المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب ما جاء في المسألة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌25 - باب ما جاء في المسألة

‌25 - باب ما جاء في المسألة

842 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا

أحمد بن المقدام، حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، حدثنا داود الطائي، عن

عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة قَالَ: قَالَ لَه الْحَجَّاجُ: مَا يَمْنَعُكَ أنْ تَسْألَنِي؟ فَقَالَ:

قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذِهِ الْمَسْألةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إلَاّ أنْ يَسْألَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أوْ يَنْزِلُ بِهِ أمْر لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدّاً"(1).

= (وهذا حديث صحيح -يعني حديث كعب-، والأول مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولاً -يعني حديث أبي لبابة-

".

نقول: لقد ثبت موصولاً كما تقدم، والاختلاف في إسناده مرجوح مطرح لا يعل به الحديث، وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح، وداود هو ابن نصير الطائي، والحديث في الإحسان 5/ 164 برقم (3377).

وأخرجه الطيالسي 1/ 177 برقم (845)، وأحمد 5/ 19، وأبو داود في الزكاة (1639) باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي في الزكاة 5/ 100 باب: مسألة الرجل ذا السلطان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 18 باب: ذي المرة السوي هل تحل له الصدقة أم لا؟ من طريق شعبة.

وأخرجه أحمد 5/ 10 من طريق شيبان بن عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي في الزكاة (681) باب: ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي في الزكاة 5/ 100 باب: مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 121 برقم (1624) من طريق سفيان،

وأخرجه الطحاوي 2/ 18 من طريق أبي عوانة، جميعهم عن عبد الملك بن عمير، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وانظر الحديث التالي. =

ص: 140

843 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي، حدثنا علي ابن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير.

قُلْتُ: فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارِ قصة الحجاج، إلا أنَّهُ قَالَ:"إنَّمَا الْمَسْألَةُ كدُوحٌ يَكْدَحُ (1) بِهَا الرَجُلُ وَجْهَهُ"(2).

844 -

أخبرنا أحمد بن مكرم البِرْتي (3) ببغداد، حدثنا علي بن المديني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني ربيعة بن يزيد، حدثني أبو كبشة السَّلُوليّ (4).

أنهُ سَمعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ (5) اْلأنْصَارِيّ صَاحِبَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الأقْرَع وَعُيَيْنَةَ سَألا شَيْئاً، فَأمَرَ مُعَاوَيةَ أنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا،

ْ= وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5217)، وعن ابن عمر برقم (5581) كلاهما في مسند أبي يعلى.

والكَدُّ: المشقة والإتعاب، يقال: كَدَّ، يَكُدُّ في عمله كَدَّاً، ويكون لازماً ومتعدياً، والمراد بالوجه: ماؤه ورونقه.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 125 - 126: "الكاف والدال أصل صحيح يدل على شدة وصلابة ...... ثم يقاس على ذلك الكَدُّ وهو الشدة في العمل وطلب الكسب والإِلحاح في الطلب

".

(1)

قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 167: "الكاف والدال والحاء أصل صحيح يدل على تأثير في شيء. يقال: كَدَحَة وكَدَّحَة إذا خَدَشَة، وحمار مكدَّحٌ قد عَضَّضَتْهُ الحمر. ومن هذا القياس كَدَح إذا كَسَبَ، يكدح كدحاً فهو كادح. قال الله عز وجل: (إنَّكَ كادحٌ) أي: كاسب".

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 168 - 169برقم (3388) وانظر الحديث السابق.

(3)

تقدم التعريف به عند الحديث (102).

(4)

في النسختين "السلمي" وهو تحريف. وانظر تعليقنا على الحديث السابق برقم (296).

(5)

في النسختين "الحنظلة" وهو تحريف.

ص: 141

وَخَتَمَهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِدَفْعِهِمَا إِلَيْهِمَا، فأَما عُيَيْنَةَ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ فَقَالَ: فيهِ الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ. فَقَبَّلَهُ وَعَقَدَهُ في عِمَامَتِهِ، وَكَانَ أحْكَمَ الرَّجُلَيْن " وأمَّا الأقْرَعُ فَقَالَ: أحْمِلُ صَحِيفَةً لا أدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّس (1)؟ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيةُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم،ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَاب الْمَسْجِدِ فِي أولِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالً:"أيْنَ صاحِبُ هذَا الْبَعِير؟ ". فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ:"اتقُوا اللهَ فِي هذِهِ الْبَهَائِمِ، ارْكبُوهَا صِحَاحاً، وَكلُوهَا سِمَاناً- كَالْمُتَسَخِّطِ (2) أنْفاً (3) - إِنَّهُ مَنْ سَألَ شَيْئاً وَعِنْدَة مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ:"مَا (4) يُغَدِّيهِ أوْ يُعَشِّيهِ"(5).

(1) مثل يضرب للشيء يغر، يكون ظاهره خيراً وباطنه شراً وانظر التعليق الآتي برقم (5).

