الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووقع في رواية لأبي داود: هاتان بنتا ثابت بن قيس. قال أبو داود (1): وهو خطأ.
1731 -
[4389]- حديث هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأخت
…
الحديث. وفيه قول ابن مسعود: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
أحمد (2) والبخاري (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) والحاكم (7) من هذا الوجه، زاد من عدا البخاري: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، والباقي نحوه.
تنبيه
هزيل: قيّده الرافعي في الأصل بالزّاي، وإنما صنع ذلك مع وضوحه؛ لأنه
(1) ولفظه: "أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قُتل يوم اليمامة".
(2)
مسند الإِمام أحمد (1/ 389، 428، 440، 463 - 464).
(3)
صحيح البخاري (رقم 6736).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2890).
(5)
سنن الترمذي (رقم 2093).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 2721).
(7)
مستدرك الحاكم (4/ 334 - 335)، وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل -بالذّال، وهو تحريف.
1732 -
[4390]- حديث علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْيَانُ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُون بَنِي الْعَلَّات، يَرِثُ الرَّجلَ أَخُوهُ لأَبِيهِ وَأمّهِ دُونَ أَخِيه لأَبِيه".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) والحاكم (3) من حديث الحارث، عن علي.
والحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه، لكن العمل عليه.
وكان عالمًا بالفرائض، وقد قال النسائي: لا بأس به.
1733 -
[4391]- حديث: روي أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته، فما أمر ميراثه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إَنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإلَّا فَالْوَلَاءُ لَكَ".
(1) سنن الترمذي (رقم 2094، 2095)، وقال:"هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في الحارث، والعملُ على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم".
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2739).
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 336، 342)، وقال:"رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله، ولأجلهما لم يخرجه الشيخان".
البيهقي (1) وعبد الرزاق (2) -واللفظ له- وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أن رجلًا (3) أراد أن يشتري عبدا
…
فذكر الحديث. وفيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراثه فقال: "إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَصَبَة فَهُوَ لَكَ".
* حديث: "إِنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
متفق عليه، كما تقدم في "البيوع".
1734 -
[4392]- حديث [أسامة](4) بن زيد: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
متفق عليه (5) وأخرجه أصحاب السنن (6) أيضًا، وأغرب ابن تيمية في "المنتقى" (7) فادعى أن مسلما لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في "الجامع": ادّعى أن النسائي لم يخرجه.
1735 -
[4393]- حديث: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى".
(1) السنن الكبرى (6/ 240).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 16214).
(3)
[ق/440].
(4)
في الأصل:"أمامة"، والمثبت من "م".
(5)
صحيح البخاري (رقم 6764)، وصحيح مسلم (رقم 1614).
(6)
سنن أبي داود (رقم 2909)، سنن الترمذي (رقم 2107)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 6370، 6371)، وسنن ابن ماجه (رقم 2729، 2730).
(7)
المنتقى - مع النيل (6/ 192).
أحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والدراقطني (5) وابن السكن، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
[4394]
- ورواه ابن حبان (6) من حديث ابن عمر في حديث.
[4395]
- ومن حديث جابر؛ رواه الترمذي (7) واستغربه، وفيه ابن أبي ليلى.
[4396]
- وأخرجه البزار (8) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ:"لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ". وفيه عمر بن راشد، قال: إنه تفرد به، وهو لين الحديث.
[4397]
- ورواه النّسائي (9) والحاكم (10) والدارقطني (11) بهذا اللفظ، من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ.
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 178، 195).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 6383، 6384).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2911).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2731).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 75 - 76).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(7)
سنن الترمذي (رقم 2108).
(8)
كشف الأستار (رقم 1384).
(9)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 6381، 6382).
(10)
مستدرك الحاكم (2/ 240).
(11)
ليس له ذكر في سننه، بهذا اللفظ، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (1/ 306/ رقم 176)(مسند زيد بن أسامة)، وإنما رواه من حديث أسامة باللفظ المشهور في (3/ 63، و 4/ 69).
ووهم عبد الحق (1) فعزاه لمسلم.
1736 -
[4398]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
البيهقي (2) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.
1737 -
[4399]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".
النسائي (3) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
[4400]
- ورواه ابن ماجه (4)، والموطأ (5) والشافعي (6) وعبد الرزاق (7) والبيهقي (8)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
(1) الأحكام الوسطى (5/ 182).
(2)
السنن الكبرى (6/ 218).
(3)
سنن النسائي (رقم 6368).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2646).
(5)
موطأ الإِمام مالك (2/ 867).
(6)
مسند الشّافعي (ص 201).
(7)
المصنف (رقم 17782، 17783).
(8)
السنن الكبرى (6/ 219).
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.
قلت: وكذا أخرجه النسائي (1) من وجه آخر، عن عمرو، وقال: إنه خطأ.
وأخرجه ابن ماجه (2) والدارقطني (3) من وجه آخر، عن عمرو، في أثناء حديث.
وفي الباب:
[4401]
- عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، أخرجه الطبراني (4) في قصة، وأنه قتل امرأته خطأً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اعْقِلْهَا، وَلَا تَرِثْهَا".
و [4402]- عن عدي الجذامي نحوه، أخرجه الخطابي (5). وسيأتي له طريق أخرى.
