المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٣

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - باب فى المطبون

- ‌14 - باب في موت الغريب

- ‌15 - باب في موت المؤمن وغيره

- ‌16 - باب الاسترجاع

- ‌17 - باب فيمن تعزى بعزاء الجاهلية

- ‌18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك

- ‌19 - باب ما جاء في البكاء على الميت

- ‌20 - باب الثناء على الميت

- ‌21 - باب غسل الميت وإجماره

- ‌22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه

- ‌23 - باب الصلاة على القبر

- ‌24 - باب الصلاة على الغائب

- ‌25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]

- ‌26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن

- ‌27 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌28 - باب المشي مع الجنازة

- ‌29 - باب القيام للجنازة

- ‌30 - باب ما جاء في دفن الميت

- ‌31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا

- ‌32 - باب فيمن آذى ميتاً

- ‌33 - ياب في الميت يسمع ويسأل

- ‌34 - باب الراحة في القبر وعذابه

- ‌35 - باب زيارة القبور

- ‌36 - باب منه

- ‌7 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

- ‌2 - باب فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه

- ‌3 - باب خرص الثمرة

- ‌4 - باب تعليق التمر للمسكين

- ‌5 - باب فيمن منع الزكاة

- ‌6 - باب العامل على الصدقة

- ‌7 - باب لا تحل الزكاة لغني

- ‌8 - باب في المكثرين

- ‌9 - باب ما جاء في الشح

- ‌10 - باب اليد العليا خير من اليد السفلى

- ‌11 - باب ما على الإنسان من الصدقة

- ‌12 - باب في صدقة السر

- ‌13 - باب فيمن ينفق ومن يمسك

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة

- ‌15 - باب صدقة الإِنسان في صحته

- ‌16 - باب لا تحصى فيحصي الله عليك

- ‌17 - باب صدقة المرأة والخازن

- ‌19 - باب أي الصدقة أفضل

- ‌20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه

- ‌21 - باب فيمن وقف شيئاً ولم يسم مصرفه

- ‌22 - باب فيمن تصدق بالطيب، وغيره

- ‌23 - باب تفاوت أجر الصدقة

- ‌24 - باب الصدقة بجميع المال

- ‌25 - باب ما جاء في المسألة

- ‌26 - باب فيمن أعطى شيئاً بإشراف

- ‌27 - باب فيمن جاءه معروف من غير سؤال

- ‌28 - باب الصدقة عن الميت

- ‌29 - باب في سقي الماء

- ‌30 - باب فيما يؤجر فيه المسلم

- ‌31 - باب فيمن دل على خير

- ‌8 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب في رؤية الهلال

- ‌2 - باب في هلال شوال

- ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

- ‌4 - باب فيمن صام رمضان وتحفظ فيه

- ‌5 - باب ما جاء في السحور

- ‌6 - باب تأخير السحور وتعجيل الفطر

- ‌7 - باب على أي شيء يفطر

- ‌8 - باب دعوة الصائم وغيره

- ‌9 - باب فيمن فطر صائماً

- ‌10 - باب اللغو من الصائم

- ‌12 - باب في الحجامة للصائم

- ‌13 - باب القبلة للصائم

- ‌14 - باب في الصائم يأكل ناسياً

- ‌15 - باب في الصائم يقيء

- ‌16 - باب الصوم في السفر

- ‌17 - باب فيمن يقول: صمت رمضان كله وقمته

- ‌18 - باب الاعتكاف

- ‌19 - باب في قيام رمضان

- ‌20 - باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌21 - باب فيمن صام رمضان وستاً من شوال

- ‌22 - باب فضل الصوم

- ‌23 - باب في صيام عاشوراء وعرفة

- ‌24 - باب الصوم في شعبان

- ‌25 - باب فيمن يصوم الدهر

- ‌26 - باب في الصوم والإفطار

- ‌27 - باب ما جاء في صيام السبت والأحد

- ‌28 - باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌29 - باب صيام يوم من الشهر

- ‌30 - باب في الصائم المتطوع يفطر

- ‌31 - باب في الصائم الصابر والطاعم الشاكر

- ‌32 - باب في الصائم يؤكل عنده

- ‌33 - باب صوم المرأة

- ‌34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌35 - باب في العيدين وأيام التشريق

- ‌9 - كتاب الحج

- ‌1 - باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غنيولم يحج أو يعتمر

