الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام
873 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد (1) إملاء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ حَالَتْ دُونَهُ غيَايَةٌ، فَعُدُّوا ثَلاثِينَ"(2).
874 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يحيى بن محمد بن السكَّن، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، عن سماك
…
فَذَكَرَ نَحْوُه، وَفِيهِ قِصَّة (3).
=وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 4/ 261: "أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم.
ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أَنس: أن عمومة له
…
وهو وهم كما قال أبو حاتم في العلل ". وانظر "شرح السنة " للبغوي 6/ 250 ولم يميز محققه بين الحديثين.
(1)
تقدم عند الحديث (25).
(2)
إسناده ضعيف، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، والحديث في الإحسان 5/ 242 برقم (3586).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 4/ 243 برقم (2355) و (2388). ونضيف هنا أن ابن أبي شيبة أخرجه في الصيام 3/ 20 باب: من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وانظر الطريق التالي.
وفي الباب عن جابر برقم (2248)، وعن ابن عمر برقم (5448)، وعن أبي هريرة برقم (6252) جميعها في مسند الموصلي.
والغياية: السحابة أو القترة، وبشكل أعم هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه.
(3)
إسناده ضعيف كسابقه، ويحيى هو ابن محمد بن السكن. والحديث في الإحسان 5/ 241 برقم (3582). =
875 -
أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري (1)، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن ربعي.
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ (66/ 2) حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، أوْ تُكْمِلوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ تَصومُوا حَتَّى تَرَوا الْهِلَالَ، أوْ تُكْمِلُوا الْعِدةَ"(2).
=وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 204 برقم (1912). ولتمام التخريج انظر الحديث السابق.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث (825).
(2)
إسناده صحيح، منصور هو ابن المعتمر، وجرير هو ابن عبد الحميد. والحديث في الإحسان 5/ 190 - 191 برقم (3449). وقد تحرف فيه "الحسين بن إدريس" إلى "الحسن بن إدريس".
وأخرجه أبو داود في الصوم (2326) باب: إذا أغمي الشهر- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصيام 4/ 208 باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين- من طريق محمد بن الصباح البزاز،
وأخرجه النسائي في الصوم 4/ 135 باب: ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه ابن خزيمة 3/ 203 برقم (1911) من طريق يوسف بن موسى، جميعهم حدثنا جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 20 - 21 باب: من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، من طريق أبي الأحوص،
وأخرجه النسائي 4/ 135 - 136، والدارقطني 2/ 161 برقم (24) من طريق
سفيان، كلاهما عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وقال البيهقي: "وصله جرير، عن منصور، يذكر حذيفة، وهو ثقة، ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن ربعي، عن بعض أزواج النبي
…
". وانظر الجوهر النقي على هامشه. =
876 -
أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب (1)، حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا الحسن بن حبيب (2) بن نَدَبَة، حدثنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ"(3).
=وأخرجه النسائي 4/ 136 والدارقطني 2/ 160 برقم (20) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن منصور، عن ربعي، مرفوعاً. وانظر جامع الأصول 6/ 268، ونيل الأوطار 4/ 265 - 267.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث (227).
(2)
في النسختين "حرب" وهو تحريف.
(3)
إسناده صحيح، الحسن بل حبيب ترجمه البخاري في الكبير 2/ 292 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 8 قول أحمد:"الحسن بن ندبة ما كان به بأس". وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سألت أبا زرعة عن الحسن بن حبيب بن ندبة فقال: لا بأس به". وقال النسائي: "ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في بكاشفه:"ثقة" والعلاء فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (384).
والحديث في الإحسان 5/ 240 برقم (3581) وقد تحرف فيه "الحسين بن محمد" إلى "الحسن بن محمد".
وأخرجه أحمد 2/ 442 من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي.
وأخرجه الترمذي في الصيام (738) باب: ما جاء في كراهية الصيام في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه في الصوم (1651) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم الله من صام صوماً فوافقه، والدارمي في الصوم 2/ 17 باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، والبيهقي في الصيام 4/ 209 باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، من طريق عبد العزيز بن محمد، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الدارمي 2/ 17، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 82 باب: الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص: كلاهما حدثنا العلاء، به.
وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ.
ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهررمضان
…
وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان".
وأخرجه أبو داود في الصوم (2337) باب: في كراهية ذلك والبيهقي 4/ 209 من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، (عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك). وقال أبو داود: "رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عميس، وزهير بن محمد، عن العلاء".
وقال: "وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم-كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه".
قال أبو داود: "وليس هذا عندي خلافه، ولم يجىء به غير العلاء، عن أبيه".
وقال الخطابي في "معالم السنن 2/ 100: "قلت: هذا حديث كان يذكره
عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء. وروت أم سلمة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان
يصوم شعبان كله ويصله برمضان، ولم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً غيره.
ثم ذكر الحديث الذي نقلنا لفظه عند أبي داود وقال: "ويُشبه أن يكون حديث العلاء أثبت على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطراً، أو يكون استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى- بالإفطار على الدعاء".
وانظر تحفة الأشراف 10/ 232، وجامع الأصول 6/ 354، والحديث (4751، 4633، 4860) في مسند أبني يعلى الموصلي. وفتح الباري 4/ 213 - 215=
877 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو عامر العَقَدِي، حدثنا زهير بن محمد، عن العلاء .. فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إلَاّ أنَّهُ قَالَ:"لا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ"(1).
878 -
أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب السِّنْجيّ، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا أبو خالد، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا. فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ: إِنِّي صَائِم. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِمِ (2).
=وقال الحافظ في "فتح الباري" 4/ 129: "وقالوا: أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان وغيره".
(1)
إسناده جيد، قال البخاري:"زهير بن محمد التيمي، ما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح".
والحديث في الإحسان 5/ 241 برقم (3583)، ولتمام تخريجه انظر سابقه.
(2)
رجاله ثقات، غير أن عمرو بن قيس الملائي لم يذكر فيمن سمعوا أبا إسحاق السبيعي قديماً. وأبو خالد هو سليمان بن حيان أبوخالد الأحمر. والحديث في الإحسان 5/ 239 برقم (3577، 3587، 3588). وخرجناه في مسند أي يعلى 5/ 243 برقم (1644) وأوردنا ما يشهد له.
وعلقه البخاري في الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" بقوله: "وقال صلة، عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم". =