الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
يدل على ضعف الحديث:
[3747]
- ما رواه البخاري (1): "لا تَنْعَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا"؛ يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان.
قلت: وأخذ هذا من هذا (2) في غاية البعد. والله أعلم
1462 -
[3748]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عنه.
قال البيهقي: تفرد به عمر، وليس بالقوي.
قلت: قد وثقه ابن معين (5) وغيره.
قال: ورواه وكيع مرسلًا.
قلت: كذا في "المراسيل"(6) لأبي داود، و"مصنف ابن أبي شيبة"(7).
(1)"صحيح البخاري"(رقم 5240، 5241).
(2)
[ق/ 382].
(3)
سنن الدارقطني (3/ 14).
(4)
السنن الكبرى (5/ 340).
(5)
تاريخ الدوري (4/ 263).
(6)
مراسيل أبي داود (رقم183).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 248).
قال: ووقفه غيره على ابن عباس، وهو المحفوظ.
قلت: وكذا أخرجه أبو داود (1) أيضًا من طريق أبي إسحاق، عن عكرمة.
وكذا أخرجه الشافعي (2) من وجه آخر عن ابن عباس. وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر (اللبن).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3) من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.
1463 -
[3749]- حديث ابن مسعود: "لا تَشْتَروا السَّمَكَ في الماءِ، فَإِنّه غَرَرٌ".
موقوف، أحمد (4) مرفوعًا وموقوفًا، من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب ابن رافع، عنه. قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه وقال الدارقطني في "العلل"(5) اختلف فيه، والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي (6).
وفي الباب:
[3750]
- عن عمران بن حصين مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في
(1) مراسيل أبي داود (رقم182).
(2)
معرفة السنن والآثار (رقم3509).
(3)
المعجم الأوسط (رقم 3708).
(4)
مسند الإِمام أحمد (1/ 388).
(5)
علل الدارقطني (5/ 275 - 276).
(6)
العلل المتناهية (2/ 595/ رقم 978).
"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.
1464 -
[3751]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
مسلم (1) من حديث جابر، لكن قال:(وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".
[3752]
- وله (2) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (3) والترمذي (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8) مطولًا ومختصرًا.
وعند أبي داود (9): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (10)"وشاهديه، أو شاهده"(11)
(1) صحيح مسلم (رقم 1598).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1597).
(3)
مسند الإِمام أحمد (1/ 393 - 394، 402، 409، 453).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1206).
(5)
سنن النسائي (رقم 3416).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3252).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 2277).
(8)
مستدرك الحاكم (1/ 387 - 388).
(9)
سنن أبي داود (رقم 3333).
(10)
السنن الكبرى (5/ 275، 285).
(11)
في هامش "الأصل": "التردد من الراوي".
[3753]
- وللنسائي (1) من حديث الحارث، عن علي، نحوه.
[3754]
- وللبخاري (2) في باب (ثمن الكلب) من البيوع، من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه -في أثناء حديث أوله: نهى عن ثمن الدم- وفيه: ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله.
1465 -
[3755]- حديث: عبادة بن الصامت: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
…
" الحديث.
عزاه المصنف للشافعي (3) ، بسنده من طريق مسلم بن يسار، وغيره عنه.
ولمسلم (4) من حديث أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة.
وقد قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة، ويدل عليه: رواية مسلم (5) من طريق أبي قلابة: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له: حدث أخانا حديث عبادة .. فذكره قوله، وفي آخر حديث عبادة:"فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"، وفي رواية -بعد ذكر النّقدين وغيرهما- "إلَّا يَدًا بِيَدٍ".
قلت: هو في حديث مسلم، الرواية الأخرى هي رواية الشافعي.
(1) سنن النسائي (رقم 5103).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2238).
(3)
مسند الشافعي (ص157).
(4)
صحيح مسلم (رقم1597)(81).
(5)
صحيح مسلم (رقم1597)(80).
1466 -
قوله: واختلفوا في قوله: "فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ .... " إلى آخره.
قلت: قد رواه مسلم (1) من حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير تردد، وزاد:"الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَواءٌ". وهذا يرفع الإشكال.
وفي الباب:
[3756]
- عن عمر في الستة (2).
[3757]
- وعن علي في "المستدرك"(3).
[3758]
- وعن أبي هريرة في مسلم (4).
[3759 - 3762]- وعن أنس (5) في الدارقطني وعن بلال البزار (6) وعن أبي بكرة متفق عليه (7) وعن ابن عمر في البيهقي (8)، وهو معلول والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد والله أعلم.
(1) صحيح مسلم (1596).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2174)، وصحيح مسلم (رقم1586)، وسنن أبي داود (رقم 3348)، وسنن الترمذي (رقم1243)، وسنن النسائي (رقم 4558)، وسنن ابن ماجة (رقم2260).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 49).
(4)
صحيح مسلم (رقم 1585).
(5)
[ق/383].
(6)
مسند البزار (رقم1362 - 1363).
(7)
صحيح البخاري (رقم 2175)، وصحيح مسلم (رقم1590).
(8)
السنن الكبرى (5/ 279).
1467 -
[3763]- حديث: "الرَّاشِي أَوِ الْمُرْتَشِي في النَّار".
كذا ذكره بلفظ: "أو" ولم أره، وإنما:
[3764]
- رواه الطبراني في "الصغير"(1) في ترجمة "أحمد بن سهيل بن أيوب" من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، بواو العطف وليس في إسناده من ينظر في أمره سوى شيخه، والحارث بن عبد الرحمن شيخ ابن أبي ذئب، وقد قوَّاه النسائي (2).
[3765]
- وروى الحاكم (3) في أواخر الفضائل من "المستدرك" من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: "مَنْ وَلِيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَم بَيْنَهُم [بِمَا أَحَبُّوْا أَوْ كَرِهُوا](4) جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ مَغْلُولَةً يَدُه إِلى عُنُقِهِ، فإنْ حَكَم بِما أَنْزَل الله وَلَمْ يَرْتَشِ في حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ
…
". الحديث
وفي إسناده سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث. قاله الحاكم.
1468 -
[3766]- حديث: معمر بن عبد الله: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مَثلًا بِمَثَلٍ".
مسلم في "صحيحه"(5) وفيه قصة.
(1) المعجم الصغير (رقم 58).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال"(5/ 256) قال: "ليس به بأس".
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 103).
(4)
سقطت هذه الجملة من النسخ المخطوطة، واستدراكها من "المستدرك".
(5)
صحيح مسلم (رقم 1592).
1469 -
[3767]- حديث: "الذهَبُ بالذهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ كيلًا بِكَيلٍ".
البيهقي (1) بهذا اللفظ بسند صحيح.
وأصله عند النسائي (2) بزيادة فيه، كلاهما من حديث عبادة بن الصّامت.
1470 -
[3768]- حديث عبد الله بن عمرو: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل.
أبو داود (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) من طريقه، وفيه قصة. وفي الإسناد ابن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه.
ولكن أورده البيهقي في "السنن"(6) وفي "الخلافيات"(7) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وصححه.
(1) السنن الكبرى (5/ 276 - 277).
(2)
سنن النسائي (رقم 4563، 4564).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3357).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 69).
(5)
السنن الكبرى (5/ 287).
(6)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(7)
انظر: مختصر الخلافيات، لابن فرح الإشبيلي (3/ 291).