الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4185]
- ورواه ابن ماجه (1) من حديث أم سلمة.
تنبيه
في "الإلمام"(2): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.
1624 -
[4186]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
أبو داود (3) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (4) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي "الموطأ"(5) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.
1625 -
قوله: وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي (6): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز"(7).
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1617).
(2)
الإلمام (ص 204/ رقم 502).
(3)
مراسيل أبي داود (رقم 316) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الجرح والتعديل (7/ 117).
(4)
كذا في الأصول الخطية، وفي مراسيل أبي داود:(بهيمة)، وفي لسان العرب: قال عكرمة: المجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل.
(5)
موطأ الإِمام مالك (2/ 358).
(6)
الشرح الكبير (5/ 472).
(7)
في الأصل: (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة "في" كما في "م"، و "د".
[4187]
- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (1) من حديث أبي مسعود.
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في "باب البيوع المنهي عنها".
1626 -
قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
[4188]
- سعيد بن منصور (2) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
ورواه البيهقي (3) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
[4189]
- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل"(4) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه](5) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه
(1) صحيح البخاري (رقم 2237)، وصحيح مسلم (رقم 1567) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.
(2)
سنن سعيد بن منصور (2/ 67/ رقم 1961) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها. . . . .
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 402)، ومصنف عبد الرزاق (9/ 394)، (10/ 76).
(3)
السنن الكبرى (6/ 98).
(4)
انظر: المحلى (10/ 428).
(5)
في الأصل: (شراه)، والمثبت من "م" و "د".
دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين أن يأخذ ربع الثمن
…
الحديث.
وإسناده قوي.
[4190]
- وروى (1) الطبراني في "الكبير"(2) من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عين الفرس بربع ثمنه. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.
* * * *
(1)[ق/419].
(2)
المعجم الكبير (رقم 4878).