد الله بن بسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه آخرون عنه، عن عمته، وقيل: عن خالته الصماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: عنه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

نقول: هذا إسناد ضعيف فيه داود بن عبيد الله وهو مجهول.

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 8/ 195: "العلاء، عن داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته، عن عائشة في النهي عن صوم السبت، وعنه أبو عبد الرحيم الحراني، يشبه أن يكون العلاء بن الحارث، روى له النسائي.

قلت- القائل ابن حجر-: وهو هو والحديث معلول بالاضطراب".

نقول: أين الاضطراب؟، وقد قال ابن الصلاح في مقدمته- مكتبة الفارابي- ص (55): "المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له.

وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى: بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه". وانظر "تدريب الراوي"1/ 262.

وقال النووي في المجموع 6/ 440: " والصواب- على الجملة- ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء.

وأما قول أبي داود: إنه منسوخ، فغير مقبول، أي دليل على نسخه؟.

وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها

وبهذا يجمع بين الأحاديث".

واللِّحَاءُ- بكسر اللام، وفتح الحاء المهملة-: قشر الشجر.

ص: 251

منصور المروزي، حدثنا سلمة بن سليمان، قال؟ أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، أن كريباً مولى ابن عباس أخبره.

أنَّ ابْنَ عَباس وَنَاساً مِنْ أصْحَاب رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثُوني إلَى أُمِّ سَلَمَةَ أسْألُهَا: أيُّ الأيَّامِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ السبت وَاْلأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إلَيْهِمْ فَأخْبَرْتُهُمْ، فَكَأنَّهُمْ أنْكَرُوا ذلِكَ، فَقَامُوا بِأجْمَعِهِمْ إلَيْهَا فَقَالُوا: إنَّا بَعَثْنَا إلَيْكِ هذَا فِي كَذَا، وَذَكَرَ أنَّكِ قُلْتِ كَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إنَّرسول الله صلى الله عليه وسلم أكْثَرُ مَا كَانَ يصوم مِنْ الأيَّام السَّبْتُ وَالأَحَدُ، وَكَانَ يَقُول:"إنَّهمَا عِيدَانِ لِلْمشْرِكينَ، وَأنَا أرِيدُ أنْ أخَالِفَهمْ"(1).

(1) إسناده صحيح، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ترجمه البخاري في الكبير 5/ 187 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 155، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة"، وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم.

وأبوه محمد بن عمر بن علي ترجمه البخاري في الكبير 1/ 177 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 18، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة". وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم. وباقي رجاله ثقات. وابن المبارك هو عبد الله.

والحديث في الإحسان 5/ 250 - 251 برقم (3607)، وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 318 برقم (2167)،

وأخرجه أحمد 6/ 323 - 324 من طريق عتاب بن زياد،

وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ 283 برقم (616) من طريق يحيى بن عثمان، حدثنا نعيم بن حماد،

وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 23/ 402 - 403 برقم (964) من طريق معاذ =

ص: 252