الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب صوم المرأة
954 -
أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية (1) بطرسوس، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومَنَّ امْرَأةٌ - سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ- وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ الله بإِذْنِهِ"(2).
955 -
أخبرنا عبد الله بن محمد اَلأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام بن منبه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ .. فَذَكَرَهُ سِوَى ذِكرِ رَمَضَانَ (3).
(1) هكذا جاء في النسختين، وفي الإحسان، ولكن الطرسوسي الذي يروي عن حامد بن يحيى البلخي هو محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومئتين، والذي نرجحه أن الشيخ الذي روى ابن حبان عنه هذا الحديث ساقط من الإسناد والله أعلم. وانظر حياة ابن حبان في المقدمة. "والأنساب 8/ 231. والعبر 2/ 57.
(2)
الحديث في الإحسان 5/ 234 برقم (3565) وهو حديث صحيح.
وأخرجه أبو يعلى 11/ 156 برقم (6273) من طريق أبي خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
…
وهناك استوفينا تخريجه.
ونضيف هنا أن ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف 3/ 96 من طريق وكيع، عن أبى الزناد، بالإسناد السابق.
وهو ليس على شرط الهيثمي فقد أخرجه مسلم في الزكاة (1026) باب: ما أنفق
العبد من مال مولاه، بلفظ:"لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
وهو عند البخاري في النكاح (5192) باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً بلفظ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 233 - 234 برقم (3564)، =
قُلْتُ: لَهُ طَرِيق فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (1).
956 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح.
عَنْ أبِي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَتِ امْرأَةٌ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رسول الله، زَوْجِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُني إذَا صَلَّيْتُ، وُيفَطِّرُنِي إذَا صُمْتُ، وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَصَفْوَانُ عنْدَهُ، فَسَألَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: أمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُني إذَا صَلَّيْتُ فَإنَّها تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهُمَا. فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَت النَّاسَ". قَالَ: وَأمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي إذَا صُمْتُ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأنَا رَجُل شَابٌّ وَلا أصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ:"لا تَصُومُ امْرَأةٌ إِلا بِإذْنِ زَوْجِهَا". قَالَ: وَأمَّا قَوْلُهَا: لا أُصَلِّي الصبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أهْلُ بَيْتٍ لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فَإذَا اسْتَيْقَظْتَ، فَصَلِّ"(2).
=وهو في صحيفة همام برقم (76)، وعند عبد الرزاق في المصنف برقم (7886).
ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى 11/ 156 برقم (6273) وهناك استوفينا تخريجه.
(1)
برقم (1309) فانظره.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 22 برقم (1486).
وأخرجه الحاكم 1/ 436، والبيهقي في الصيام 4/ 303 باب: المرأة لا تصوم تطوعاً وبعلها شاهد
…
من طريق
…
عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير، بهذا الإسناد.