الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1205 -
[3232]- قوله: ويُروي: "كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه".
رواه الشّافعي (1). ورواه النسائي (2) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال:"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ".
تنبيه
في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (3)، بإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[3233]
- عن أنس، أخرجه الطبراني (4) والدارقطني (5).
1206 -
قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج، -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج على العباد
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 2659).
(2)
سنن النسائي (رقم 2639).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2909).
(4)
المعجم الكبير (رقم 748).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 260).
أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يحج ، أفأحج عنه؟ قال:"نَعْم".
قال الرافعي: وليس هذا الاحتجاج بقوي؛ لأنّ الحديث هو حديث الخثعمية واللفظ المشهور في حديثها هو: لا يستطيع أن يثبت على الراحلة.
قلت:
[3234]
- رواه الترمذي (1) والبيهقي (2) من طريق زيد بن علي، عن أبيه، علي بن الحسين، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: أن امرأة من خثعم شابةً قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم.
[3235]
- وروى أحمد من حديث مجاهد، عن مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، عن سودة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحجّ.
وإسناده صالح، ومولى ابن الزبير، اسمه يوسف، قد أخرج له النسائي.
* حديث ابن عباس: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج، وماتت قبل أن تحج
…
الحديث.
وفيه: "فاقْضُوا الله فَهو أَحَقّ بِالْقَضاءِ".
(1) سنن الترمذي (رقم 928).
(2)
السنن الكبرى (4/ 329).
البخاري، وقد تقدّم في "الزكاة".
* قوله: روي عن ابن عباس في "العمرة".
سيأتي في آخر (1) الباب.
1207 -
[3236]- حديث: "الْحَجّ وَالْعُمْرَة فَرِيضَتَان".
الدارقطني (2) من حديث زيد بن ثابت، بزيادة:"لا يَضُرّك بِأَيهِمَا بَدَأْتَ".
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، ثم هو عن ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع.
ورواه البيهقي (3) موقوفا على زيد، من طريق ابن سيرين أيضا، وإسناده أصح وصحّحه الحاكم (4).
[3237]
- ورواه ابن عدي (5) والبيهقي (6) من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر. وابن لهيعة ضعيف.
وقال ابن عدي: [هو](7) غير محفوظ، عن عطاء.
(1)[ق/337].
(2)
سنن الدارقطني (2/ 284).
(3)
السنن الكبرى (4/ 351).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 471).
(5)
الكامل (4/ 150).
(6)
السنن الكبرى (4/ 350).
(7)
من "م" و"د".
وفي الباب:
[3238]
- عن عمر في سؤال جبريل، ففيه:"وَأَنْ تَحجّ وَتَعْتَمِر"، أخرجه ابن خزيمة (1) وابن حبان (2) والدارقطني (3) وغيرهم.
[3239]
- وعن أبي رزين العقيلي، وفيه:"احجُجْ عَنْ أَبيكَ وَاعْتَمِر".
أخرجه الترمذي (4) وغيره.
[3240]
- وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله على النّساء جهاد؟ قال: "عَلَيْهِن جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجّ وَالْعُمْرَة". رواه ابن ماجه (5).
1208 -
[3241]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة، أواجبة؟ قال:"لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى".
أحمد (6) والترمذي (7) والبيهقي (8) من رواية الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عنه. والحجاج ضعيف.
قال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره.
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 173).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 173).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 282).
(4)
سنن الترمذي (رقم 930).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2901).
(6)
مسند الإمام أحمد (3/ 316).
(7)
سنن الترمذي (رقم 931).
(8)
السنن الكبرى (4/ 349).
وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعًا -يعني: حديث ابن لهيعة- وكلاهما ضعيف.
ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجرّدة عن الأسانيد، أنّ التِّرمذي صحّحه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب "الإمام" على أنه لم يزد على قوله: حسن، في جميع الروايات عنه، إلا في رواية الكروخى فقط، فإن فيها: حسن صحيح (1). وفي تصحيحه نظر كثير؛ من أجل الحجاج ، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلّس.