- ‌2 - باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه

- ‌3 - باب فيمن حج عن غيره

- ‌4 - باب في فضل الحج

- ‌5 - باب في الحجاج والعمار والغزاة

- ‌6 - باب الاستمتاع من البيت

- ‌7 - باب المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك

- ‌8 - باب الخروج من طريق والرجوع من غيره

- ‌9 - باب ما يقول إذا خرجإلى السفر وإذا رجع

- ‌10 - باب أدب السفر

- ‌11 - باب الاشتراط في الإحرام

- ‌12 - باب التلبية

- ‌13 - باب ما جاء في الهدي

- ‌14 - باب الاشتراك في الهدي

- ‌15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه

- ‌16 - باب ما جاء في القِران

- ‌17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج

- ‌18 - باب فسخ العمرة إلى الحج

- ‌19 - باب ما جاء في الطواف

- ‌20 - باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام

- ‌21 - باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة

- ‌22 - باب ما جاء في الرمي والحلق

- ‌23 - باب رمي الرِّعاء

- ‌24 - باب الخطبة

- ‌25 - باب طواف الوداع

- ‌26 - باب ما جاء في العمرة

- ‌27 - باب العمرة في رمضان

- ‌28 - باب العمرة من بيت المقدس

- ‌29 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌30 - باب الصلاة في المساجد الثلاثة

- ‌31 - باب فضل مكة

- ‌32 - باب الصلاة في المسجد الحرام

- ‌33 - باب ما جاء في زمزم

- ‌34 - باب في وادي السُّرَرِ

- ‌35 - باب علامة هدم الكعبة

- ‌36 - باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - باب في منبره صلى الله عليه وسلم

- ‌38 - باب في مسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب ماجاء في مسجد قباء

- ‌40 - باب فيمن أخاف أهل المدينة

- ‌41 - باب خروج أهل المدينة منها

- ‌42 - باب الصلاة في مسجد بيت المقدس

- ‌10 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب ما جاء في يوم الأضحى وعشر ذي الحجة

- ‌2 - باب ما لا يجزئ في الأضحية

- ‌3 - باب الأضحية بالجذع

- ‌4 - باب ما جاء في البقر والإِبل

- ‌5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

- ‌6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته

- ‌7 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌9 - باب

- ‌باب ما جاء في الصيد والذبائح

- ‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب

- ‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة

- ‌12 - باب النهي عن صبر البهائم

- ‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان

- ‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة

- ‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ذكاة الجنين

- ‌17 - باب ما نهى عن قتله

- ‌18 - باب ما أمر بقتله

- ‌19 - باب فيما ورد في الكلاب

- ‌11 - كتاب البيوع

- ‌1 - طلب الرزق

- ‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح

- ‌3 - باب في موانع الرزق

- ‌4 - باب في الكسب الطيب

- ‌5 - باب في مال الولد

- ‌6 - باب ما جاء في التجار

- ‌7. - باب في الهين اللين

- ‌8 - باب في الحلف في البيع

- ‌9 - باب خيار المتبايعين

- ‌10 - باب الإِقالة

- ‌11 - باب في الكيل والوزن

- ‌12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره

- ‌13 - باب ما جاء في الغش والخديعة

- ‌14 - باب ما نهى عنه في البيعمن الشروط وغيرها

- ‌15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌16 - باب بيع الثنيا

- ‌17 - باب بيع الغرر

- ‌18 - باب في ماء الفحل

- ‌19 - باب في ثمن الكلب وغيره

- ‌20 - باب في ثمن الخمر

- ‌21 - باب في المبيع قبل القبض

- ‌22 - باب كسب الحجام

- ‌23 - باب بيع العرايا

- ‌24 - باب ما جاء في الرهن

الفصل: ‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

‌3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام

873 -

أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد (1) إملاء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة.

عَنِ ابْنِ عَباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ حَالَتْ دُونَهُ غيَايَةٌ، فَعُدُّوا ثَلاثِينَ"(2).

874 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يحيى بن محمد بن السكَّن، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، عن سماك

فَذَكَرَ نَحْوُه، وَفِيهِ قِصَّة (3).

=وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 4/ 261: "أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم.

ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أَنس: أن عمومة له

وهو وهم كما قال أبو حاتم في العلل ". وانظر "شرح السنة " للبغوي 6/ 250 ولم يميز محققه بين الحديثين.

(1)

تقدم عند الحديث (25).

(2)

إسناده ضعيف، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، والحديث في الإحسان 5/ 242 برقم (3586).

وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 4/ 243 برقم (2355) و (2388). ونضيف هنا أن ابن أبي شيبة أخرجه في الصيام 3/ 20 باب: من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وانظر الطريق التالي.

وفي الباب عن جابر برقم (2248)، وعن ابن عمر برقم (5448)، وعن أبي هريرة برقم (6252) جميعها في مسند الموصلي.

والغياية: السحابة أو القترة، وبشكل أعم هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه.

(3)

إسناده ضعيف كسابقه، ويحيى هو ابن محمد بن السكن. والحديث في الإحسان 5/ 241 برقم (3582). =

ص: 175

875 -

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري (1)، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن ربعي.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ (66/ 2) حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، أوْ تُكْمِلوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ تَصومُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلَالَ، أوْ تُكْمِلُوا الْعِدةَ"(2).

=وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 204 برقم (1912). ولتمام التخريج انظر الحديث السابق.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (825).

