المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1386 - [3589]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ … - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: 1386 - [3589]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ …

1386 -

[3589]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ

" الحديث.

متفق عليه (1) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (2): يقتلن في الحل والحرم.

1387 -

[3590]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (3) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.

متفق عليه (4): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (5) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب

فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال:"وفي الصلاة أيضًا".

‌تنبيه

وقع عند مسلم (6) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".

(1) صحيح البخاري (رقم 1829)، وصحيح مسلم (رقم 1198).

(2)

صحيح البخاري (رقم 3314)، وصحيح مسلم (رقم 1198)(67).

(3)

[ق/ 370].

(4)

صحيح البخاري (رقم 1826)، وصحيح مسلم (رقم 1199)(72).

(5)

صحيح مسلم (رقم 1199)(74).

(6)

صحيح مسلم (رقم 1199)(72).

ص: 1662

1388 -

قوله: وفي معنى المذكورات: الحية، والذئب، والأسد

إلى آخره.

قلت: هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية، وفي الذئب. وقد تقدم ما في السبع.

أمّا الحية؛ فقد روى مسلم كما ترى.

[3591]

- وروى مسلم (1) أيضًا من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو بمنى.

وهو [أي ذكر الحية](2) من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره.

[3592]

- وعند أحمد (3) من حديث ابن عباس.

[3593]

- ورواه أبو داود في "المراسيل"(4) من حديث سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذّئْبَ".

[3594]

- ووصله الدارقطني (5) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف.

1389 -

[3595]- قوله: ورد النّهي عن قتل النحل والنمل.

(1) صحيح مسلم (رقم 2235).

(2)

ساقط من "الأصل" و"م"، وهو في "د".

(3)

مسند الإِمام أحمد (1/ 257).

(4)

المراسيل لأبي داود (رقم 5267).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 232).

ص: 1663

أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

رجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.

[3596]

- ثم رواه (5) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: والضفدع. وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.

1390 -

[3597]- قوله: ورد النهي عن قتل الخطاف.

أبو داود في "المراسيل"(6) من حديث عباد بن إسحاق، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف.

[3598]

- ورواه البيهقي (7) معضلا أيضًا من حديث أبي الحويرث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[3599]

- ورواه ابن حبان في "الضعفاء"(8) من حديث ابن عباس، وفيه

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 347).

(2)

سنن أبي داود (رقم 5267).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 3224).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5646).

(5)

السنن الكبرى (9/ 317).

(6)

مراسيل أبي داود (رقم 384).

(7)

السنن الكبرى (9/ 319).

(8)

لم أجده في كتاب المجروحين لابن حبان.

ص: 1664

الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.

وقال البيهقي (1): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.

1391 -

[3600]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.

أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (7) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.

قال البيهقي (8): هو أقوى ما ورد في النهي.

[3601]

- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة](9) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل](10)، وهو متروك.

وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.

(1) السنن الكبرى (9/ 318).

(2)

مسند الإِمام أحمد (3/ 453).

(3)

سنن أبي داود (رقم 5269).

(4)

سنن النسائي (رقم 4355).

(5)

مستدرك الحاكم (4/ 410 - 411).

(6)

السنن الكبرى (3/ 259، 318).

(7)

في "الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من "م" و"د".

(8)

السنن الكبرى (9/ 317 - 318).

(9)

زيادة من "د".

(10)

في "الأصل": (المفضل)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.

ص: 1665

[3602]

- ورواه البيهقي (1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. قال البيهقي: إسناده صحيح.

1392 -

[3603]- حديث: "لَحْمُ الصَّيْدِ حَلالٌ لَكمْ في الإحْرَامِ مَا لَمْ تَصْطَادُوهُ، أَوْ لَمْ يُصَدْ لَكُمْ".

أصحاب السّنن (2) وابن خزيمة (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث عمرو بن أبي عمرو (8) مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن مولاه المطلب، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدوه أو يُصَاد (9) لَكُمْ".

(1) السنن الكبرى (9/ 318).

(2)

سنن أبي داود (رقم1851)، سنن الترمذي (رقم 846)، سنن النسائي (رقم 2827)، وقال:"عمرو بن أبي عمرو ليس بالقويّ في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك".

(3)

صحيح ابن خزيمة (رقم 2641).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم3971).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 452).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 290).

(7)

سنن البيهقي (5/ 190).

(8)

[ق/371].

(9)

في "د" و"سنن أبي داود" و"سنن الترمذي": (أو يصد) لكم، وهو الصّواب لغةً.

ص: 1666

وفي رواية للحاكم (1): "لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ".

وعمرو مختلف فيه، وإن كان من رجال "الصحيحين"، ومولاه: قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر.

وقال في موضع آخر (2): قال محمَّد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة، إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة.

وقد رواه الشافعي (3) عن الدراوردي، عن عمرو، عن رجل من الأنصاري، عن جابر.

قال الشافعي: إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال.

يعني أنهما قالا فيه: عن المطلب. قال الشافعي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب.

قلت:

[3604]

- ورواه الطبراني في "الكبير"(4) من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى. ويوسف متروك.

(1) مستدرك الحاكم (1/ 476).

(2)

سنن الترمذي (5/ 178).

(3)

مسند الشافعي (ص 186).

(4)

عزاه إليه في مجمع الزوائد (3/ 231).

ص: 1667

ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو عند الطحاوي (1). وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى، وسليمان بن بلال، والدراوردي، ويحيى بن عبد الله بن سالم، ويعقوب بن عبد الرحمن، ومالك فيما قيل وآخرون، وهم أحفظ منه وأوثق. ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" من رواية عثمان بن خالد المخزومي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وعثمان ضعيف جدًّا.

وقال الخطيب: تفرد به عن مالك. وهو في "كامل ابن عدي"(2) وضعفه بعثمان.

1393 -

[3605]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في لحم الصيد للمحرم.

أخرجه البزار (3) من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي هذا وفي إسناده ضعف.

1394 -

[3606]- حديث: أبي قتادة: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال، وهم محرمون، فرأوا حمر وحش، فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه، أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحه فابوا، فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا، فأكل منها بعضهم، وأبى بعضهم،

(1) شرح معاني الآثار (2/ 171).

(2)

الكامل لابن عدي (5/ 176).

(3)

مسند البزار (رقم454).

ص: 1668

فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فقال: "هَلْ مِنْكُمْ أحدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيهَا؟ " قالوا: لا. قال: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا".

متفق عليه (1) وله عندهما ألفاظ كثيرة. وفي لفظ لمسلم (2) والنسائي (3): "هَلْ أَشَرْتُمْ؟ هَلْ أَعَنْتُمْ؟ " قالوا: لا. قال: "فَكُلُوا". وفي رواية لمسلم (4): فناولته العضد فأكلها.

وفي رواية [له](5). (6) قالوا: معنا رجله. فأخذها فأكلها.

وفي رواية للطحاوي في "شرح الآثار"(7): أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة على الصدقة وخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان، وجاء أبو قتادة وهو حلّ

الحديث.

وفي رواية للدارقطني (8) والبيهقي (9): أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي:

(1) صحيح البخاري (رقم1821)، وصحيح مسلم (رقم 1196)(56).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1196)(61).

(3)

سنن النسائي (رقم 2826).

(4)

لم أجد هذا اللفظ عند مسلم، وإنما هو في رواية البخاري (رقم5407).

(5)

زيادة من "م" و"د".

(6)

صحيح مسلم (رقم 1196)(63).

(7)

شرح معاني الآثار (2/ 173).

(8)

سنن الدارقطني (2/ 291).

(9)

السنن الكبرى (5/ 190).

ص: 1669