الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك
737 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا ابن جابر، حدثنا مكحول وغيره.
عَنْ أبِي أُمَامَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْويلِ (1).
738 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لا
= 1/ 260 برقم (1303) وقد نسبه إلى أحمد، وابن حبان، والروياني في الأفراد. وانظر النهاية 5/ 278.
(1)
إسناده صحيح، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. والحديث في الإحسان 5/ 62 برقم (3146).
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 290 من طريق أبي أسامة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (1585) باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، من طريق محمد بن جابر المحاربي، ومحمد بن كرامة،
وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 153 برقم (7591)، و (7775) من طريق يحيى الحماني، جميعهم حدثنا أبوأسامة حماد بن أسامة، بهذا الإِسناد. وعندهما "والقاسم" بدلاً "وغيره". وانظر فتح الباري 3/ 166.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة 2/ 46: "هذا إسناد صحيح". وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 179 برقم (4922، 4930).
وفي الباب عن جابر برقم (2133)، والأشعري برقم (7234)، وابن مسعود برقم (5201، 5252) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وعن امرأة من المبايعات عند أبي داود في الجنائز (3131) باب: في النوح، والبيهقي في الجنائز 4/ 64 باب: ما ينهى عنه من الدعاء، وإسناده رجاله ثقات.
يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ نِسَاءً أسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أفَنُسْعِدُهُنَ فِي الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم:"لا إسْعَادَ فِي الإسْلَامِ، وَلا شِغَارَ فى الإسْلَامِ، وَلا عَقْرَ فِي الإسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلاجَنَبَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيسَ مِنَا"(1).
(1) إسناده صحيح، ومحمد بن يحيى هو الذهلي. والحديث في الإحسان 5/ 59 برقم (3136).
وهو في مصنف عبد الرزاق 3/ 560 برقم (6690)، ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 3/ 197.
وأخرجه الترمذي -مختصراً- في السير (1601) باب: ما جاء في كراهية النهبة، من طريق محمود بن غيلان،
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 16 باب: النياحة على الميت، وفي الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 153 برقم (1485) - والبيهقي في الجنائز 4/ 62 باب: النهي عن النياحة على الميت، من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 62 باب: النهي عن النياحة على الميت، من طريق محمد بن رافع، جميعهم حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 369 - 370 برقم (1096): "سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر ...... " وذكر هذا الحديث ثم قال: "قال أبي: هذا حديث منكر جداً".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح كريب من حديث أَنس".
وأخرجه مختصراً أيضاً: أبو داود في الجنائز (3222) باب: كراهية الذبح عند القبر، والبيهقي في الجنائز 4/ 57 باب: كراهية الذبح عند القبر، وفي الضحايا 9/ 314 باب: ما جاء في معاقرة الأعراب، من طريق عبد الرزاق، به.
وقال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة".
وأخرجه أحمد 3/ 162 من طريق عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عمَّن سمع أَنس بن مالك
…
وأخرجه- مختصراً- النسائي في النكاح 6/ 111 باب: الشغار، من طريق علي ابن محمد بن علي، حدثنا محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أَنس
…
=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أبو عبد الرحمن النسائي: "هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر" يعني الذي رواه عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، مرفوعاً بلفظ حديثنا. وذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 173 برقم (566) وقال:"والمحفوظ حديث حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين". وانظر مجموع النووي 5/ 320. وجامع الأصول 11/ 108. نقول: إن ما وصف به هذا الحديث من الغرابة، وبأنه خطأ فاحش، وبأنه منكر جداً ليس بسبب المتن والاختلاف فيه، لأن متن حديث أَنس، هو نفسه لفظ حديث عمران بن حصين، ولكن قيل ما قيل وصفاً لإِسناده ليس غير.
فقد ضعف النسائي حميداً بالتدليس، وقال ابن خراش: " إن عامة حديثه عن أَنس
إنما سمعه من ثابت ".
ولكن حماد بن سلمة قال: "عامة ما يروي حميد، عن أَنس، سمعه من ثابت".
وقال أيضاً: "لم يدع حميد لثابت علماً إلا وسماه وسمعه منه".
وقال الدوري في "التاريخ" برقم (4582): "حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن شعبة، قال: لم يسمع حميد من أَنس إلا أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها، أو أثبته فيها ثابت".