(2)

إسناده صحيح، منصور هو ابن المعتمر، وجرير هو ابن عبد الحميد. والحديث في الإحسان 5/ 190 - 191 برقم (3449). وقد تحرف فيه "الحسين بن إدريس" إلى "الحسن بن إدريس".

وأخرجه أبو داود في الصوم (2326) باب: إذا أغمي الشهر- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصيام 4/ 208 باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين- من طريق محمد بن الصباح البزاز،

وأخرجه النسائي في الصوم 4/ 135 باب: ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، من طريق إسحاق بن إبراهيم،

وأخرجه ابن خزيمة 3/ 203 برقم (1911) من طريق يوسف بن موسى، جميعهم حدثنا جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 20 - 21 باب: من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، من طريق أبي الأحوص،

وأخرجه النسائي 4/ 135 - 136، والدارقطني 2/ 161 برقم (24) من طريق

سفيان، كلاهما عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وقال البيهقي: "وصله جرير، عن منصور، يذكر حذيفة، وهو ثقة، ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن ربعي، عن بعض أزواج النبي

". وانظر الجوهر النقي على هامشه. =

ص: 176

876 -

أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب (1)، حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا الحسن بن حبيب (2) بن نَدَبَة، حدثنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ"(3).

=وأخرجه النسائي 4/ 136 والدارقطني 2/ 160 برقم (20) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن منصور، عن ربعي، مرفوعاً. وانظر جامع الأصول 6/ 268، ونيل الأوطار 4/ 265 - 267.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (227).

(2)

في النسختين "حرب" وهو تحريف.

(3)

إسناده صحيح، الحسن بل حبيب ترجمه البخاري في الكبير 2/ 292 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 8 قول أحمد:"الحسن بن ندبة ما كان به بأس". وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سألت أبا زرعة عن الحسن بن حبيب بن ندبة فقال: لا بأس به". وقال النسائي: "ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في بكاشفه:"ثقة" والعلاء فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (384).

والحديث في الإحسان 5/ 240 برقم (3581) وقد تحرف فيه "الحسين بن محمد" إلى "الحسن بن محمد".

وأخرجه أحمد 2/ 442 من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي.

وأخرجه الترمذي في الصيام (738) باب: ما جاء في كراهية الصيام في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه في الصوم (1651) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم الله من صام صوماً فوافقه، والدارمي في الصوم 2/ 17 باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، والبيهقي في الصيام 4/ 209 باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، من طريق عبد العزيز بن محمد، =

ص: 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الدارمي 2/ 17، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 82 باب: الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص: كلاهما حدثنا العلاء، به.

وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ.

ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهررمضان

وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان".

وأخرجه أبو داود في الصوم (2337) باب: في كراهية ذلك والبيهقي 4/ 209 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، (عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك). وقال أبو داود: "رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عميس، وزهير بن محمد، عن العلاء".

وقال: "وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم-كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه".

قال أبو داود: "وليس هذا عندي خلافه، ولم يجىء به غير العلاء، عن أبيه".

وقال الخطابي في "معالم السنن 2/ 100: "قلت: هذا حديث كان يذكره

عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء. وروت أم سلمة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان

يصوم شعبان كله ويصله برمضان، ولم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً غيره.

ثم ذكر الحديث الذي نقلنا لفظه عند أبي داود وقال: "ويُشبه أن يكون حديث العلاء أثبت على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطراً، أو يكون استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى- بالإفطار على الدعاء".

وانظر تحفة الأشراف 10/ 232، وجامع الأصول 6/ 354، والحديث (4751، 4633، 4860) في مسند أبني يعلى الموصلي. وفتح الباري 4/ 213 - 215=

ص: 178

877 -

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو عامر العَقَدِي، حدثنا زهير بن محمد، عن العلاء .. فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إلَاّ أنَّهُ قَالَ:"لا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ"(1).

878 -

أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب السِّنْجيّ، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا أبو خالد، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال:

كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا. فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ: إِنِّي صَائِم. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِمِ (2).

=وقال الحافظ في "فتح الباري" 4/ 129: "وقالوا: أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان وغيره".

(1)

إسناده جيد، قال البخاري:"زهير بن محمد التيمي، ما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح".

والحديث في الإحسان 5/ 241 برقم (3583)، ولتمام تخريجه انظر سابقه.

(2)

رجاله ثقات، غير أن عمرو بن قيس الملائي لم يذكر فيمن سمعوا أبا إسحاق السبيعي قديماً. وأبو خالد هو سليمان بن حيان أبوخالد الأحمر. والحديث في الإحسان 5/ 239 برقم (3577، 3587، 3588). وخرجناه في مسند أي يعلى 5/ 243 برقم (1644) وأوردنا ما يشهد له.

وعلقه البخاري في الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" بقوله: "وقال صلة، عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم". =

ص: 179