(2)

في النسختين "كالمستنجد" وهو خطأ.

(3)

قال ابن الأثير في النهاية 1/ 76:" يقال: أَنِفَ من الشيء، يَأْنَفُ، أَنَفاً إذا كرهه وشرفت نفسه عنه

وقيل: هو أَنْفٌ- بسكون النون للعضو، أي: اشتد غيظه وغضبه، من طريق الكناية كما يقال للمتغيظ: ورم أنفه".

(4)

في النسختين "أمابن وهو خطأ.

(5)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 166 - 167 برقم (3385).

وأخرجه أحمد 4/ 180 - 181، والبيهقي في الصدقات 7/ 25 باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يخرجون به من الفقر، من طريق علي بن المديني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 96 - 97 برقم (5620) من طريق عمر بن عبد الواحد،

وأخرجه- مختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 20 باب: ذي المرة السوي الفقير، هل تحل له الصدقة أم لا؟ من طريق أيوب بن سويد، كلاهما حدثنا =

ص: 142

845 -

أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا علي بن المديني

فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ (1).

=عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 95 - 96 باب: ما جاء في السؤال،

وقال: "قلت: رواه أبو داود باختصار، وجعل أن الذي قال: أحمل صحيفة

المتلمس هو عيينة، على العكس من هذا- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".

والحديث الذي أشار الهيثمي إليه أخرجه أبو داود في الزكاة (1629) باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغني،، والبيهقي 7/ 25 من طريق عبد الله بن محمد النوفلي، حدثنا مسكين، حدثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، به. وانظر الحديث التالي.

وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5217)، وعن ابن عمر برقم (5581)، وعن أبي هريرة برقم (6087) جميعها في مسند الموصلي، فانظرها مع التعليق على الأخير منها.

وأما المتلمس فهو جرير بن عبد المسيح شاعر، جاهلي مفلق مقلّ، وقد قرنه عمرو بن هند إلى طرفة وهو ينوي التخلص منهما، فكتب لهما يطمعهما في نواله حتى اطمأنا، فكتب لهما إلى أحد أخوال أبيه عامله على البحرين أن يقطع أيديهما ويقتلهما.

غير أن المتلمس شك في هذه الرسالة ففض الخاتم وأقرأها فوجد ما شك به صحيحاً، فطرح الرسالة في البحر وعاد، وأما طرفة بن العبد، فأبى أن يفضها وذهب فلقي مصيره المحتوم. وفيِ هذا يقول المتلمس:

مَنْ مُبْلِغُ الشُّعَرَاءِ عَنْ أَخويْهِمُ

نَبَأً فَيَصْدُقُهُمْ بذَاكَ الأنفسُ

أَوْدَى الَّذِي عَلِقَ الصَّحِيفَةَ مِنْهُمَا

وَنَجَا حِذَارَ حِبَائِهِ الْمُتَلَمِّسُ

أَلْقَى صَحيفَتَه وَنَحَّتْ كُورَهُ

وَجْنَاءُ لَيِّنَةُ الْمَفَاصِل عِرْمِسُ

ثَكلَتْكَ يَا ابْنَ الْعَبْدِ أُمُّكَ سَادراً

أَبِسَاحَةِ الْمَلِكِ الْهُمَامَ تَمَرَّسُ

ألْقِ الصَّحيفَةَ لَا أَبَالَكَ إنَّهُ

يُخْشَى عَلَيْكِ مِنَ الحِبَاءِ النِّقْرسُ

(1)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان بتحقيقنا برقم (545)، وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.

ص: 143

846 -

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.

عَنْ أبِيهِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ سألَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَهُوَ مُلْحِفٌ". قَالَ: قُلْتُ: الْيَاقُوتَةُ -نَاقَتِي (1) - خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: وَالأُوقِيَّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَماً (2).

(1) في النسختين: "يا فتى" وهو تصحيف.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 165 برقم (3381).

وأخرجه أحمد 3/ 7 من طريق أبي سعيد،

وأخرجه أحمد 3/ 9، وأبو داود في الزكاة (1628) باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والنسائي في الزكاة 5/ 98 باب: من الملحف، من طريق قتيبة بن سعيد.

وأخرجه أبو داود (1628) من طريق هشام بن عمار،

وأخرجه البيهقي في الصدقات 7/ 24 باب: لا وقت فيما يجطى الفقراء والمساكين

من طريق أبي الجماهر، جميعهم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإِسناد.

والحديث في تحفة الأشراف 3/ 386 برقم (4121)، وانظر جامع الأصول 10/ 153.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن الجاص عند النسائي في الزكاة 5/ 98 باب: من الملحف؟ والبيهقي 7/ 24.

