الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب في ماء الفحل
1116 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحكم، عن نافع،
ْ= وأخرجه البيهقي 5/ 338 من طريق
…
جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا قبيصة قال: حدثني سفيان، عن أبي ليلى، عن نافع، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 80 باب: بيع الغرر وما نهي عنه، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات". والذي عند الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين ص (169) عن عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر، وهناك عدد من الشواهد. وانظر "جامع الأصول" 1/ 527. ونصب الراية 4/ 40.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في البيوع (1513) باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي في البيوع (1230) باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبي داود في البيوع (3376) باب: بيع الغرر، والنسائي في البيوع 7/ 262 باب: بيع الحصاة، وابن ماجه في التجارات (2194) باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والدارمي في البيوع 2/ 251 باب: في النهي عن بيع الغرر، و 2/ 253 - 254 باب: في بيع الحصاة، والدارقطني 3/ 15 - 16 برقم (47). وانظر نيل الأوطار 5/ 243 - 245.
والغرر: ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول. وقال الأزهري: "بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 380 - 381: " الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة: الأول: المثال، والثاني: النقصان، والثالث: العتق والبياض والكرم. فالأول: الغرار: المثال الذي يطبع عليه السهام
…
وأما النقصان:
…
ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؛ كبيع العبد الأبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبداً
…
والأصل الثالث: الغرة. وغرة كل شيء أكرمه
…
". وانظر "شرح موطأ مالك" للزرقاني 4/ 273.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ عَسْبِ (1) الْفَحْلِ (2)
1117 -
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو أبا المنهال،
(1) عَسْب -بفتح العين وسكون السين المهملتين- الفحل: ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما وإنما النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه. وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 317.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 301 برقم (5134). وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، فقد أخرجه البخاري في الإجارة (2284) باب: عسب الفحل، وأبو داود في البيوع (3429) باب: في عسب الفحل، من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 138برقم (2109). وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 339 باب: النهي عن عسب الفحل، من طريق يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، به.
وأخرجه أحمد 2/ 14 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1273) باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل، من
طريق أحمد بن منيع وأبي عمار قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، به.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك".
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 310 باب: بيع ضراب الجمل، من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، به. وانظر نصب الراية 4/ 135، ونيل الأوطار 5/ 242 - 243.
وفي الباب عن الخدري برقم (1024)، وعن أنس برقم (3592)، وعن جابر برقم (1816)، وعن أبي هريرة برقم (6371) جميعها في مسند الموصلي.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: أخرجه البخاري في الإِجارة عن مسدد، فلا يستدرك".
عَنْ إِيَاسِ بْن عَبْدِ (1) الْمُزَنِي- وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لا يَدْرِي عَمْرٌو أيَّ مَاءٍ هُوَ (2).
(1) في النسختين "عبد الله" وهوخطأ؟ وإياس هو ابن عبد أبو عوف المزني، وانظر "أسد الغابة". 1/ 184.
(2)
إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. والحديث في الإحسان 7/ 220 برقم (4931). وليس محله تحت هذا العنوان.
وأخرجه الحميدي 2/ 405 - 406 برقم (912) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وعنده زيادة: "قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع نقع البير".
ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في البيوع 6/ 15 باب: النهي عن بيع فضل الماء.
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 307 باب: بيع الماء، من طريق قتيبة، وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن،
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2476) باب: النهي عن بيع الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة،
وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 269 باب: في النهي عن بيع الماء، من طريق محمد بن يوسف،
وأخرجه البيهقي 6/ 15 من طريق يحيى بن آدم، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وقال النسائي: "قال قتيبة:، لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال".
وأخرجه أحمد 3/ 417، والنسائي 7/ 307 باب: بيع فضل الماء، والبيهقي 6/ 15 من طريق ابن جريج،
وأخرجه أبو داود في البيوع (3478) باب: في بيع فضل الماء، والترمذي في =