الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1594 -
[4112]- حديث أبي هريرة: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. قال. فنكس القوم فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم.
متفق عليه (1) ورواه الشّافعي (2) من ذلك الوجه. ورواه أبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5)، قال الترمذي: حسن صحيح.
وفي الباب:
[4113، 4114]- عن ابن عباس، ومجمع بن جارية.
قلت: وهما في ابن ماجه (6).
تنبيه
قال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقول خشبه -بالجمع- إلا الطحاوي فإنه يقول بلفظ الواحد.
(1) صحيح البخاري (رقم 2463)، وصحيح مسلم (رقم 1609).
(2)
مسند الشّافعي (ص 224).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3634).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1353).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2335).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 2337) عن ابن عباس (رقم 2336) عن مجمع بن جارية رضي الله عنه.
قلت: لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سألت ابن وهب، عنه، فقال: سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا "خشبةًّ" بالنصب والتنوين واحدة.
[4115]
- ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع، ولفظه: أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِه"، وكذلك رواية ابن عباس.
[4116]
- وقد أخرجها البيهقي (1) من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة عنه، بلفظء "إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُه أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلا يَمْنعْه".
1595 -
[4117]- حدثنا: "لا يَحِلّ مَالُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إلَّا (2) بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
الحاكم (3) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:"لا يَحِل لامْرِيءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه" ذكره في حديث طويل.
ورواه الدارقطني (4) من طريق مقسم عن ابن عباس، نحوه في حديث، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف.
(1) السنن الكبرى (6/ 69).
(2)
[ق/410].
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 93).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 25).
[4118]
- ورواه ابن حبان في "صحيحه"(1) والبيهقي (2) من حديث أبي حميد السّاعدي بلفظ: "لَا يَحِلّ لامْريء أنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نفْسٍ مِنْه، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم".
وهو من رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي؛ رواه أحمد (3) والبيهقي (4) وقوى ابن المديني رواية سهيل.
وفي الباب:
[4119]
- عن ابن عمر بلفظ: "لَا يَحْلِبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِه. . ." الحديث. متفق عليه (5).
[4120]
- وعن عبد الله بن مسعود، رفعه:"حُرْمَةُ مالِ الْمُؤمِن كَحُرْمَةِ دَمِهِ. . .".
أخرجه البزار (6) من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش، عن أبي ائل عنه، وقال: تفرد به أبو شهاب.
[4121]
- وروى الدارقطني (7) من حديث أنس بلفظ المصنف، وفيه الحارث
(1) صحيح ابن حبان (رقم 5978).
(2)
السنن الكبرى (6/ 100).
(3)
مسند الإِمام أحمد (3/ 423).
(4)
السنن الكبرى (6/ 100).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2435)، وصحيح مسلم (رقم 1726).
(6)
مسند البزار (رقم 1699).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 26).
ابن محمَّد الفهري، [راويه](1) عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول. وله طريق أخرى عنده (2) عن حميد عن أنس. والرّاوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث.
[4122]
- ورواه أحمد (3) والدارقطني (4) أيضًا من حديث أبي حرّة الرقاشي، عن عمه، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف.
[4123]
- ورواه أبو داود (5) والترمذي (6) والبيهقي (7) من حديث عبد الله بن السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يَأْخَذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا وَلا جَادًّا. . . " الحديث.
قال أحمد: هو يزيد بن أخت نمر، لا أعرف له غيره. نقله الأثرم.
وقال البيهقي: إسناده حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.
* * * *
(1) في الأصل: (رواية) وهو خطأ، وصوابه من "م"، و "د".
(2)
سنن الدارقطني (3/ 25).
(3)
مسند الإِمام أحمد (5/ 72).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 26).
(5)
سنن أبي داود (رقم 5003).
(6)
سنن الترمذي (رقم 2160).
(7)
السنن الكبرى (6/ 100).