وعن رجل من فى أسد عند مالك في الصدقة (11) باب: ما جاء في التعفف من المسألة، وأحمد 4/ 36، و5/ 430، وأبي داود في الزكاة (1627) باب: من يعطى الصدقة، وحد الغنى، والنسائي في الزكاة 5/ 98 - 99 باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، والبيهقي 7/ 24. =

ص: 144

847 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِن الرَّجُلَ يأْتِينِي مِنْكُمْ فيَسْألُنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فى حِضْنِهِ إلا النَّارَ"(1).

848 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمى، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبيه.

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي (64/ 2) قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

يَقْسِمُ ذَهَباً إذْ أتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أعْطِنِي، فَأعْطَاهُ. ثُم قَالَ:

= وعن أبي ذر أيضاً في "حلية الأولياء" 1/ 161، وفي الطبراني الكبير 2/ 150 برقم (1630).

(1)

إسناده صحيح، منصور هو ابن المعتمر. والحديث في الإحسان 5/ 166

برقم (3383)، وعنده "من حضنه" بدل "في حضنه".

وذكره الحافظ في "المطالب العالية" 1/ 245 برقم (847) ونسبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة.

وقال الشيخ حبيب الرحمن: "في المسندة صحيح". وانظر كنز العمال 6/ 507 برقم (16753).

وانظر حديث سهل بن الحنظلية المتقدم برقم (844)، والحديث التالي.

والحِضْن- بكسر الحاء وسكون الضاد المعجمة- قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 73: "الحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس، وهو حفظ الشيء وصيانته، فالحضن ما دون الإبط إلى الكشح، يقال: احتضنت الشيء: جعلته في حضني

".

ص: 145

زِدْنِي، فَزَادَهُ- ثَلاثَ مِرَارٍ - ثُم وَلَّى مُدْبِراً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يأتِينِي الرَّجُلُ يَسْألُنِي فَأعْطِيهِ، ثُمّ يَسْألُنِي فَأُعْطِيهِ- ثَلَاثَ مَرَاتٍ -، ثُمّ وَلَّى مُدْبِراً وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ ناراً إذَا انْقَلَبَ إِلَى أهْلِهِ"(1).

849 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن طريف (2) البجلي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب: أنَّهُ دَخَلَ عَلى النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ فُلاناً يَشْكُرُ: ذَكَرَ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لكِنَّ فلاناً قَدْ أعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ العَشَرَةِ إلَى الْمِئَةِ فما شَكَرَهُ، وَمَا يَقُولُهُ. إِنَّ أحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي بِحَاجَتِهِ مُتَأبِّطَهَا، وَمَا هِي إلا النَّارُ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، لِمَ تُعْطِيهِمْ؟. قَالَ: "يأبَوْنَ إلا أنْ يَسْألُونِي، وَيأبى اللهُ لِي الْبُخْلَ (3).

(1) فضيل بن سليمان كما قال الحافظ في التقريب: "صدوق له خطأ كثير" وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (173)، وباقي رجاله ثقات. وأبو يحيى سمعان الأسلمي بينا أنه ثقة عند الحديث (7519) في مسند الموصلى. والحديث في الإحسان 5/ 110 برقم (3254).

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 596 وقال: "رواه ابن حبان في صحيحه".

وذكره صاحب الكنز 6/ 508 برقم (16754) ونسبه إلى الإمام أحمد. وما وجدته في المسند، والله أعلم.

(2)

في (م): "طريق" وهو خطأ.

(3)

إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش، والحديث في الإحسان 5/ 174 - 175

برقم (3405). =

ص: 146

850 -

أخبرنا أبو عروبة (1)، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا يحيى بن السكن، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن

= وأخرجه أحمد 3/ 4، 6 من طريق أسود بن عامر، ويحيى بن آدم.

وأخرجه البزار 1/ 437 برقم (925) من طريق سليم بن جنادة.

وأخرجه الحاكم 1/ 46 من طريق أحمد بن يونس، جميعهم حدثنا أبو بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال البزار: "قلت: عند مسلم بعضه".

وقال البزار: "قد روي عن عمر من وجوه: فرواه أبو بكر هكذا، ورواه جرير، عن عطية، عن أبي سعيد. وقد روي عن جابر، وعن سلمان بن ربيعة، عن عمر".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 94 - 95 باب: ما جاء في السؤال وقال: "قلت: في الصحيح بعضه- رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات".

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 597:"وعن عمر بن الخطاب.

"

وساق الحديث ثم قال: "رواه ابن حبان في صحيحه، رواه أحمد، وأبو يعلى من حديث أبي سعيد".

وقال أيضاً في 1/ 582: "وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر

" وساق الحديث ثم قال: "رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح".

وذكره الهيثمي أيضاً في 3/ 94 باب: ما جاء في السؤال، وقال:"رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح ".

وأخرجه مسلم في الزكاة (1056) باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة، بلفظ:"سليمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: والله يا رسول الله لغيرُ هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل".

وأخرجه الحاكم 1/ 46 من طريق

عبد الله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن عمر

(1)

هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني، تقدم عند الحديث (43). =

ص: 147