الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب ما جاء في الرهن
1123 -
أخبرنا آدم بن موسى (1) بجوار الري، حدثنا الحسين بن عيسى البِسْطَامِيّ، حدثنا إسحاق بن الطباع (2)، عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ أبِي هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ (3) الرَّهْنُ، لَهُ غنْمُة وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "(4).
= وفي الباب عن زيد بن ثابت برقم (5416، 5477)، وعن أبي هريرة برقم (6386). كلاهما في مسند الموصلي.
(1)
آدم بن موسى ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2)
الطباع: هذا الأسم لمن يعمل السيوف. وانظر الأنساب 8/ 196، واللباب 2/ 272.
(3)
في (س): "لا يعلق"، وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 115: "لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غَلِقَ، إنما يقال: قد غلق، إذا استحقه المرتهن. وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله بقوله:(لا يغلق الرهن)
…
".
وقال الأزهري:"يقال: غَلِقَ الباب، وانغلق، واستغلق، إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهنَ فقد أطلقه من وثائقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فَغَلِقَ، أي: أوجبته فوجب للمرتهن".
وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 390 - 391، وشرح السنة للبغوي 8/ 184 - 186، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 392. والمصباح المنير 2/ 540 - 541، والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 109 - 110، والجوهر النقي 6/ 41 - 43.
(4)
آدم بن موسى ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 7/ 570
برقم (5904).
وأخرجه الدارقطني في البيوع 3/ 32 برقم (126)، والحاكم 2/ 51". والبيهقي في الرهن 6/ 39 باب: الرهن غير مضمون، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 315=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق
…
عبد الله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح، عبد الله بن عمران العابدي- وفي الجرح: المعابدي- وهو تحريف. ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 130 وقال: "سئل أبي عنه فقال: صدوق". ووثقه الدارقطني.
والعابدي: هذه النسبة إلى عابد بن عمرو بن مخزوم. وانظر الأنساب 8/ 307 - 309، واللباب 2/ 301،
وقال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث ابن عيينة، عن زياد، عن الزهري. تفرد به عبد الله العابدي، عن أبيه". كذا قال، وليس في إسناده" عن أبيه بن وعبد الله العابدي من أصحاب ابن عيينة.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه- يعني: تابع زياداً- مالك، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية". ثم أورد أحاديث هؤلاء عن الزهري، به. ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2441) باب: لا يغلق الرهن، من طريق محمد بن حميد، حدثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (127)، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39 من طريق ابن أبى ذئب،
وأخرجه الشافعي في الأم 3/ 167 باب: ضمان الرهن، من طريق الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (128)، والحاكم 2/ 51، وابن عدي في كامله 1/ 180 من طريق سليمان بن داود الرقي،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (129)، والحاكم 2/ 51 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (131)، والحاكم 2/ 52 من طريق معمر، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 303 - 304، و 6/ 165، والحاكم 2/ 51 من طريق مالك بن أَنس، جميعهم عن الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (133)، وابن حزم في "المحلَّى" 8/ 99، وابن عدي في الكامل 4/ 1546، والحاكم 2/ 51 من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
…
وقال ابن حزم: "فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب". وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 37 هذا القول بتصرف.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 320: "وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق.
وقال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه".
وأخرجه الدارقطني 3/ 32 برقم (125) من طريق بشر بن يحيى المروزي، حدثنا أبو عصمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
…
وقال: "أبو عصمة وبشر ضعيفان، ولا يصلح عن محمد بن عمرو".
وأخرجه مالك في الأقضية (13) باب: ما يجوز من غلق الرهن، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
…
ومن طريق مالك أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 242، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 100 باب: الرهن يهلك في يد المرتهن، كيف حكمه؟.
وأخرجه الطحاوي 4/ 100 من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً، ويونس، وابن أبي ذئب يحدثون عن الزهري، بالإسناد السابق.
وأخرجه الشافعي في ألام 3/ 167، وعبد الرزاق 8/ 237 - 238 برقم (15034)، والبيهقي 6/ 39 باب: ما جاء في زيادات الرهن، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 184 برقم (2132)، والطحاوي 4/ 100 من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، بالاسناد السابق.
وقال الشافعي: "غنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه".
وقال أبو داود في "المراسيل" برقم (164) بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي:
"وعن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه". =
1124 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن قتادة،
عَنْ أنَس قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى طَعَام بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا (1) حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم (2).
= وأخرجه عبد الرزاق 8/ 237 برقم (15033) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه".
قلت للزهري: أرأيت قوله: "لا يغلق الرهن" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فهذا الرهن لك؟. قال: نعم.
قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه). وهذا في "المراسيل" برقم (163) أيضاً.
وقال الحافظ في التلخيص 3/ 36: "وصحح أبو داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان ارساله".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 320 - 321: "وقد روي هذا الحديث متصلاً أيضاً من طرق أخرى عديدة، وذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه.
قال صاحب (التنقيح): وقد صحح اتصال هذا الحديث: الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق
…
".
وانظر "نصب الراية" 4/ 319 - 321، وتلخيص الحبير 3/ 36 - 37،
والمجموع 13/ 229، وجامع الأصول 4/ 536، ونيل الأوطار 5/ 354 - 355.
(1)
في (س): "يفكها". وافْتَكَّ، وَفَكَّ بمعنى.
(2)
إسناده صحيح، وآدم هو ابن أبي اياس، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. والحديث في الإحسان 7/ 571 برقم (5907).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 5/ 394 برقم (3061)، وانظر أيضاً (4008، 4015) فيه لتمام التخريج،
ولفظه عند البخاري في البيوع (2069) باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم-بالنسيئة: "ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله". وانظر "جامع الأصول" 4/ 689. ونيل الأوطار 5/ 351 - 353.