وقال النووي (2): ينبغي أن لا [يغتر](3) بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وقد نقل الترمذي (4)، عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت، إنها تطوع.
وأفرط ابن حزم (5): فقال إنه مكذوب باطل.
وروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن [عبيد الله](6)، عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله، العمرة فريضة كالحج؟ قال:"لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ".
(1) في النسخة التي بأيدينا: "حسن صحيح".
(2)
المجموع (7/ 6).
(3)
في "الأصل"(يعتبر) صوابه من "م" و "د" و"مجموع النّووي".
(4)
سنن الترمذي (3/ 271).
(5)
المحلى (7/ 37).
(6)
في "الأصل"(عبد الله) والمثبت من "م" و"د" و"سنن البيهقي الكبرى".
[وعبيد الله](1) هذا هو ابن المغيرة، كذا قال يعقوب بن سفيان، ومحمد بن عبد الرحيم بن البرقي وغيرهما، عن سعيد بن عفير.
وأغرب الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر، عن سعيد بن عفير، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر العمري.
ووهم في ذلك، فقد رواه ابن أبي داود عن جعفر بن مسافر، فقال: عن عبيد الله بن المغيرة.
ورواه الطبراني (2) من حديث سعيد بن عفير، ووقع [مهملا](3) في روايته، وقال بعده: عبيد الله هذا هو ابن أبي جعفر.
وليس كما قال! بل هو عبيد الله بن المغيرة، وقد تفرد به عن أبي الزبير، وتفرد به عنه: يحيي بن أيوب، والمشهور عن جابر حديث الحجاج.
وعارضه حديث ابن لهيعة وهما ضعيفان، والصحيح عن جابر من قوله، كذلك رواه ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر كما تقدم. والله أعلم.
ورواه ابن عدي (4) من طريق أبي عصمة، عن ابن المنكدر أيضا. وأبو عصمة كذبوه.
(1) كالسابق.
(2)
المعجم الأوسط (رقم 6572).
(3)
في "الأصل": (منها) والمثبت من "م" و"د".
(4)
الكامل (7/ 43).
وفي الباب:
[3242]
- عن أبي صالح، عن أبي هريرة رواه الدارقطني (1) وابن حزم (2) والبيهقي (3) وإسناده ضعيف.
وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي كذلك رواه الشافعي (4) عن سعيد بن سالم، عن الثوري، عن معاوية ابن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحجّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".
[3243]
- ورواه ابن ماجه (5) من حديث طلحة. وإسناده ضعيف.
[3244]
- والبيهقي (6) من حديث ابن عَبّاس، ولا يصح من ذلك شيء.
واستدل بعضهم بما:
[3245]
- رواه الطبراني (7) من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: "مَن مَشَى إلى صَلاةٍ مَكْتُوبةٍ فَأَجْرُه كَحِجةٍ، وَمَن مَشَى (8)
(1) لم أجده في "سنن الدارقطني" من رواية أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة، ولم يذكره عنه في البدر المنير (6/ 69) وكذلك المصنف في "إتحاف المهرة" له. والله أعلم.
(2)
المحلى (7/ 36).
(3)
السنن الكبرى (4/ 348)
(4)
مسند الشافعي (ص 112).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2989).
(6)
السنن الكبرى (4/ 348).
(7)
المعجم الكبير (رقم 7734، 7735).
(8)
[ق/338].
إلى صلاةِ تَطَوّع فَأَجْرُه كَعُمْرَةٍ".
1209 -
[3246]- حديث ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} .
الشافعي (1) وسعيد بن منصور والحاكم (2) والبيهقي (3) وعلقه البخاري (4).
(1) الأم (2/ 132).
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 471).
(3)
السنن الكبرى (4/ 351).
(4)
صحيح البخاري. كتاب العمرة - باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها (1/ 435).