الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1082 -
أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة،
أنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرأتْ فِي بيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً، فَقَالَتْ: يَا أمَّ المُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ اْلأوْزَاغَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-أخْبَرَنَا أنَّ إِبْرَاهِيمَ-صلى الله عليه وسلم-لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ فِي الأرْضِ إِلا أطْفَأتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّة كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ (1).
19 - باب فيما ورد في الكلاب
1083 -
أخبرنا أبو عروبة، حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة،
= البجلي، حدثنا أبو كدينة، عن أبي إسحاق، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 45 باب: قتل الحيات والحشرات، وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم".
(1)
إسناده حسن، ونافع هو مولى ابن عمر، والحديث في الإحسان 7/ 458 برقم (5602).
وأخرجه أبو يعلى 7/ 317 - 318 برقم (4357) من طريق شيبان بن فروخ، وحدثنا جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
وفي الباب عن سعد برقم (832) عند أبي يعلى، وعن أم شريك عند البخاري (3307)، ومسلم في السلام (2237)، والنسائي في المناسك 5/ 209، وابن ماجه في الصيد (3228) باب: قتل الوزغ. وانظر نيل الأوطار 8/ 294 - 298.
حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْلا أنَّ الْكِلابَ أمَّةٌ مِنَ اْلأمَمِ، لَأمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلكِنِ اقْتُلُوا الْكَلْبَ اْلأسْوَدَ الْبَهِيمَ، فَإِنّهُ شَيْطَان"(1).
(1) إسناده صحيح، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبى معشر الحراني.
والحديث في الإحسان 7/ 466 - 467 برقم (5629).
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 10 باب: ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب، من طريق
…
الحسين بن الفضل، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأورده صاحب الكنز فيه 15/ 48 برقم (40035) وعزاه إلى ابن حبان.
وأخرجه مسلم في المساقاة (1572) باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه
…
من طريقين عن روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم-عن قتلها وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان". وانظر نيل الأوطار 9/ 2 - 4.
وفي الباب عن ابن عباس برقم (2442) في المسند، وبرقم (210) في المعجم، فانظره مع التعليق عليه. وانظر حديث ابن عمر برقم (5630) في المسند.
وجامع الأصول 10/ 239، و "تأويل مختلف الحديث" ص:(133 - 137).