الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأصول والثمار
1540 -
[3913]- حديث: "مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ".
الشّافعي (1) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
رواه مسلم (2) واتفقا (3) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ:"قَدْ أُبِّرَتْ".
وأخرجه الشافعي (4) أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.
تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي: "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في "المطلب" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في "النهاية" عن "المختصر" على الصواب.
1541 -
[3914]- حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:
(1) مسند الشافعي (ص 142).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1543).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2204).
(4)
مسند الشافعي (ص 142).
أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما".
البيهقي في "المعرفة"(1) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.
وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندا عن ابن عمر.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.
1542 -
[3915]- حديث: أن النّبي صلى الله عليه وسلم (2) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه (3) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه عنه الشافعي (4). وفي رواية لمسلم (5) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.
وفي رواية له (6) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".
(1) معرفة السنن والآثار (4/ 318).
(2)
[ق/397].
(3)
صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).
(4)
مسند الشافعي (ص 142).
(5)
صحيح مسلم (رقم 1536)(51).
(6)
مسلم (رقم 1536)(52).
وفي رواية لهما (1) قيل: لابن عمر.
[3916، 3917]- وأخرجه مسلم عن جابر (2) وأبي هريرة (3).
[3918]
- وفي البخاري (4) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.
1543 -
[3919]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟
متفق عليه (5) من حديث أنس.
وقد بينت في "المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.
1544 -
[3920]- حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال:"تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".
متفق عليه (6) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".
(1) صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم 1536)(52).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1536).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1538).
(4)
صحيح البخاري (رقم 2193) وما بعده.
(5)
صحيح البخاري (رقم 2198)، وصحيح مسلم (رقم 1555).
(6)
صحيح البخاري (رقم 2198)، وصحيح مسلم (رقم 1555).