الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1599 -
[4132]- حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال:"هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ قالوا: نعم، درهمان. قال:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما علي، وأنا لهما ضامن، فقام [فصلى](1) عليه، ثم أقبل على علي وقال:"جَزَاكَ الله عَنِ الإسْلامِ خيرًا، وَفُكَّ رِهَانَكَ كمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ".
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من طرق بأسانيد ضعيفة، وفي آخره:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ الله رِهَانَه يَوْمَ الْقِيامَةِ".
وفي جميعها: أن الدين كان دينارين، وفيه زيادة، فقال بعضهم: هذا (4) لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بَلْ لِلْمُسْلِمين عَامّة".
تنبيه
وَضُحَ أنّ قوله: (درهمان) وَهَمٌ، لكن وقع في "المختصر" بغير إسناد أيضًا (درهمان).
(1) في الأصل: (يصلي) بالفعل، والمثبت من "م" و"د".
(2)
سنن الدارقطني (3/ 46 - 47).
(3)
السنن الكبرى (6/ 72 - 73).
(4)
أي الدّعاء المذكور -قاله في هامش "الأصل".
1600 -
قوله: وجاء في رواية: أن عليا لما قضى عنه دينه قال: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه".
قلت: المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة، كما سيأتي.
1601 -
[4133]- حديث: أن النبي أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال:"هلْ عَلَى صَاحِبِكمْ من دَيْنٍ؟ " قالوا: فعم، ديناران.
فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلّى عليه.
البخاري (1) من حديث سلمة بن الأكوع، مطولًا. وفيه: أنّ الذين كان ثلاثة دنانير.
[4134]
- ورواه أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) من حديث جابر، وفيه: أن الدين كان دينارين، وزاد أحمد (6) والدارقطني (7) والحاكم (8): أن النبي قال له لما قضى دينه: "الآن
(1) صحيح البخاري (رقم 2295).
(2)
مسند الإِمام أحمد (3/ 296، 330).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3343).
(4)
سنن النسائي (رقم 1962).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3064).
(6)
مسند الإِمام أحمد (3/ 330).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 79).
(8)
مستدرك الحاكم (2/ 58).
بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه". وفي رواية: ". . . قَبْرَه".
[4135]
- ورواه النسائي (1) والترمذي (2) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (3) وأحمد (4) وابن حبان (5) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.
وفي رواية لابن حبان (6) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (7) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.
وروى في "ثقاته"(8) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (9) عنه.
1602 -
[4136]- قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.
(1) سنن النسائي (رقم 1960).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1069).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2407).
(4)
مسند الإِمام أحمد (5/ 311).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3060) بلفظ: "وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما".
(6)
انظر: الهامش الذي قبله.
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3058، 3059).
(8)
الثقات لابن حبان (5/ 121).
(9)
[ق/414].
رواه الدارقطني (1) بنحوه، والبيهقي (2) بلفظه، وفي آخره عنده:"الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه".
1603 -
قوله: ثم نقل العلماء: أن هذا كان في أول الإسلام، فلما فتح الله الفتوح، قال:"أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".
سيأتي واضحًا من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم.
1604 -
[4137]-[قوله](3): ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته: "مَنْ خَلَّفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَّف كَلًّا أَوْ دَيْنًا فكَلُّه إِلَيّ، ودينُه عَلَيَّ". قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال:"وَعَلَى كلّ إِمَامٍ بَعْدِي".
صدر هذا الحديث ثابت في "الصحيحين"(4) من حديث أبي هريرة. ومن قوله: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
إلى آخره؛ سبق المصنِّفَ إلى ذكره: القاضي حسين والإمامُ، والغزَّالي.
وقد وقع معناه في "الطبراني الكبير"(5) من:
(1) سنن الدارقطني (3/ 79).
(2)
السنن الكبرى (6/ 74).
(3)
في الأصل: (حديث) والمثبت من "م" و "د".
(4)
صحيح البخاري (رقم 2298)، وصحيح مسلم (رقم 1619).
(5)
المعجم الكبير (رقم 6103).
[4138]
- حديث زاذان عن سلمان، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال:"مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَليّ وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدي مِنْ بَيْت مَالِ الْمُسْلِمِين".
وفيه: [عبد الغفور](1) بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا.
* * * *
(1) في الأصل و "د": (عبد الغفار)، وفي "م":(عبد الرحمن)، والمثبت من "المعجم الكبير"، وكتب التراجم، ونسبه العقيلي في الضعفاء (3/ 113)، وكذلك عند الطبراني (ابن سعيد)، ونسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 55) وابن عدي في الكامل (5/ 329)(ابن عبد العزيز)، وذكره البخاري والنسائي وابن حبان بغير نسبة، فقالوا:(عبد الغفور أبو الصباح الواسطي)، وهو متروك الحديث، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. انظر: التاريخ الكبير (6/ 137)، والضعفاء للنسائي (ص 71)، وكتاب المجروحين (2/ 148).