الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب غسل الميت وإجماره
751 -
أخبرنا الحسن بن سفيان وأبو يعلى قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ غسَّل مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضأ"(1).
= وأخرجه أحمد 5/ 299 - 300 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ 300 من طريق أبي النضر،
وأخرجه الحاكم 1/ 364 من طريق أسد بن موسى، وسليمان بن داود الهاشمي، جميعهم حدثنا إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 3 - 4 باب: الثناء على الميت، وقال:"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وانظر جامع الأصول 4/ 465.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 239 برقم (1158).
وأخرجه الترمذي في الجنائز (993) باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت،
وابن ماجه في الجنائز (1463) باب: ما جاء في غسل الميت، والبيهقي في الطهارة 1/ 300 - 301 باب: الغسل من غسل الميت، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 407 برقم (6111) من طريق غيره، عن سهيل، به.
وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً".
وأخرجه البيهقي 1/ 300 من طريق
…
محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد
ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً. والقعقاع بن حكيم ثقة وقد تابع سهيلاً على رفعه.
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3162) باب: الغسل من غسل الميت- ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" 2/ 23، والبيهقي 1/ 301 - من طريق حامد بن =
..........................
= يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 137 بعد أن أورد هذا الإسناد: "قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصح الحديث".
وأخرجه البيهقي 1/ 301 من طريق
…
عفان بن مسلم، حدثنا وهب بن خالد، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:
…
وهذا إسناد جيد، الحارث بن مخلد فصلنا القول فيه عند الحديث (6462) في مسند الموصلي.
وأخرجه الطيالسي1/ 160 برقم (763) - ومن طريقه أخرجه البيهقي1/ 303 - من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح، محمد بن أبي ذئب سمع صالحاً قبل اختلاطه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 269 باب: من قال: على غاسل الميت غسل، وأحمد 2/ 433، 454، 472 من طريق ابن أبي ذئب، بالإسناد السابق.
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3161) - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 2/ 23، والبيهقي 1/ 301 - من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
وأخرجه البخاري في التاريخ 6/ 356 من طريق ابن أبي فديك، بالإسناد السابق.
نقول: وهذا إسناد لا بأس به أيضاً عمرو بن عمير ترجمه البخاري في الكبير 6/ 355 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 250، وما رأيت فيه جرحاً. فهو على شرط ابن حبان.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (6110) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له أبو إسحاق- أو إسحاق- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:
…
وقال عبد الرزاق: "وبه نأخذ". ولم يورد سوى الجزء الأول منه.
وقال البيهقي 1/ 301: "قال البخاري: وقال معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أبي هريرة، عن النبي". =
..........................
= وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 369 برقم (1094) بعد أن أورد هذا الحديث من هذه الطريق: "قلت لأبي: من أبو إسحاق هذا؟ وهل يُسمى؟ قال: لا يسمى".
وأخرجه ابن خزم 2/ 23 - ، والبيهقي 1/ 301 من طريقين عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 269 من طريق عبدة بن سليمان.
وأخرجه البيهقي 1/ 301 من طريق الدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو، بالإسناد السابق موقوفاً.
وقال البيهقي: "قال البخاري: وهذا أشبه".
قال: "وقال أحمد بن حنبل، وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث"1/ 351 برقم (1035) وقد أورد الحديث من طريق هدبة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو
…
" وذكر الطريق السابقة المرفوعة: "قال أبي: هذا خطأ، إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات". وانظر "تحفة الأشراف" 9/ 414.
وقال ابن دقيق العيد في الإمام: "وأما رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإسناد حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفاً".
وأخرجه البيهقي 1/ 302 من طريقين عن عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
وأخرجه البيهقي 1/ 302 من طريقين عن يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن سُلَيْم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
وهذان الطريقان ضعيفتان: الأولى فيها زهير بن محمد ورواية أهل الشام عنه مناكير، والثانية فيها ابن لهيعة وهو ضعيف.
نقول: ويشهد له حديث علي وقد خرجناه عند أبي يعلى 1/ 334 برقم (423، 424).
كما يشهد له حديث عائشة عند ابن أبي شيبة 3/ 268 - 269، وأبي داود في =
..........................
= الجنائز (3160)، والدارقطني 1/ 134 برقم (3)، وصححه ابن خزيمة. والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب ما أخرجه الحاكم 1/ 386 من طريق خالد بن مخلد،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 3/ 398 باب: من لم ير الغسل من غسل الميت، من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وما أخرجه الخطيب في تاريخه "تاريخ بغداد" 5/ 424 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟.
قال: قلت: لا. قال: في ذاك الجانب المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه".
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 138 بعد أن أورد هذا الحديث: "قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث".
وقال الذهبي- نقله ابن حجر في التلخيص عن مختصر البيهقي-: "طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، والله أعلم".
وقال الحافظ في التلخيص 1/ 137: "وفي الجملة هو بكثرة طرقه، أسوأ أحواله أن يكون حسناً". وصححه ابن القطان، وابن حزم كما تقدم، وغيرهما من الأئمة.
وقال الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتاً فعليه الغسل. وقال بعضهم، عليه الوضوء.
وقال مالك بن أَنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجباً، وهكذا قال الشافعي.
وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. =