1738 -
[4403]- حديث ابن عباس: "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شيئًا".
الدارقطني (6) وفي إسناده كثير بن سليم، وهو ضعيف.
(1) السنن الكبرى، للنساني (رقم 6367).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2736).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 72 - 73).
(4)
المعجم الكبير (رقم 7204) وفيه: (عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، عن أبيه) أي أن الحديث في مسند (شيبة بن أبي كثير) وتحت أسمه أورده الطبراني، ثم إنه ليس لفظة (اعقلها).
(5)
هو في المعجم الكبير أيضًا (ج 17/ رقم 269).
(6)
لم أجده في السنن له.
1739 -
[4404]- قوله: يروى: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا؛ فَإنَّه لَا يَرِثُه، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِارِث غَيره".
البيهقي (1) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا، فذكره بزيادة:"وإنْ كَانَ وَالِده أَوْ وَلَدَه". والرّجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم.
1740 -
[4405]- حديث أبي هريرة: "القَاتِلُ لَا يَرِثُ".
الترمذي (2) وابن ماجه (3) وفي إسناده: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد [بن حنبل](4)، وغيره (5)، وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (6) وقال: إسحاق متروك.
1741 -
[4406]- حديث عمر: "إذا تَحَدَّثْتُم فَتَحدَّثُوا في الْفَرائِضِ، وإذَا لَهَوْتُم فَالْهَوْا بِالرَّمْيِ".
(1) السنن الكبرى (6/ 220).
(2)
سنن الترمذي (رقم 2109).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2735).
(4)
من "م" و "هـ".
(5)
انظر: الضعفاء للعقيلي (1/ 102)، والجرح والتعديل (2/ 227).
(6)
لم أجده في مطبوعة السنن الكبرى، وعزاه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (رقم 12286).
موقوف، الحاكم (1) والبيهقي (2)، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.
1742 -
[4407]- حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى](3) في البلدان، وتوارث عليه الناس.
الحاكم (4) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (5).
1743 -
[4407]- قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (6)
(1) مستدرك الحاكم (4/ 333) وقال: "هذا وإن كان موقوفًا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين
…
" (فذكره).
(2)
السنن الكبرى (6/ 209).
(3)
من "م" و "هـ".
(4)
مستدرك الحاكم (4/ 335).
(5)
الضعفاء (رقم 291) وقال: "ليس بالقوي". وقال مالك: "ليس بثقة". وقال ابن معين: "لا يكتب حديثه". وقال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال أبو زرعة الرازي:"ضعيف الحديث" انظر: "الجرح والتعديل"(4/ 367).
(6)
[ق/441].
ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السدس بينهما.
مالك في "الموطأ"(1) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، وهو منقطع.
ورواه الدارقطني (2) من حديث ابن عيينة، وبَيَّن أن الأنصاري هو: عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.
1744 -
[4409]- قوله: وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب، وأم من فوقه من الأجداد، وأمهاتهن؛ روايتان. انتهى.
روى الدارقطني (3) من طريق أبي الزناد، عن [خارجة](4) بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أنه كان يورِّث ثلاث جدّات إذا استوَيْنَ؛ ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
وروى (5) من حديث قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد نحوه، لكن قال: ثنتين من قبل الأم، وواحدة من قبل الأب.
ورواه البيهقي (6) من طرق، عن زيد بن ثابت، نحو الأول، وكلها منقطعة.
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 513 - 514).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 91).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 91 - 92).
(4)
في الأصل: "حارثة"، والمثبت من "م" و"هـ".
(5)
سنن الدارقطني (4/ 92).
(6)
السنن الكبرى (6/ 236).
1745 -
قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا](1) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا](2) في معظمها، وكان عثمان [تكلم](3) في مسائل معدودة.
لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.
1746 -
[4410]- قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.
البيهقي (4) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.
[4411]
- ثم روى (5) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.
(1) في الأصل: "تكلمون"، وصوابه من "م" و"هـ".
(2)
في الأصل: "يتكلمون"، والمثبت من "م" و"هـ".
(3)
في الأصل: "يتكلم"، والمثبت من "م" و "هـ".
(4)
السنن الكبرى (6/ 228).
(5)
أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق).
1747 -
[4412] قوله: اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب، وأم. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث، لا يسقطان.
البيهقي (1) من طريقين ثم قال: والصحيح عن زيد بن ثابت التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمَّد بن سالم، وليس بقوي.
1748 -
[4413]- قوله: وتسمى: حمارية؛ لأن عمر كان يسقطهم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشَرَّكهم.
الحاكم في "المستدرك"(2) والبيهقي في "السنن"(3) من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم، وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف.
ورواه (4) من حديث الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد [بن ثابت] (5): لم يزدهم الأب إلا قربا.
(1)(12065) السنن الكبرى (6/ 256).
(2)
(12066) مستدرك الحاكم (4/ 337).
(3)
(12067) السنن الكبرى (6/ 256).
(4)
(12068) مستدرك الحاكم (4/ 337).
(5)
(12069) ما بين المعقوفتين من "م"، وفي الأصل:"زيد بن أرقم ، وفي "هـ": "زيد" غير منسوب.