الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه
796 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثني يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن، [عبد الله بن] (1) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة] (2) عن عمارة بن حزم. عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدَقَةِ بَلِيّ (3) وَعُذْرَةَ (4)، فَمَرَرْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَلِيّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيراً، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إبِلِكَ هذِهِ بِنْتُ مَخَاض. قَالَ: ذاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلا لَبَنٌ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقْرِضَ الله شَرَّ
=وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الحاكم 1/ 9 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق
الصغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، عن معاوية بن صالح، به. وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا نعرف له علة، ولم يخرجاه.
وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم بن عامر". ووافقه الذهبي.
وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 166 برقم (4868). وجامع الأصول 9/ 545.
والغَرْزُ -بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء المهملة، وزان فَلْس-: ركاب كور الإبل إذا كان من الجلد أو الخشب. وهو كالركاب للسرج.
(1)
ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، كما أنه ساقط من الإحسان، واستدركناه من مصادر التخريج.
(2)
ما بين حاصرتين ساقط من النسختين والإحسان، واستدركناه من مصادر التخريج.
(3)
هم بنو بَلي بن عمرو أخي بهراء. والنسب إليهم بلوي، ومنهم جماعة من الصحابة
منهم: عبد الرحمن بن عديس، والمجذر بن زياد، وأبو الرمداء، وعبد الله بن طارق.
(4)
بنو عذرة بطن بن قضاعة. وقال أبو عبيد: "بنو عذرة هؤلاء هم المعروفون بشدة العشق وكان منهم جميل".
مَا لِي، فَتَخَيَّر (1). فَقَالَ لَهُ أُبَيّ بْنُ كَعْب: مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأْتِهِ. فَأتَاهُ فَقَالَ نَحْواً مِمَا قَالَ لأُبَيّ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هذَا مَا عَلَيْكَ، فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمُرْ بِقَبْضِهَا. فَأمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ (2). قَالَ عمارة: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً، وَوَلَاّنِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيّ وعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيةَ، فَمَرَرْتُ بِهذا الرَّجُلِ فَصَدَّقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيها فَحْلُهَا عَلَى الألْفِ وَخَمْسِ مِئَةِ بَعِيرٍ.
(1) في (س): "فخيره".
(2)
إسناده صحيح، وعمارة هو ابن عمرو بن حزم، نسب إلى جده، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي داود فانتفت شبهة التدليس. والحديث في الإِحسان 5/ 113 - 114 برقم (3258).
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 142 من طريق محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي: سمعت محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وليس فيه كلام ابن إسحاق.
وأخرجه- وليس فيه قول عمارة- أحمد 5/ 142، وأبو داود في الزكاة (1583) باب: في زكاة السائمة، وابن خزيمة 4/ 24 برقم (2277)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، به.
ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 96 - 97 باب: لا يأخذ الساعي فوق ما يجب. وساقه ابن خزيمة كاملا.
وهو في "تحفة الأشراف" 1/ 36 برقم (70). وجامع الأصول 4/ 603 - 604. ويشهد له حديث ابن عباس برقم (156) في صحيح ابن حبان بتحقيقنا. وفيه: "وتوق كرائم أموال الناس".
قَالَ ابْنُ إسحاق: قُلْتُ [لِعَبْدِ الله بْنِ](1) أبي بَكْرٍ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ: فِي السُّنَّةِ إذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُل ثَلَاثِينَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا.
797 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، سمعت عمرو بن الحارث، حدثني دراج أبو السمح، عن ابن حُجَيْرة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثم تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَه فِيهِ أجْرٌ، وَكَانَ إصْرُهُ عَلَيْهِ"(2).
(1) ساقطة من الأصل، وابن إسحاق روى عن عبد الله بن أبي بكر، ولم يروه ابن إسحاق
عن أبي بكر بن محمد. وانظر صحيح ابن خزيمة 4/ 96 - 97.
(2)
إسناده جيد، وابن حجيرة هو عبد الرحمن. والحديث في الإحسان 5/ 89 برقم (3206).
وأخرجه الترمذي في الزكاة (618) باب: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من طريق عمر بن حفص الشيباني،
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 110 برقم (2471) من طريق علي بن خشرم،
وأخرجه الحاكم 1/ 390، والبيهقي في الزكاة 4/ 84 باب: الدليل على أن من أدَّى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه، من طريق بحر بن نصر، جميعهم حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
ومن طريق الترمذي السابقة أخرجه البغوي في "شرح السنة" 6/ 67 برقم
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم-من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: يا رسول الله، هل عليّ غيرها؟ فقال: (لا، إلا أن تتطوع).". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. =