المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1599 - [4132]- حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: 1599 - [4132]- حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله

1599 -

[4132]- حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال:"هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ قالوا: نعم، درهمان. قال:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما علي، وأنا لهما ضامن، فقام [فصلى](1) عليه، ثم أقبل على علي وقال:"جَزَاكَ الله عَنِ الإسْلامِ خيرًا، وَفُكَّ رِهَانَكَ كمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ".

الدارقطني (2) والبيهقي (3) من طرق بأسانيد ضعيفة، وفي آخره:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ الله رِهَانَه يَوْمَ الْقِيامَةِ".

وفي جميعها: أن الدين كان دينارين، وفيه زيادة، فقال بعضهم: هذا (4) لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بَلْ لِلْمُسْلِمين عَامّة".

‌تنبيه

وَضُحَ أنّ قوله: (درهمان) وَهَمٌ، لكن وقع في "المختصر" بغير إسناد أيضًا (درهمان).

(1) في الأصل: (يصلي) بالفعل، والمثبت من "م" و"د".

(2)

سنن الدارقطني (3/ 46 - 47).

(3)

السنن الكبرى (6/ 72 - 73).

(4)

أي الدّعاء المذكور -قاله في هامش "الأصل".

ص: 1875

1600 -

قوله: وجاء في رواية: أن عليا لما قضى عنه دينه قال: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه".

قلت: المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة، كما سيأتي.

1601 -

[4133]- حديث: أن النبي أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال:"هلْ عَلَى صَاحِبِكمْ من دَيْنٍ؟ " قالوا: فعم، ديناران.

فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلّى عليه.

البخاري (1) من حديث سلمة بن الأكوع، مطولًا. وفيه: أنّ الذين كان ثلاثة دنانير.

[4134]

- ورواه أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) من حديث جابر، وفيه: أن الدين كان دينارين، وزاد أحمد (6) والدارقطني (7) والحاكم (8): أن النبي قال له لما قضى دينه: "الآن

(1) صحيح البخاري (رقم 2295).

(2)

مسند الإِمام أحمد (3/ 296، 330).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3343).

(4)

سنن النسائي (رقم 1962).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3064).

(6)

مسند الإِمام أحمد (3/ 330).

(7)

سنن الدارقطني (3/ 79).

(8)

مستدرك الحاكم (2/ 58).

ص: 1876

بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه". وفي رواية: ". . . قَبْرَه".

[4135]

- ورواه النسائي (1) والترمذي (2) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (3) وأحمد (4) وابن حبان (5) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.

وفي رواية لابن حبان (6) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (7) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.

وروى في "ثقاته"(8) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (9) عنه.

1602 -

[4136]- قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.

(1) سنن النسائي (رقم 1960).

(2)

سنن الترمذي (رقم 1069).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 2407).

(4)

مسند الإِمام أحمد (5/ 311).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3060) بلفظ: "وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما".

(6)

انظر: الهامش الذي قبله.

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3058، 3059).

(8)

الثقات لابن حبان (5/ 121).

(9)

[ق/414].

ص: 1877

رواه الدارقطني (1) بنحوه، والبيهقي (2) بلفظه، وفي آخره عنده:"الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه".

1603 -

قوله: ثم نقل العلماء: أن هذا كان في أول الإسلام، فلما فتح الله الفتوح، قال:"أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".

سيأتي واضحًا من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم.

1604 -

[4137]-[قوله](3): ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته: "مَنْ خَلَّفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَّف كَلًّا أَوْ دَيْنًا فكَلُّه إِلَيّ، ودينُه عَلَيَّ". قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال:"وَعَلَى كلّ إِمَامٍ بَعْدِي".

صدر هذا الحديث ثابت في "الصحيحين"(4) من حديث أبي هريرة. ومن قوله: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى آخره؛ سبق المصنِّفَ إلى ذكره: القاضي حسين والإمامُ، والغزَّالي.

وقد وقع معناه في "الطبراني الكبير"(5) من:

(1) سنن الدارقطني (3/ 79).

(2)

السنن الكبرى (6/ 74).

(3)

في الأصل: (حديث) والمثبت من "م" و "د".

(4)

صحيح البخاري (رقم 2298)، وصحيح مسلم (رقم 1619).

(5)

المعجم الكبير (رقم 6103).

ص: 1878

[4138]

- حديث زاذان عن سلمان، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال:"مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَليّ وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدي مِنْ بَيْت مَالِ الْمُسْلِمِين".

وفيه: [عبد الغفور](1) بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا.

* * * *

(1) في الأصل و "د": (عبد الغفار)، وفي "م":(عبد الرحمن)، والمثبت من "المعجم الكبير"، وكتب التراجم، ونسبه العقيلي في الضعفاء (3/ 113)، وكذلك عند الطبراني (ابن سعيد)، ونسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 55) وابن عدي في الكامل (5/ 329)(ابن عبد العزيز)، وذكره البخاري والنسائي وابن حبان بغير نسبة، فقالوا:(عبد الغفور أبو الصباح الواسطي)، وهو متروك الحديث، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. انظر: التاريخ الكبير (6/ 137)، والضعفاء للنسائي (ص 71)، وكتاب المجروحين (2/ 148).

ص: 1879