وقال عفان، عن حماد بن سلمة: جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس، فحدثه به. فقال له شعبة: سمعته من أَنس؟ قال: فيما أحسب. فقال شعبة بيده هكذا - وأشار بأصابعه-: لا أريده، ثم ولَّى. فلما ذهب قال حميد: سمعته من أَنس كذا وكذا مرة، ولكنني أحببت أن أفسده عليه. وفي رواية أخرى: ولكنه شدد عليَّ فأحببت أن أشدد عليه". وقال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" ص (202) بعد أن أورد قول شعبة السابق: " فعلى تقدير أن تكون مراسيل، فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به". وأما رواية عيسى بن عامر بن الطيب، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: "كل شيء سمع حميد من أَنس خمسة أحاديث"، فهذا قول باطل، لأن حميداً قد صرخ بسماعه من أَنس، وفي الصحيح شيء كثير من هذه الأحاديث. "وقال الحميدي: عن سفيان قال: قال لي درست: إن حميداً قد اختلط عليه ما سمع من أَنس، ومن ثابت وقتادة، عن أَنس، إلا شيء يسير". =
..........................
= وقال يحيى بن يعلى المحاربي: "طرح زائدة حديث حميد الطويل". وقد تعقب الحافظ ابن حجر في التهذيب 3/ 40 هذين القولين فقال: "وحكاية سفيان، عن درست ليست بشيء، فإن درست هالك.
وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر آخر: لدخوله في شيء من أمور الخلفاء ".
وأجمل ابن عدي فقال في الكامل 2/ 684: " وحميد له حديث كثير مستقيم
…
... وقد حدث عنه الأئمة.
وأما ما ذكر عنه: أنه لم يسمع من أَنس إلا مقدار ما ذكر، وسمع الباقي من ثابت، عنه. فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت، لأنه قد روى عن أَنس، وروى عن ثابت، عن أَنس أحاديث. فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أَنس البعض مما يدلسه عن أَنس، وقد سمعه من ثابت
…
... ".
وأيضاً فإن حميداً لم ينفرد برواية الحديث عن أَنس حتى نجزم بخطئه، وإنما تابعه عليه الربيع بن أَنس، فقد أخرجه أحمد 3/ 140 من طريق أبي النضر، حدثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أَنس وحميد قال: نهى رسول الله
…
فالحديث صحيح،
وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه أحمد 4/ 438، 439، 443، 446، وأبو داود في الجهاد (2581) باب: في الجلب على الخيل في السباق، والترمذي في النكاح (1123) باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، والنسائي في النكاح 6/ 111 باب: الشغار، والبيهقي في السبق والرمي. 10/ 21 باب: لا جلب ولا جنب في الرهبان، من طرق عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين
…
بلفظ حديثنا مرفوعاً، ما هو إلا شاهد لحديثنا، وصحته متوقفة على صحة سماع الحسن البصري من عمران، وانظر المراسيل ص (38).
وقد تابع حميداً على هذه الرواية يونس بن عبيد عند الدارقطني 4/ 353 برقم (17). وانظر أيضاً حديث ابن عمر في "مسند الموصلي" برقم (5795). وتلخيص الحبير 2/ 161 - 162، و 3/ 153 - 154، ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 223 - 224، و 6/ 278 - 279.
وقوله: لا إسعاد، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 75: "السين، والعين، =
........................
= والدال أصل يدل على خير وسرور، خلاف النحس، فالسعد: اليمن في الأمر
…
وقال بعضهم: المساعدة: المعاونة في كل شيء، والإسعاد لا يكون إلا في البكاء
…
". فقد كانت المرأة تقوم، فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة، وهذه عادة جاهلية أبطلها الإِسلام.
والشغار، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 196: " الشين، والغين، والراء أصل واحد يدل على انتشار وخلو من ضبط، تقول العرب: اشتغرت الإبل، إذا كثرت حتى لا تكاد تضبط، ويقولون: تفرقوا شَغَرَ بَغرَ، إذا تفرقوا في كل وجه
…
ومن الباب: شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وهذه بلدة شاغرة برجلها: إذا لم تمتنع من أحد أن يغير عليها.
والشغار الذي جاء في الحديث المنهي عنه: أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك على أن أزوجك أختي لا مهر بينهما إلا ذلك، وهذا من الباب لأنه لم يضبط بمهر ولا شرط صحيح
…
".
وقوله: "لا عقر في الإسلام": كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى، وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. وانظر مقاييس اللغة 4/ 90 - 91.
والجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة وهو أن يَقْدَم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره. ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك. قاله ابن الأثير في النهاية.
والجنب- بالتحريك- في السباق: أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه- أي: تحضر- فنهوا عن ذلك.
وقيل: هو أن يجنب رب المال بمال: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.
والنهبة- وزان غرفة-: اسم المنهوب.