الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والطبراني (1) من طرق.
[3221]
- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.
تنبيه
هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه صلى الله عليه وسلم لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وصحَّ:
[3222]
- أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (2) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.
1201 -
[3223]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".
هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"(3).
وقال العقيلي (4) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.
(1) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 138، و 223).
(2)
صحيح البخاري (رقم 7115، 7121)، وصحيح مسلم (4/ 1291/ رقم 157) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
"الموضوعات" لابن الجوزي (2/ 209).
(4)
لم أجد عنده هذا اللفظ، وجاء في (4/ 348) قوله:"وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا".
قلت: وله طرق، أحدها:
[3224]
- أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وأحمد (1) وأبو يعلى (2) والبيهقي (3) من طرق عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة بلفظ:"مَنْ لَمْ يَحْبِسْه مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ .... ". والباقي مثله لفظ البيهقي.
ولفظ أحمد: "مَنْ كَان ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحجّ" الحديث. وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد في "كتاب الإيمان" له عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحجّ وَلَمْ يَمْنَعْه مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَان ظَالِمٌ أَوْ حَاجَة ظَاهِرَةٌ". فذكره مرسلا.
وكذا ذكره ابن أبي شيبة (4)، عن أبي الأحوص، عن ليث، مرسلا.
وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول، وراويها عن شريك: عمار بن مطر، ضعيف.
الثاني:
[3225]
- عن علي بن أبي طالب مرفوعا: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبْلِغْه إِلَى بَيتِ الله وَلَمْ يَحُجّ فَلا عَلَيْه أَنْ يَمُوتَ يهودِيًّا أَوْ نَصرَانيًّا، وَذَلِك لأَن الله قَالَ في
(1) هو في كتاب الإيمان، للإمام أحمد - كما في البدر المنير (6/ 41).
(2)
لم أجده، ولعله في الكبير. والله أعلم.
(3)
السنن الكبرى (2/ 334).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 14450).
كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .
رواه الترمذي (1) وقال: غريب، وفي إسناده مقال، والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول.
وسئل إبراهيم الحربي عنه؟ فقال: من هلال؟
وقال ابن عدي (2): يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ.
وقال العقيلي (3): لا يتابع عليه، وقد روي عن علي موقوفًا، ولم يرو (4) مرفوعًا من طريقٍ أحسن من هذا.
وقال المنذري: طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.
الثّالث:
[3226]
- عن أبي هريرة رفعه: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجّ حَجةَ الإسْلامِ في غَيْرِ وَجْعٍ حَابِسٍ، أَوْ حَاجَّةٍ ظَاهِرَةٍ، أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلْيَمُتْ أَي الْمَيْتَيْنِ شَاءَ؛ إمّا يَهودِيًّا أَوْ نَصرَانِيًّا".
رواه ابن عدي (5) من حديث عبد الرحمن القطامي، عن أبي الْمُهَزِّم (6) وهما متروكان، عن أبي هريرة، وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواها سعيد بن
(1) سنن الترمذي (رقم 812).
(2)
الكامل لابن عدي (7/ 120).
(3)
"الضعفاء"(4/ 348).
(4)
[ق/335].
(5)
الكامل (4/ 312)، وفيه:(الميتتين).
(6)
ضبط في هامش "الأصل" هكذا: "الْ مُ هَ زِّ م"- بتقطيع حروفه.
منصور والبيهقي (1) عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. لفظ سعيد.
ولفظ البيهقي: أن عمر قال: ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا. يقولها ثلاث مرات، رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخليت سبيله.
قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم.
1202 -
[3227]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شبْرُمَة؟ " قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال:"أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسكَ؟ " قال: لا. قال: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثمّ عَنْ شُبْرُمَة".
وفي رواية: "هَذِه عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة".
أبو داود (2) وابن ماجه (3) من حديث عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عنه. باللفظ الأول.
(1) السنن الكبرى (4/ 334).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1811).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2909).
والدارقطني (1) وابن حبان (2) والبيهقي (3) من هذا الوجه، باللفظ الثاني.
قال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه، وروي موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك. وعبدة نفسه محتج به في "الصحيحين"، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد عبدة.
وكذا رجّح عبد الحق (4) وابن القطان (5) رفعه.
وأما الطّحاوي (6) فقال: الصّحيح أنّه موقوف.
وقال أحمد بن حنبل؛ رفعه خطأ.
وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه.
ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه ابن أبي ليلى؛ ورواه عن عطاء، عن عائشة (7).
وخالفه الحسن بن ذكوان، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس (8).
(1) سنن الدارقطني (2/ 269).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3988).
(3)
السنن الكبرى (4/ 336).
(4)
الأحكام الوسطى (2/ 237).
(5)
بيان الوهم والإيهام (5/ 452).
(6)
مشكل الآثار (6/ 380).
(7)
تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 115).
(8)
سنن الدارقطني (2/ 269).
وقال الدارقطني: المرسل أصح.
قلت: وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله.
[3228]
- وقد رواه الإسماعيلي في "معجمه"(1) من طريق أخرى، عن أبي الزبير، عن جابر.
وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.
وتوقف بعضهم عن تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة، فينظر في ذلك.
وقال ابن عبد البر (2): روي عن قتادة، عن سعيد بإسقاط عزرة.
وأعله ابن الجوزي (3) بعزرة، فقال: قال يحيي بن معين: عزرة لا شيء.
ووهم في ذلك إنما قال يحيي ذلك في عزرة بن قيس (4)، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن، ويقال: فيه ابن يحيي، وثقه يحيي بن معين (5) وعلي بن المديني (6)، وغيرهما، وروى له مسلم (7).
وقال الشّافعي (8): حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: سمع ابن
(1) معجم شيوخ الإسماعيلي (رقم 13).
(2)
الاستذكار (12/ 69).
(3)
التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (2/ 116).
(4)
انظر: الجرح والتعديل (7/ 21).
(5)
تاريخ الدوري (2/ 402).
(6)
الجرح والتعديل (7/ 21).
(7)
انظر: صحيح مسلم (رقم 1493، 2107، 2799).
(8)
مسند الإمام الشّافعي (ص110).