الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب البيوع المنهي عنها
1477 -
[3778]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر".
البخاري (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (5). ورواه الشافعي (6) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.
[3779]
- ورواه أيضًا في "الأم"(7) و"المختصر" و"السّنن المأثورة"(8) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (9) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.
(1) صحيح البخاري (رقم 2284).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3429).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1272).
(4)
سنن النسائي (رقم 4671).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 42).
(6)
السنن المأثورة (ص347/رقم432).
(7)
لم أجده.
(8)
السنن المأثورة (ص347).
(9)
علل ابن أبي حاتم (1/ 381).
[3780]
- ولمسلم (1) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.
[3781]
- وللنسائي (2) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.
ورواه الدارمي في "مسنده"(3) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
قال ابن حاتم (4) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (5)، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
[3782]
- وللدارقطني (6) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.
وفي الباب:
[3783]
- عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث"(7)، وأخرجه ابن حبان (8) والبزار.
(1) صحيح مسلم (رقم 1565).
(2)
سنن النسائي (رقم4673).
(3)
سنن الدارمي (رقم 2623، 2624).
(4)
علل ابن أبي حاتم (2/ 443).
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من "د".
(6)
سنن الدارقطني (3/ 47).
(7)
علوم الحديث (ص109).
(8)
لم أجده.